الاثنين، 6 يناير 2014

الاثبات بين شهادة الاثبات وشهادة النفي


 


لاشك ان للشهادة دور كبير في الاثبات اذ هي احد ادلته المعتمدة على الصعيدين المدني والجزائي فيما لو توافرت شروطها مع ما يتراآى للمحكمة من قناعة وفق سلطتها التقديرية ، فالشهادة هي اخبار الانسان في مجلس الحكم بحق على غير لغيره سواء كان مدنيا او جزائيا من خلال ماراه او سمعه اذ يعتبر ذلك شهادة عيانية او سماعيه و بعد ان يؤدي اليمين القانونية على ادائها صدقا ، وهو انما يؤدي ذلك دون مصلحة له بها والا تعتبر جر مغنم ولا تجوز حينها وتنصب الشهادة كما ذكرنا على عرض الوقائع المعروفة للشاهد مسبقا وليس له تكييفها حسب علم او فن معينين او استخلاص النتائج القانونية او المنطقيه التي تترتب على هذا التكييف  وفي هذا يختلف الشاهد عن الخبير و تعتبر الشهادة حجة مقنعة اي غير ملزمة  للقاضي وغير قاطعة اي ان مايثبت بها يقبل الدحض بشهادة اخرى على ان لا تكون شهادة نفي او باي طريق  اخر من طرق  الاثبات كما انها حجة متعدية اي ان مايثبت بها يعتبر ثابتا  بالتسبة للكافة 
فقد اجاز القانون الاثبات بالشهادة بوجه عام لكنه لم يجز ذلك في مواضع اخرى لاعتبارات تتعلق باحترام علاقات معينة او للثقة ببعض الاشخاص كتجاوز نصاب الشهادة قيمة التصرف القانوني  او شهادة المدعي لنفسه او شهادة احد الوزجين ضد الاخر او افشاء  مايصل علمه الشخصي بسبب الوظيفة اوالخدمة العامة او المهنة 
وعلى هذا فهذه الشهادة هي شهادة الاثبات تقابلها في ذلك شهادة النفي ونستطيع ان نستخلص تعريفها من مفهوم المخالفة لشهادة الاثبات فهذه الشهادة  غالبا ماتكون معرض استفسارً واستبيان من قبل من اثبتت شهادة الاثبات قيامه بالفعل المنسوب له ويمكننا ان نعرف شهادة النفي  هي اخبار الانسان في مجلس الحكم بنفي وجود حق على غيره لغيره سواء كان مدنيا او جزائيا بعد ان يؤدي اليمين القانونية على ادائها صدقا 
وشهادة النفي غالبا ماتكون شهادة ركيكة ولا يعتمد عليها لانها تنفي وجود الحق من زاوية نظر الشاهد فقط لان من لم ير او يطلع لا يعني نفي الفعل فهناك من اطلع بالنظر او السماع فشهادته اقوى من الاول لان شهادة الاول شهادة على نفي الواقعة لعدم الاطلاع ليس الا ،  اما شهادة الثاني  (شهادة اثبات الفعل) فهي شهادة على وجود الواقعة بسبب الاطلاع العيني او السماعي مع ملاحظة ان هذه الشهادة يعود تقديرها لسلطة المحكمة اذ ليس بالضرورة الاخذ بها لكنها اذا توافرت شروطها وظروفها فتكون موجبة للاخذ بها دون خضوع لرقابة محكمة التمييز عليها عليه تكون شهادة  الاثبات على عكس شهادة النفي لكنه و مما يجدر ذكره ان المتهم لو اراد نفي التهمة عنه لابد ان يحضر شهادة تدفع عنه ذلك وتنفي ارتكابه لها لكن ليست بالضروة ان تنصب الشهادة حول عدم المشاهدة او عدم السماع انما تكون شهادة اثبات وجود المتهم ساعة وقوع الجريمة  خارج مسرحها فبذلك تكون الشهادة شهادة  نفي بطريق الاثبات او شهادة اثبات  تؤدي لنفي التهمة عنه عليه ومن خلاصة القول ان شهادة  اثبات الفعل بالملاحظة  العيانية او السماعية   جائزة لانها شهادة  نفي الفعل بالشهادة العيانية ا السماعيه  غير جائز  مالم يثبت ان هناك فعلا او تصرفا قام به المتهم ساعة وقوع الجريمة  يبعد التهمة عنه وينفي نسبتها له 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق