الأحد، 17 أبريل 2016

الدعوى هي طلب شخص حقه من اخر امام القضاء ويستوي في ذلك ان يكون كل طرف او احدها فردا اوجماعة بشرط ان يكون كل منهما متمتعا بالاهليه اللازمة لاستحصال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق لابل يجب ان يشترط ان يكون طرف المدعى عليه سواء كان فردا او جماعة ان يكون خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه او ان يكون محكوما او ملزما بشيئ على تقدير ثبوت الدعوى وقد يدعي اخر او يدعى عليه وهو ليس من ضمن الخصوم بذلك الحق المطالبه ويسمى (شخصا ثالث) يحكم له او يحكم عليه او للاستيضاح منه عن امر ما في الدعوى كما يشترط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومن الممكن ان تكون المصلحة محتملة كما يجوز الادعاء بحق مؤجل على ان يراعى الاجل عند الحكم بالحق وفي هذه الحالة يتحمل المدعي مصاريف الدعوى ومن الممكن ان يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان لم تقم عقبة في سبيل استعماله ويجوز ان يكون كذلك تحقيقا يقصد به تلافي نزاع في المستقبل او ممكن الحدوث وهكذا تسير الاجراات في المطالبة بالحق ضمن تلك الدعوى حتى تصدر المحكمة حكمها باسم الشعب اذ تتلو منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه الموجبه حتى يستطيع من خسر الدعوى الطعن به وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا علما ان المدد القانونية لمراجعة طرق الطعن في القرارات هي مدد حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن لا سقوط الحق المطالب به وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا وقع بعد انقضاء المدد القانونية , ويبدا سريان تلك المدد من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره مبلغا , وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونية في الاحكام قبل تبليغها , وهي :
1.    الاعتراض على الحكم الغيابي 
2.    الاستئناف
3.    اعادة المحاكمة
4.    التمييز
5.    تصحيح القرار التمييزي
هذه هي الطرق التي لايجوز ان يمارسها الا من كان خصما في الدعوى وقد خسر دعواه اما من لم يكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى اذا كان الحكم متعديا اليه او ماسا بحقوقه ولو لم يكن الحكم قد اكتسب درجة البتات فله ان يطعن بقرار الحكم الصادر بهذا الطريق :
6.    اعتراض الغير
وهو اما ان يكون اصليا او طارئا ويقدم المعترض اعتراضه اذا كان اصليا بدعوى ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه او ابطاله
اما الاعتراض الطارئ فيقدم بدعوى حادثة من احد الطرفين  اثناء رؤية الدعوى الدعوى القائمة بينهما على حكم سابق
ويستفاد من هذا الطعن غالبا في الاحكام الصادرة المودعة في دوائر التنفيذ لغرض تنفيذها اذا مست حقوق الغير الذي لم يكن طرفا في الدعوى المنظورة امام المحكمة لذا يكون الحل السليم والقانوني لمثل هذا هو اعتراض الغير الذي يؤدي الى ايقاف الاجراات القانونية المتخذه من قبل دائرة التنفيذ

رياض الامين

السبت، 9 أبريل 2016

اضواء على قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 77 / 1983(قانون حق الزوجة المطلقة في السكن)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة الاولى :
((1- تصدر المحكمة التي تنظر في دعوى طلاق الزوجة او تفريقها بناءا على طلبها بابقائها بعد الطلاق او التفريق ساكنة من دون زوجها في الدار او الشقة التي تسكنها معه اذا كانت مملوكة له , ويصدر هذا القرار ضمن الحكم بالطلاق او التفريق .
2 – تتمتع الزوجة المطلقة بنفس الحق الوارد بالفقرة (1) من هذه المادة حتى لو وهب زوجها الدار او الشقة المملوكة له للغير قبل طلاقها .
المادة الثانية :
1 – تكون سكنى الزوجة المطلقة بمقتضى المادة الاولى لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الاتية :
          أ‌-          ان لاتؤجر الدار او الشقة كلا او جزءا
        ب‌-        ان لاتسكن معها فيها أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها
        ت‌-        ان لا تحدث ضررا بالدار او الشقة عدا الاضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي
2- استثناءا من حكم الفقرة (1- ب) يجوز للزوجة ان تسكن معها احد محارمها بشرط ان لاتوجد انثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون في الدار او الشقة
المادة الثالثة :
أ‌-       تحرم الزوجة من هذا الحق في احدى الحالات الاتية :
ب‌-   اذا كان سبب الطلاق او التفريق خيانتها الزوجية او نشوزها
ت‌-   اذا رضيت بالطلاق او التفريق
ث‌-   اذا حصل الطلاق نتيجة المخالعة 
ج‌-    اذا كانت تملك على وجه الاستقلال دارا او شقة سكنية
المادة الرابعة :
تنفذ مديرية التنفيذ المختصة الفقرة الحكمية التي تقضي بابقاء الزوجة المطلقة في الدار او الشقة وتقوم الدائرة باخلائها من الزوج وممن لايجوز ان يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معهما فيها وتبدا السنوات الثلاث من تاريخ الاخلاء
المادة الخامسة :
اذا اخلت الزوجة المطلقة باحد الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية فللزوج ان يقيم الدعوى لاخلاء الدار او الشقة وتسلمها له خالية من الشواغل , واذا صدر الحكم بالاخلاء فلايكون لها الحق في مدة اخرى بمقتضى هذا القانون
المادة السادسة :
اذا تاخر الزوج عن اخلاء الدار بعد تبليغه من مديرية التنفيذ بلزوم اخلائها وفق احكام قانون التنفيذ يصدر المنفذ العدل قرارا بتغريمه عن كل يوم من ايام التاخير تستحصل تنفيذا
المادة السابعة :
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
 صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
(المنحل)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلاحظ في هذا القرار الذي لازال نافذ المفعول جملة من الامور اولها – وكما ورد في الاسباب الموجبه لتشريعه - انه وجد ان الكثيرات من الزوجات بعد طلاقهن او تفريقهن يبقين بلا مأوى لذلك فان العدلة تقتضي بان تمنح الزوجة التي يصدر حكم بطلاقها او تفريقها حق البقاء في الدار او الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها مدة ثانية لتهيئة مسكن يأويها لان الزوج هو الاقدر على تهيئة مسكن له وقد وجد ان مدة ثلاث سنوات كافيه لها فاذا قدمت طلبا الى المحكمة التي تنظر دعوى طلاقها او تفريقها تصدر قرارا بابقائها دون الزوج في الدار او الشقة اذا كانت مملوكة للزوج
ولقد منحت الزوجة هذ الحق دفعا للضرر عنها فيجب ان تمارسه دون ان تلحق ضررا بالزوج والا فهو لا يجبر شرعا بعد انفصاله عن زوجته واداءه بقية حقوقها ان يتكفل بغير ذلك اذ تصبح العلاقة بينهما لاسند لها من الشرع والقانون
وقد اجيز للزوجة طبقا لهذا القرار ان تسكن معها احدى محارمها بشرط ان لايكون بين من يعيلهم الزوج من المقيمين معها انثى تجاوزت سن الحضانه
ويقتضي الامر ان تحرم الزوجة هذا الحق اذا كان سبب الطلاق خيانتها الزوجية او نشوزها او اذا رضيت بالطلاق اوالتفريق اذ ليس من العدالة بمكان ان ينزل بالزوج ضرر نتيجة حالة تسببت فيها الزوجة او كانت قد رضيت بها وتحرم من هذا الحق ايضا اذا كانت تملك دارا او شقة سكنية (وكانت خالية وتعود لها على وجه الاستقلال وتستطيع الاستفادة من بدلات ايجارها اذا كانت ماجورة) لانها سوف تستطيع السكنى فيها وتحفظ نفسها من الضياع
ينفذ هذا القرار في مديرية التنفيذ المختصة وتقوم المديرية باخلاء الدار او الشقة من الزوج وممن لايجوز ان يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معها
واذا تاخر الزوج عن الاخلاء بعد تبليغه بذلك وفق قانون التنفيذ يصدر المنفذ العدل قرارا بتغريمه عن كل يوم تاخير وفقا للتعديل الاخير في مايخص الغرامات تستحصل منه تنفيذا , اما اذا اخلت الزوجة بالشروط التي نص عليها القرار فللزوج ان يقيم الدعوى عليها لاخلاء الدار او الشقة فاذا صدر الحكم باخلائها فلن تكون لها مدة اخرى للسكنى .
من هذا تتضح جملة من الامور :

