الأحد، 17 أبريل 2016

الدعوى هي طلب شخص حقه من اخر امام القضاء ويستوي في ذلك ان يكون كل طرف او احدها فردا اوجماعة بشرط ان يكون كل منهما متمتعا بالاهليه اللازمة لاستحصال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق لابل يجب ان يشترط ان يكون طرف المدعى عليه سواء كان فردا او جماعة ان يكون خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه او ان يكون محكوما او ملزما بشيئ على تقدير ثبوت الدعوى وقد يدعي اخر او يدعى عليه وهو ليس من ضمن الخصوم بذلك الحق المطالبه ويسمى (شخصا ثالث) يحكم له او يحكم عليه او للاستيضاح منه عن امر ما في الدعوى كما يشترط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومن الممكن ان تكون المصلحة محتملة كما يجوز الادعاء بحق مؤجل على ان يراعى الاجل عند الحكم بالحق وفي هذه الحالة يتحمل المدعي مصاريف الدعوى ومن الممكن ان يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان لم تقم عقبة في سبيل استعماله ويجوز ان يكون كذلك تحقيقا يقصد به تلافي نزاع في المستقبل او ممكن الحدوث وهكذا تسير الاجراات في المطالبة بالحق ضمن تلك الدعوى حتى تصدر المحكمة حكمها باسم الشعب اذ تتلو منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه الموجبه حتى يستطيع من خسر الدعوى الطعن به وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا علما ان المدد القانونية لمراجعة طرق الطعن في القرارات هي مدد حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن لا سقوط الحق المطالب به وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا وقع بعد انقضاء المدد القانونية , ويبدا سريان تلك المدد من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره مبلغا , وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونية في الاحكام قبل تبليغها , وهي :
1.    الاعتراض على الحكم الغيابي 
2.    الاستئناف
3.    اعادة المحاكمة
4.    التمييز
5.    تصحيح القرار التمييزي
هذه هي الطرق التي لايجوز ان يمارسها الا من كان خصما في الدعوى وقد خسر دعواه اما من لم يكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى اذا كان الحكم متعديا اليه او ماسا بحقوقه ولو لم يكن الحكم قد اكتسب درجة البتات فله ان يطعن بقرار الحكم الصادر بهذا الطريق :
6.    اعتراض الغير
وهو اما ان يكون اصليا او طارئا ويقدم المعترض اعتراضه اذا كان اصليا بدعوى ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه او ابطاله
اما الاعتراض الطارئ فيقدم بدعوى حادثة من احد الطرفين  اثناء رؤية الدعوى الدعوى القائمة بينهما على حكم سابق
ويستفاد من هذا الطعن غالبا في الاحكام الصادرة المودعة في دوائر التنفيذ لغرض تنفيذها اذا مست حقوق الغير الذي لم يكن طرفا في الدعوى المنظورة امام المحكمة لذا يكون الحل السليم والقانوني لمثل هذا هو اعتراض الغير الذي يؤدي الى ايقاف الاجراات القانونية المتخذه من قبل دائرة التنفيذ

رياض الامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق