السبت، 22 يوليو 2017


 وسائل اثبات الخيانة الزوجيه في القانون

الخيانة كمفهوم تعني الإخلال بوعد الوفاء والإخلاص كقيمة تبنى عليها العلاقة بين شخصين، أما الخيانة في العلاقة الزوجية فتعني ممارسة الجنس (الزنا)  مع شخص آخر غير الشريك ، في المجتمع العربي أصبحت ظاهرة الخيانة الزوجية منتشرة إلى حد أصبح الكلام عنها أو القيام بها جزءا من المسلمات نظرا لتساهل المجتمع معها خصوصا إذا كانت تحمل توقيع الرجل الذي يتم التعامل مع خيانته كـ(شر لا بد منه )عكس المرأة التي تواجه خيانتها من طرف المجتمع بكثير من القسوة،،نحن هنا لسنا مع اي الاطراف التي تمارس هذا النوع الجرمي من السلوك غير الاخلاقي فهذا سلوك بعيد عن قيم الانسانية وقد وصف الزنا في القران بانه من اكبر المحرمات وكبيرة من الكبائر ومن السبع الموبقات وما ادل على حديث  رسول الله عليه وعلى اله الصلاة والسلام عن اية المنافق اذا اؤتمن خان بغض النظر عن نوع هذه الخيانة ولكن من جانب المجتمع اليوم  في اغلب الاحيان لا تتم محاسبة الجاني في هذه الجريمة اللاأخلاقية دون ان تكون هناك شكاية من الزوجة وما اذا كانت الزوجة تخشى على بيتها وزوجها من الفضيحة فهناك نساء تتستر على هذه الفضيحة وتخفي تلك الجريمة خوفا على (سمعة ابو الاولاد )اما لو تجرأت على مقاضاة الزوج فما من عقوبة جزائية رادعة بحق  للزوج .
    فقد تناول قانون العقوبات العراقي جريمة الخيانة الزوجية بشكل مجحف فلو نظرنا لنص المادة(377/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969لتنص على :   
 
1) تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنى بها .
 2)ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج أذا زنا في منزل الزوجية ونص المادة واضح في دلالاته ومعانيه وقد جاءت صيغته منصبه بقراءتها على شخصنة وتركيز الزوجة الزانية ثم من زنى بها معطوفا على زنا الزوجة ،وقد أراد المشرع وبشكل جلي أن يعطي تمييزا لخيانة الزوج بشكل مشروع فقد قيده بمنزل الزوجية(اذا زنا بمنزل الزوجية) والقانون العراقي هو القانون الوحيد من  القوانين العربية التي لا تعاقب الزوج عن الخيانة الزوجية وتجرمها فقد حصر المشرع العراقي العقوبة فقط اذا ثبتت عليه الجريمة في منزل الزوجية ؟؟؟؟والخيانة الزوجية كجريمة ينبغي ان تنطبق عليها شروط شرعية لكي تكتمل اركانها وهذه الشروط هي العناصر المادية التي ينبغي توافرها في أي جريمة كالعمل أي النية المسبقة للخيانة ، اداة الجريمة ،ان الاثبات المادي للجريمة كوضع التلبس او احاديث الهاتف المسجلة اوما الى ذلك فأذا اكتملت الاركان المادية بالبينة والاقرار اكتملت اركان الجريمة. وبالمقابل
 
فليس امام الزوجة سوى ان تطلب التفريق للضرر الحاصل لها من جراء هذه الخيانة الزوجية . وهذا ما نصت عليه (المادة 40) من قانون الاحوال الشخصية العراقي التفريق بناء على طلب من احد الزوجين عند توافر جملة اسباب ومنها:  (اذا اضر احد الزوجين بالآخر اضرارا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية) فمجرد ثبوت الضرر ترفع دعوى طلب الطلاق منه للضرر فليس اشد ضررا للزوجة من الخيانة وفي تلك الحالة تستحق نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر صداقها وكذلك تعويضاً عما اصابها من الضرر المعنوي فبمجرد ثبوت الضرر يكفي للتفريق دون اللجوء الى انتخاب حكمين من اهل الزوج واهل الزوجة بارتكاب الزوج للخيانة الزوجية وهذه من الحالات الجديدة مستعملا المشرع تعبير الخيانة الزوجية بدلا من الزنا لغرض تمييزها عن المفهوم القانوني للزنا بالنسبة للزوجة والزوج لان خيانة الزوج خارج منزل الزوجية لا يعتبر زنا بينما هي كذلك بالنسبة للزوجة وعليه اصبح للزوجة طلب التفريق اذا ارتكب الزوج الخيانة الزوجية داخل او خارج منزل الزوجية فالقانون لايجرم هذا السلوك الذي نبذه القران الكريم ونبية الاكرم وكل الشرائع السماوية فحتى الديانات اليهودية والمسيحية جرمت هذا السلوك  .وسؤالي هنا لماذا يخون الرجل زوجتة ؟فالشريعة التي منحته ان ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع وماملكت يمينه من نساء تحت مختلف المسميات من زواج مسيار وزواج متعة تحت اطار شرعي متاح له لزواج سليم لا يخرج عن نطاق الشرع والقانون والقيم الصحيحة للانسانية فحتى ان هناك انواع من الحيوانات تحافظ على نوعها ونسلها ولا تخالط ازواج اخر فما بالنا بالأنسان الذي منحته الشريعة هذا المجال الواسع لكي يمارس حياته بأنسانية مطلقة.  فلماذا الخيانة الزوجية اذا كان الزواج متاح له؟ام  ان الامر ليس سوى سلوك مريض ويرضي رجولته ليس الا؟؟

                                                                              القاضي
                                                                              رياض الامين
                                                                               تموز / 2017