1)    تطبيق هذا القرار تختص به المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق او التفريق
2)    تطبيق هذا القرار لايكون الا بطلب من الزوجة
3)    تطبيق هذا القرار بطلب من الزوجة اثناء نظر دعوى الطلاق او التفريق لابعد انتهائها
4)    ان تكون الزوجة ساكنة في الدار او الشقة (موضوع السكن)  قبل وقوع الطلاق او التفريق
5)    ان تكون الدار او الشقة (موضوع السكن) مملوكة ملكا صرفا وعلى وجه الاستقلال للزوج
اما من حيث مدة السكن فهي مدة ثلاث سنوات وبدون بدل بشرط ان لاتقوم الزوجة بايجار الدار او الشقة للغير وان لاتسكن معها أي شخص عدا من كان تحت حضانتها من زوجها المطلق او من زوج مطلق سابق ويستثنى من ذلك جواز ان تسكن معها احد محارمها بشرط ان لاتوجد انثى تجاوزت سن الحضانه بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معهما في الدار او الشقة كما ويجب ان لاتحدث أي ضرر عدا ما ينجم من استعمال اعتيادي .
ومن الجدير بالذكر ان الزوجة تحرم من هذا الحق فيما لو كان سبب الطلاق او التفريق خيانتها الزوجية او النشوز او اذا كانت قد رضيت بالطلاق او التفريق او نتيجة المخالعة اذ ان الطلاق او التفريق وقع بسبب منها فلامبرر والحالة هذه من ايوائها في عقار يعود لشخص لايمت لها بعد ذلك باية صفة وكذا لامبرر لذلك لو كانت هي تملك على وجه الاستقلال دارا او شقة سكنية
وتقوم دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ الفقرة الحكمية التي تقضي بابقاء الزوجة المطلقة في الدار او الشقة وذلك بعد ان تخليها من الزوج وممن لايجوز ان يسكنوا معها عدا من كان يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معها فيها وتبدا مدة السنوات الثلاث من تاريخ الاخلاء  

القاضي رياض الامين 
لايقدح اتفاق الزوجين بقرار الحكم على تسمية ايام مشاهدة المحضون المقررة فيه دون تسلسلها الشهري لان ذلك لايزيد ولا ينقص من عدد مرات المشاهدة المقررة وفقا لذلك القرار

الخميس، 7 أبريل 2016

ان الجريمة كظاهرة وفكرة قانونية انما تقوم على اركان ثلاثة
1 . الركن المادي وهو السلوك المادي الخارجي الذي ينص القانون على كونه جريمة (تجريمه) ومنه قانون العقوبات اذ حدد الافعال الواجب الامتناع عن اتيانها واعتبرها جريمة وما عدا ذلك فهو مباح ولهذا الركن شرح يطول لاشان لنا بجوانبه وعناصره ولايعتبر ان الركن فيها قد تحقق مالم تتحقق تلك العناصر وهي : 
أ‌- السلوك الاجرامي وقد يكون ايجابيا او قد يكون سلبيا كا لامتناع عن القيام بفعل اوجبه القانون لذا فهو يختلف من جريمة لاخرى . 
ب‌- النتيجة الضارة (النتيجة الجرمية) وهو التغيير المادي الذي يحدث في العالم الخارجي , وهو الاثر الذي يترتب على ذلك السلوك وهي لاتشترط دائما تحققها فقد تتخلف النتيجة كحالة الشروع الذي لم يكتمل . 
ت‌- علاقة السببية والصلة بين ذلك السلوك وبين النتيجة وفي ذلك نظريات وشروحات يجدها القارئ الكريم في مؤلفات عدة لسنا بصددها الان فاذا تخلف عنصر من هذه العناصر تخلف الركن المادي وبذا تخلفت الجريمة .
2 . الركن المعنوي وهو النية على ارتكاب الفعل او مايسميه البعض (لقصد الجنائي)وتقيده جملة من العناصر هي :
أ‌- الادراك والتمييز
ب‌- حرية الاختيار 
فاذا تخلف ايضا عنصر من هذه العناصر تخلف تخلف الركن المعنوي ويذا تخلف الجريمة ايضا , وللركن المعنوي صور هي
أ . (العمد) او كما يعبر عنه بـ(الخطا العمدي) وهو ارادة الفعل زائدا النتيجة وفي ذلك تفصيل 
ب . (الخطا) او كما يعبر عنه (الخطا غير العمدي) وهو ارادة الفعل دون النتيجة وفيه تفصيل ايضا
ج . (القصد الاحتمالي) ) ويعني ان الجاني فيه يريد فعله المكون للجريمة فضلا عن توقعه امكان تحقق النتيجة ناهيك عن قبول المخاطرة في ارتكابه كمن يسوق سيارته بسرعة جنونية فائقة في شارع ضيق آهل بالسابلة والمارة او في طريق لايحتمل تلك السرعة التي يسير فيها غير آبه بارواحهم قابلا بما قد تفضي اليه قيادته هذه من نتائج لذا يمكن القول ان عناصر القصد الاحتمالي هي :
أ‌- ارادة الفعل الذي قام به الجاني 
ب‌- توقع حصول النتيجة التي وقعت منه 
ت‌- قبول المخاطرة بها عند ارتكابه الفعل 
وبذلك يكون القصد الاحتمالي قريب جدا في درجة خطورته من القصد الجنائي (العمد) وان لم يكن هو بذاته وابعد منه في الخطأ (الغير عمدي) لذا فقد اعتبر قانون العقوبات العراقي المرقم ١٩٦٩/١١١ ان القصد (الاحتمالي) بمرتبة القصد (العمد) في الجرائم العمدية وذلك في نص المادة ( 34 ) منه حيث نصت على انه تكون الجريمة عمدية اذا توافر القصد الجرمي لدى فاعلها , وتعد الجريمة عمدية كذلك اذا : (اذا توقع الفاعل نتائج اجرامية لفعله فاقدم عليها قابلا المخاطرة بحدوثها ) (م/ 34 – فقرة ب
3 . الركن الشرعي وهو الركن الثالث من اركان الجريمة , ويعني انطباق الوصف القانوني للفعل الذي حرمه القانون وعده جريمة بموجب نص قانوني على الفعل الذي اقترفه الجاني الامر الذي يتعين عند اثباته تطبيق العقوبة التي حددها النص عليه بمعنى اخر : هو وجود نص قانوني يجرم ويحرم الفعل المقترف اذا لايجوز اضافة افعال لم ينص عليها القانون اذ (لاجريمة ولا عقوبه الابنص) ولايمكن القياس في ذلك
لكن مايثير تساؤل البعض من غير المختصين انه لما كان للركن المعنوي ( النية) بعناصره وصوره بالغ الاثر في قيام الفعل الجرمي فاين هذا الركن من جرائم المرور وهي جرائم غير عمدية يتخلف فيها القصد الجنائي واذا اردنا ان نطبق القواعد العامة للجريمة فلن نجد وصفا في تلك الجرائم ينطبق عليه الفعل الجرمي كما هو عليه وذلك لانتفاء الركن المعنوي وهو النية بارتكاب الفعل وبالتالي لا نكون امام جريمة اذا اردنا تطبيق القواعد العامة ولما لم نكن امام جريمة كما ذكرنا وجب علينا اتخاذ القرار برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا ! هذا لوطبقنا القواعد العامة للجريمة لكن هذا يستحيل على الواقع العملي والا كنا قد عفونا عن عقوبة القتل لمجرم ادى فعله بالضرب المفضي الى الموت اذ لم يكن يقصد ازهاق الروح وهو بهذا فعله يشبه السائق الذي يودي بحياة الاخرين ولم تكن نيته قد انصرفت الى ذلك !!!! 
والاجابة عن هذا التساؤل تكون كالاتي لنوفق بين وجوب تحقق القواعد العامة للجريمة وبين الحجة والعذر في معاقبة من لا يتوفر في فعله النية في ارتكاب الجريمة كجرائم المرور او غيرها اذ تتخلف فيها نية ازهاق الروح فهل تكون العقوبة على مجرد السلوك المادي ام الى ما ادى اليه ذلك السلوك من ازهاق روح انسان لم تكن في النية ذلك 
فلو امعنا النظر ثانية في اركان الجريمة ودققنا فيها لوجدنا انها 
1 - السلوك المادي وهو عبارة عن :
سلوك اجرامي 
نتيجة ضارة 
علاقة سببية بين السلوك والنتيجة
2 – الركن المعنوي (النية وهي ماتسمى بالقصد الجنائي ) واساسها :
أ‌- الادراك والتمييز
ب‌- حرية الاختيار 
وصورها :
أ . (العمد) 
ب . (الخطا) 
ج . (القصد الاحتمالي) 
3 -الركن الشرعي 
فطالما كان الفاعل مدركا , مميزا , حرا باختياره كما اسلفنا فيكون حينئذ قد توافر الركن المعنوي في فعله , وإذا كان العمد قد انتفى فلابد ان الخطأ او القصد الاحتمالي قد توفر احدهما فلمجرد توافر (الخطا) في السلوك الذي ادى الى إزهاق الروح يكون حينئذ قد توافرت احدى صور الركن المعنوي وبذا توافر الركن الثاني للجريمة مع توافر الاركان الاخرى ناهيك فيما لو توافر (القصد الاحتمالي) وهو : ان الجاني فيه يريد فعله المكون للجريمة فضلا عن توقعه امكان تحقق النتيجة ناهيك عن قبول المخاطرة في ارتكابه كما ذكرنا انفا 
من كل ماتقدم وبعد ان توافرت اركان الجريمة ( الركن المادي , الركن المادي , الركن الشرعي) بعناصرها المتفرعة منها نكون امام فعل جرمي وجبت العقوبة فيه 
من هذا نكون قد خرجنا بنتيجة للاجابة على السؤال (ماذا بشان القتل الخطا ؟) لاحدى الصديقات اذ لم يتوفر فيه القصد الجنائي فلماذا لا يفرج عن المتهم ؟
القاضي رياض الامين

 الجريمة تقوم على اركان ثلاثة
اولا - الركن المادي وهو السلوك الاجرامي الصادر من الجاني وعناصره التي يقوم عليها هي :
أ‌- السلوك الاجرامي وقد يكون ايجابيا او قد يكون سلبيا كا لامتناع عن القيام بفعل اوجبه القانون لذا فهو يختلف من جريمة لاخرى .
ب‌- النتيجة الضارة (النتيجة الجرمية) وهو التغيير المادي الذي يحدث في العالم الخارجي , وهو الاثر الذي يترتب على ذلك السلوك وهي لاتشترط دائما تحققها فقد تتخلف النتيجة كحالة الشروع الذي لم يكتمل .
ت‌- علاقة السببية بين الفعل والنتيجة أي ان يكون الفعل الضار سببا لذلك السلوك دون غيره وفي ذلك نظريات تحدد درجة العلاقة
فاذا لم تتحقق تلك العناصر فسوف يتخلف الركن المادي
ثانيا - الركن المعنوي ( النية) وهو مايسمى ايضا ب(القصد الجنائي) واساسه :
أ‌- الادراك والتمييز
 ب‌- حرية الاختيار
فاذا لم يكن الجاني مميزا ومدركا وحرا باختياره  عندها يتخلف هذا الركن المعنوي

وللركن المعنوي صور واشكال هي
§        العمد
§        الخطا
§        القصد الاحتمالي  
ثالثا - الركن الشرعي وهو اضفاء صفة الجريمة وحرمة او ممنوعية الفعل وفقا للقانون وتحديد عقوبة للفاعل  
أي انه اذا لم نجد ان القانون قد نص في مادة ما على تلك الحرمة او الممنوعية او قد نص ولكنه لم ينص على عقوبة له عندها يتخلف الركن الشرعي
وبذا تجد عزيزي القارئ ان وجود تلك الاركان تستند الى عناصر بوجودها يوجد الركن وبانتفاءها تنتفي الاركان وبانتفاء الاركان تنتفي الجريمة وهكذا هي تدور معها وجودا او عدما فاذا تحققت تلك الاركان بعناصرها نكون امام جريمة واذا اصبحنا امام جريمة فماهو السند القانوني لغلق الدعوى ؟ كون غلق الدعوى هو من قرارات قاضي التحقيق ولايرد الا في الحالات التاليه :
1)    الافراج وغلق الدعوى مؤقتا (مع بيان الاسباب) (130/ ب)
اذا كانت الادلة لاتكفي للاحالة
2)    غلق الدعوى مؤقتا (130/ج)
اذا كان الفاعل مجهولا او ان الحادث وقع قضاءا وقدرا
لاغيرها لان الجريمة قد تحققت واصبح الغلق مقيدا بما ورد اعلاه

القاض رياض الامين


الثلاثاء، 5 أبريل 2016

يعتقد البعض خطأ ان للزوجة مهرين يدفع لها الاول في بداية زواجها ويدفع الاخر في اجله المسمى او بوفاة احد الزوجين والصحيح ان المهر واحد انما جزء الى مقدم ومؤخر اذ يدفع المقدم في بداية الزواج ويدفع المؤخر في اجله المسمى او بوفاة احد الزوجين اذا تم الدخول وتستحق الزوجة نصف المهر المتفق عليه بالطلاق اذا لم يكن مدخولا بها

القاضي رياض الامين 
4 نيسان 2016 

الاثنين، 4 أبريل 2016

هناك فرق بين القبض وبين الحجز من حيث الاشخاص الذين يجوز لهم اجراء ذلك 
فالقبض لايجوزالا لاعضاء الضبط القضائي الذين نص عليهم قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ وللجميع اذا كانت الجريمة مشهودة اما الحجز فهو اجراء لاحق للقبض ولا يجوز الا لجهة قضائية حصرا

القاضي رياض الامين 
تبقى  شهادة الشهود خاضعة لتقديرات المحكمة اذ قد تراهم المحكمة موضوعيين في شهادتهم فتحكم طبقا لتلك الشهادة اما ان الادعاء بكون الشهادة  مزوره فلايكفي ذلك مالم يتم الطعن بها امام محاكم الجزاء حتى صدور حكم جزائي فاصل بات في ذلك لان القاضي لايعلم الغيب ابتداءا بتزويرها ويبقى حق الطعن في تزويرها للمتضرر قائما ولصاحب المصلحة فيها اذ ليس الامر مجرد ادعاء فقط فقد
جاء رجلان من الأنصارإلى النبي صلى الله عليه واله وسلم يختصمان في مواريث بينهما قد درست ليس لهما بينة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم تختصمون إلي ، وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه ، فإنما أقطع له به قطعة من النار ، يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة ، قالت : فبكى الرجلان وقال كل منهما : حقي لأخي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إذ فعلتما فاذهبا واقتسما وتوخيا الحق ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه 

رياض الامين