الخميس، 7 أبريل 2016

 الجريمة تقوم على اركان ثلاثة
اولا - الركن المادي وهو السلوك الاجرامي الصادر من الجاني وعناصره التي يقوم عليها هي :
أ‌- السلوك الاجرامي وقد يكون ايجابيا او قد يكون سلبيا كا لامتناع عن القيام بفعل اوجبه القانون لذا فهو يختلف من جريمة لاخرى .
ب‌- النتيجة الضارة (النتيجة الجرمية) وهو التغيير المادي الذي يحدث في العالم الخارجي , وهو الاثر الذي يترتب على ذلك السلوك وهي لاتشترط دائما تحققها فقد تتخلف النتيجة كحالة الشروع الذي لم يكتمل .
ت‌- علاقة السببية بين الفعل والنتيجة أي ان يكون الفعل الضار سببا لذلك السلوك دون غيره وفي ذلك نظريات تحدد درجة العلاقة
فاذا لم تتحقق تلك العناصر فسوف يتخلف الركن المادي
ثانيا - الركن المعنوي ( النية) وهو مايسمى ايضا ب(القصد الجنائي) واساسه :
أ‌- الادراك والتمييز
 ب‌- حرية الاختيار
فاذا لم يكن الجاني مميزا ومدركا وحرا باختياره  عندها يتخلف هذا الركن المعنوي

وللركن المعنوي صور واشكال هي
§        العمد
§        الخطا
§        القصد الاحتمالي  
ثالثا - الركن الشرعي وهو اضفاء صفة الجريمة وحرمة او ممنوعية الفعل وفقا للقانون وتحديد عقوبة للفاعل  
أي انه اذا لم نجد ان القانون قد نص في مادة ما على تلك الحرمة او الممنوعية او قد نص ولكنه لم ينص على عقوبة له عندها يتخلف الركن الشرعي
وبذا تجد عزيزي القارئ ان وجود تلك الاركان تستند الى عناصر بوجودها يوجد الركن وبانتفاءها تنتفي الاركان وبانتفاء الاركان تنتفي الجريمة وهكذا هي تدور معها وجودا او عدما فاذا تحققت تلك الاركان بعناصرها نكون امام جريمة واذا اصبحنا امام جريمة فماهو السند القانوني لغلق الدعوى ؟ كون غلق الدعوى هو من قرارات قاضي التحقيق ولايرد الا في الحالات التاليه :
1)    الافراج وغلق الدعوى مؤقتا (مع بيان الاسباب) (130/ ب)
اذا كانت الادلة لاتكفي للاحالة
2)    غلق الدعوى مؤقتا (130/ج)
اذا كان الفاعل مجهولا او ان الحادث وقع قضاءا وقدرا
لاغيرها لان الجريمة قد تحققت واصبح الغلق مقيدا بما ورد اعلاه

القاض رياض الامين


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق