الثلاثاء، 17 مايو 2016

الطلاق هو حل الرباط الزوجي وانهائه بايقاع من الزوج او الزوجه ان وكلت او فوضت به ولايقع الا بالصيغة المخصوصة له شرعا , وهذا ما نصت عليه المادة 34 من قانون الاحوال الشخصية العراقي (( الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت او فوضت به من القاضي ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعا )) . والطلاق يختلف باختلاف نوع الطلقة المستعملة وعدد الطلقات التي اوقعها الزوج على زوجته وبذلك ينقسم الطلاق الى ثلاثة اقسام هي :الطلاق الرجعي والطلاق البائن , والبائن قسمان بينونة صغرى وبينونة كبرى وكما مبين ادناه :
     اولا - الطلاق الرجعي . ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق م/2/34 من قانون الاحوال الشخصية ويقع بالصيغة المخصوصة له شرعا كقول الزوج مخاطبا زوجته انت طالق او انت طالق طلقة رجعية واحدة او هو الذي يرفع قيد الزواج الصحيح في المال لا في الحال وتكون الزوجية قائمة بين الزوجين ما دامت المطلقة في عدتها حيث تحل للزوج بعد ايقاعه الطلاق الرجعي ان يراجع مطلقته بارادته المنفردة ما دامت في العدة فيعيدها الى عصمته بدون رضاها ومن غير حاجة الى مهر وعقد جديدين , وتكون المراجعة اما بالقول كقول الزوج لزوجته المطلقة رجعيا : راجعتك يافلانة بنت فلان ... او بالفغل كالتقبيل او الاتصال بها اتصال الازواج .. فاذا انتهت العدة دون مراجعة شرعية شرعية فيقلب الطلاق الرجعي الى طلاق بائن بينونة صغرى . متى يعتبر الطلاق رجعيا كل طلاق يوقعه الزوج كامل الاهلية على زوجته في ظل قانون الاحوال الشخصية النافذ يعتبر رجعيا بالشروط الاتية :-
       أ. ان يكون بعقد نكاح جديد ب. ان يكون بعد الدخول حقيقة ج. عدم وجود عوض مالي د. ان يكون غير مسبوق بطلقتين , اي ليس مكمل لثلاث طلقات هـ. عدم وجود نص في قانون الاحوالب الشخصية من اعتباره بائنا الاحكام المترتبة على الطلاق الرجعي أ. نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته , فاذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا فان لم يكن مسبوقا بطلقة بقت له طلقتان وان كان مسبوقا بطلقة لم يبق له الا طلقة واحدة
       ب. انهاء الرابطة الزوجية بين الزوجين بانقضاء العدة فاذا لم يستعمل الزوج حقه الشرعي في مراجعة زوجته قولآ او فعلآ حتى انتهت العدة فان العلاقة الزوجية تنقطع ولا تتجدد الا بعقد جديد ومهر مستأنف .
       ج. اذا توفي احد الزوجين اثناء العدة في الطلاق الرجعي ورثه الآخر بتحقق سبب الارث وهو الزوجية مالم يوجد مانع من موانع الارث كاختلاف الدين بأن يكون الزوج مسلما والزوجة كتابية ولا فرق بأن يكون الطلاق الرجعي في حال صحة الزوج او في حال مرضه.
     ثانيا - الطلاق البائن بينونة صغرى هو ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد وبمهر جديدين سواء اكانت الزوجة في العدة او انتهت عدتها م2/38 احوال شخصية ويقع الطلاق بائنا في الحالات التالية :-
أ. قبل الدخول حقيقة
 ب. بعد الخلوة الصحيحة ( المذهب الحنفي )
ج. في الطلاق الخلعي ( اذل تنازلت الزوجة عن مهرها المؤجل ونفقة عدتها وحقوقها الزوجية حسب الاتفاق بين الزوجين ) الاحكام المترتبة على الطلاق البائن بينونة صغرى
       أ. يرفع احكام الزواج الصحيح في الحال فهو يزيل الملك ولا يزيل الحل , بمعنى ان الرابطة الزوجية تنقطع بمجرد وقوع الطلاق البائن فليس للزوج مراجعة زوجته المطلقة بائناً ولوكانت ماتزال في العدة ولكن له ان يتزوجها برضاها بمهر وعقد جديدين لأن الحل باق .
        ب. نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته كما سبق وتم بيانه في الطلاق الرجعي ج. اذا توفي احد الزوجين في الطلاق البائن بينونة صغرى والمطلقة في العدة فلا توارث بينهما الا اذا كان الزوج مريضاً مرض الموت وقصد بطلاق زوجته بائناً حرمانها من الميراث حيث يعتبر الزوج فاراً من ميراث زوجته بطلاقها فيرد قصده وترثه زوجته م2/35 أحوال شخصية
     ثالثا -  الطلاق البائن بينونة كبرى هو الطلاق المكمل لثلاث طلقات متفرقات في ثلاثة اطهار و لا فرق ان كان مسبوق بطلقتين رجعيتين او بطلقتين بائنتين احدهما رجعية والاخرى بائنة , فان طلق الرجل زوجته الداخل بها حقيقة طلقة اولى وراجعها وهي في العدة ثم طلقها ثنية فراجعها مراجعة شرعية ثم طلقها ثالثة فالطلاق حينئذ يكون بائناً بينونة كبرى ولا يسوغ له مراجعتها ولا اعادتها الى عصمته حتى تنكح زوجاً غيره ويطلقها او يموت عنها وتنتهي عدتها وعندئذ يجدد الزوج الاول نكاحه عليها بعقد جديد ومهر مستأنف فيملك عليها ثلاث طلقات جديدة  م 38/ب أحوال شخصية. الاحكام المترتبة على الطلاق البائن بينونة كبرى أ. انه يزيل الملك والحل في الحال ب. ان المطلقة بائناً بينونة كبرى تكون محرمة على مطلقها تحريماً مؤقتاً حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها دخولا حقيقياً ثم يفارقها لسبب من الاسباب . ج. لا توارث بين الزوجين الا اذا كان الطلاق في مرض الموت او في حالة يغلب على مثلها الهلاك واعتبر الزوج فاراً من توريث زوجته . هل يجوز ايقاع الطلاق بالوكالة لايعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق 2/34 أحوال شخصية وبناءاً على ذلك لايجوز ايقاع الطلاق بالوكالة في المحاكم العراقية بالوقت الحاضر وذلك لان ايقاع الطلاق اصبح يستلزم حضور كل من الزوج والزوجة في المحكمة امام القاضي للتلفظ بصيغة الطلاق من قبل الزوج ومعرفة فيما اذا كانت الزوجة حامل ام لا وهل في حالة طهر او حائض , اما الوكالة التي تعطى للمحامي او غيره فهي لاقامة دعوى الطلاق والمرافعة فيها فقط بالرغم من النص فيها على ممارسة الحقوق الشخصية البحته ومن ضمنها الطلاق انواع الطلاق 
القاضي رياض الامين 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق