الاثنين، 6 يناير 2014

الاحكام القابلة للاستئناف



     الطعن بالاحكام عن طريق الاستئناف حق لكل من حكم عليه من الطرفين في الدعوى البدائية وللطرفين ان يتفقا اتفاقا موثقاً (مصدقاً) بسند خطي يقدمانه الى محكمة الدرجة الاولى (البداءة) المختصة بنظر النزاع القائم بينهما على اسقاط ذلك الحق في استئناف الحكم الذي اصدرته المحكمة سواء قدم هذا السند الى المحكمة حين اقامة الدعوى فيها أوبعد اقامتها بشرط قبل صدور الحكم, فاذا تحقق هذا الاتفاق على الوجه المذكور فالحكم الذي تصدره المحكمة يصبح غير قابل للاستئناف من أي من الطرفين ، لكن من الجدير بالذكر ان هذا الاتفاق فيما لو حصل من طرفي الدعوى الاستئنافية فان الشخص الثالث في الدعوى في استئناف الحكم اذا كان محكوما عليه فانه غير مشمول به ذلك لان الاتفاق قاصر على المتفقين لاغيرهم ولامانع من ان يدخل الشخص الثالث هذا ضمن هذا الاتفاق وذلك بعد ان يدخل في الدعوى بصفته المذكورة هذه فيسقط بذلك حقه في استئناف الحكم اذا اصبح فيه محكوما عليه فيصبح بذلك الحكم غير قابل للاستئناف من أي احد ، ونرى انه لايوجد ثمة مايمنع ان يُسقط احد الاطراف دون اخر معه حقه في الاستئناف وعلى الوجه المتقدم فيمتنع على هذا الطرف ان يطعن بقرار الحكم استئنافا فيما لو خسر الدعوى و يصبح محكوما عليه ، حيث ان الطعن بالاحكام لايقبل الا ممن خسر الدعوى ، ولايقبل ممن اسقط  حقه فيه اسقاطا صريحا امام المحكمة او بورقة مصدقة من الكاتب العدل .

     ويلاحظ ان هذا الاتفاق يبقى قائما بين الطرفين حتى ولو توفى الطرف المُسقط لحقه حيث ليس للوارث حق الاستئناف بعد وفاة مورثه ، كما لايجوز الاتفاق بين الخصوم في الدعوى على استئناف الحكم الصادر ولو كان غير قابل للاستئناف لان مثل هذا الاتفاق مخالف للنظام العام لان عدم قابلية الحكم للاستئناف من حق القانون فلاعبرة للاتفاق ضده  .
 
القاضي رياض الامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق