الأربعاء، 8 يناير 2014

يقتصر تنفيذ حكم المطاوعة على تنبيه الزوجة فقط بقرار الحكم وتنفيذه بحقها وتعلم الزوجة بمضمون القرار حول تهيئة الزوج لها دار شرعية كما اطلعت  عليه المحكمة كما ويلاحظ انه يجب اقامة الدعوى في موطن المدعى عليها الزوجه ومما ينبغي الاشارة اليه ان من حق الزوجة ان لا تطاوع زوجها المدعي مالم يؤدي لها معجل مهرها المتفق عليه اذ لها ان تدفع بذلك امام المحكمة التي تنظر في دعوى المطاوعة وهذا ما استقر عليه القضاء العراقي

                                        القاضي رياض الامين 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق