الاثنين، 19 يناير 2015

الاثاث الزوجية بين التنازل والمطالبة 
يجهل الكثير من العامة مصادر الاثاث الزوجية للزوجه وعلى جهله هذا يبني بالكيف ماذا يكون من ملكية  للزوجه وماذا لم يكن حتى بدأ الخلط عنده بين مايبقى لها ومالا يبقى عند المطالبة بها او التنازل عنه في الطلاق الخلعي 
اخوتي واخواتي ،،، نحن نعلم علم اليقين ان للزوجه مهرا واحدا  ينقسم الى جزأين احدهما معجل والاخر مؤجل ويخلط الكثير ويخطيء اذ يجهل فيسميه مهرين فيقول ( تم العقد على المهرين) وهذا مصطلح لا يخلو من مأساة في هذا الوصف اذ حمله البعض اكثر من معناه في التفسير واطلاق المصطلح الخاطئ ، عليه فللزوجة مهر واحد كما قلنا ففي الجزء الاول منه ( المعجل) يقوم الزوج او الزوجة حسب الاتفاق ببناء دار الزوجية من الحاجات العينية وتهيئة مستلزماتها واحيانا يضاف ويخرج عن ذلك امور اخرى قد تكون محسوبة على الهدايا اثناء الخطبة وهذا يبقى حقا قائما للزوجة تتصرف فيه كيفما تشاء اذ يضاف الى اثاثها الزوجية ويضاف لذلك ماتحصل عليه الزوجة من هدايا شخصية لها بسبب الزواج من الاهل والاصدقاء او خارجة عن سبب الزواج ويضاف لذلك ماتحصل عليه الزوجة ايضا من كسبها الخاص لذا وعلى هذا فقد اصبحت مصادر حق الزوجة في الاثاث وما احتوت دارها الزوجية بالامور التاليه : 
١- الهدايا المقدمة من الزوج او من غيره في فترة الخطبة او الزواج 
٢ - ما كان عينا او نقدا مما هياه الزوج من مال من معجل مهرها 
٤- ما هياه الزوج من اثاث بيتية واباح لها استعماله 
٥- ماحصلت عليه الزوجه من امور عينية او ماليه من كسبها الخاص 
ولا يشترط ان تكون تلك الاثاث قد احتفظت بها الزوجة في دار الزوجية حصرا فحالة الغصب تكون متحققة وان كانت تلك الاثاث او الاموال محفوظة في مكان اخر 
ويشترط ان يكون الغاصب هو الزوج حصرا اذ لايجوز ان يكون شخصا اخرا من العائلة كاب الزوج او امه مثلا تحت وصف الغصب  
ولا يشترط ان تكون حالة الغصب قد تحققت اثناء قيام الزوجية ، فقد تكون تلك الحالة تالية لقيام الانفصال اذ ان الاثاث تبقى دينا بالذمة 
ويعتقد البعض لجهله ذلك ان تنازل الزوجة عن اثاثها الزوجية باطلاق ذلك يشمل كافة ماتقدم استنادا لقاعدة ( المطلق يجري على اطلاقه)  وهذا لا يجوز اذ ان الحكم العادل لقضاء المحكمة المختصة  اثناء نظر دعوى الطلاق الخلعي يقتضي تبيان مفردات المواد المتنازل عنها فقد لاتكون الزوجة قد تنازلت عما حصلت عليه من اموال نقدية اوعينية الا ماكان بسبب الزواج من زوجها فقط واستثنت بذلك ماحصلت عليه من الاهل والاقارب كما ان حصولها على مخشلات ذهبية بسبب ارث ورثته لا يعتبر وعاء التنازل فهل من العدل اعتبار هذه المخشلات اثاثا زوجية وشمولها بالتنازل ؟
ويعتقد البعض ايضا ان التنازل وهو شراء الزوجة نفسها يكون محصورا باسقاط الزوجة حقا معينا مقابل قيام الزوج بطلاقها بل قد يكون ان تدفع لها مالا معينا لقاء قيامه بذلك  
اذن والحالة هذه ينبغي على محكمة الموضوع التي تنظر في دعوى الاثاث الزوجية ان ترجع الى دعوى الطلاق الذي تم بموجبها التنازل لمعرفة مفردات الاثاث المتنازل عنها ولايمكن اخذها جملة مالم يتم ذكرها بشكل مفردا وهذا ينبغي على المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق ان تدون ذلك تفصيلا قبل الحكم كي لا تسبب اي اشكال للمحاكم التي ستليها في الحكم بالاثاث اذن فليس كل تنازل عن الاثاث الزوجيه تشمل فيه المخشلات فهناك الكثير من الزوجات يحصلن على تلك المخشلات خارجا عما هيأه لهن الازواج  اذ قد يكون حقا لاحقا لها كسبته بعد حين لذا فمن دواعي العدل والانصاف ان تذكر مفردات المواد المتنازل عنها فقرة بعد اخرى بوصفها الدقيق    
كما لا يمكن ان نصف حالة غصب اثاث الزوجة بوصف العنصر الجزائي رغم ان ركن الجريمة متحقق في الغصب ذلك ان محكمة الاحوال الشخصية هي صاحبة الاختصاص في نظر الدعوى بعد ان كانت محكمة البداءة هي المختصة / رياض الامين 

السبت، 17 يناير 2015

 أنّ المسؤولية الجزائية تمحى محواً تاماً بالنسبة إلى من كان في حالة سكر اضطراري (السكر الذي يؤول إلى إفقاد الوعي أو الإرادة أو كليهما) ويعفى من كلّ عقاب. وينبغي أن يكون فقد الوعي أو الإرادة وحرية الاختيار تاماً في حالة السكر الاضطراري. فلا مجال لتطبيق نصّ هذه الفقرة ما لم يبلغ تأثير السكر الناشئ عن تناول الكحول أو المخدرات في صاحبه درجة انعدام الوعي أو الإرادة انعداماً تاماً. ويجب أن يكون فقد الوعي والتمييز أو فقد حرية الاختيار معاصراً ومرافقاً زمنياً لوقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة.
أمّا إذا أضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة أو حدث طارئ قوة وعي الفاعل أو إرادته إلى حد بعيد، أمكن إبدال العقوبة أو تخفيضها.

رياض الامين 
 

الثلاثاء، 6 يناير 2015

الاثاث الزوجيه


الاثاث الزوجيه
ان موضوع النزاع في ملكية أثاث بيت الزوجية من المواضيع التي أخذت حيزاً كبيراً في أروقة القضاء، حيث توجد هناك العديد من الدعاوى تقام يومياً في المحاكم وحتى مع قيام الرابطة الزوجية، حول هذه المسألة، وكان من الواجب ان نسلط الضوء على ماهية هذا النوع من الملكية وماهية هذا الاثاث وما هو مصدر تملكها عندما تصبح دعوى معروفة امام القضاء والى من تعود الى الزوجة أم الزوج .
لو راجعنا قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ لانجد نصاً واضحاً يتناول هذا الموضوع، لكن بالرجوع الى نص (المادة الاولى – ف 2)من قانون الاحوال الشخصية، و(المادة الاولى – ف 2)، من القانون المدني العراقي النافذ، واللتين توجبان على القضاة الرجوع الى احكام الفقه الاسلامي بمذاهبه المختلفة دون التقيد بمذهب معين، استناداً الى النصين الآنفي الذكر، فيأخذ القاضي آراء الفقهاء في المذهب الذي يلائم نصوص القوانين وعرف البلاد.
والى وقت ليس بالبعيد، كانت دعاوى الاثاث تقام امام محاكم البداءة، ولكن حصل تحول قانوني وتكييف جديد لمحكمة التمييز، واصبحت الدعوى تقام امام محاكم الاحوال الشخصية.
الملكيّة في القانون المدني
عرفت المادة (1048) من القانون المدني حق الملكية او الملك بـ «الملك التام الذي من شأنه أن يتصرف به المالك تصرفاً مطلقاً، و يملكه عيناً ومنفعة واستغلالاً، فينتفع بالعين المملوكة وبقلتها وثمارها ونتاجها، ويتصرف في عينتها جميع التصرفات الجائزة».
ومن خلال استقراء قرارات القضاء العراقي، نجد انه يفترض ملكية الزوجة لجميع أثاث الزوجية، ونجد ذلك في قرارات محكمة التمييز. ثم نجد أن للعقد والحيازة، كاسباب لكسب الملكية، اهمية واضحة لهذا الاتجاه، حيث يُعد العقد من أهم اسباب كسب الملكية في حالة نشوب نزاع بين الزوجين حول ملكية ثاث الزوجية، فيجب هنا على أحد الزوجين ان يثبت سبب تملكه للأثاث بأنه هل كان بناءً على عقد، كالهبة والبيع وغيرها من العقود، كما ان عقد الزواج بحد ذاته، اضافة للعقود الاخرى، يعد ناقلاً للملكية، فيترتب عليه تملك الزوجة للمهر، وربما يكون المهر نقداً او أشياء عينية، كالأثاث المنزلي، كما ان الأثاث والمستلزمات البيتية، التي يضعها الزوج تحت تصرف الزوجة، تُعد هبة لها، حيث أن الهبة من العقود الناقلة للملكية. أما الحيازة، فقد عرفتها المادة (1145 - فقرة1) من القانون المدني هي«وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه او بالواسطة، سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه او يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق).
فلكي تعد الحيازة سبباً من اسباب كسب الملكية، يجب ان يتوافر فيها مجموعة من الشروط او العناصر.
1- العنصر المادي: وهو ان يمارس الحائز على الشيء اعمالاً مادية تطابق ما يدّعي من أحقيته العينية على الشيء من حيث الاستعمال واستثمار غلته وتغيير مكانه وغيرها من الاعمال المادية التي يمارسها الشخص على ملكه
2- العنصر المعنوي/ وهو نية الحائز التي يجب ان تنصرف في الظهور بمظهر صاحب الحق على الشيء.
كذلك يجب ان لا تشتمل على عيوب تخدش سلامة الحيازة كالاكراه والخفاء واللبس او الغموض.
فإذا انتفت هذه العيوب وتحققت تلك الاركان او العناصر اصبحت الحيازة سبباً من اسباب كسب الملكية. هناك ثلاثة مصطلحات ذكرت في الفقه الاسلامي وكذلك في القانون بخصوص الاثاث وهي تختلف فيما بينها وهي كلمة(جهاز) و (اثاث) و (متاع). فالمتاع أعم من الاثاث والاثاث اعم من الجهاز فالمقصود بالمتاع بمعناه العام هو كل ما يتمتع وينتفع به فيشمل جميع نعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى ومنها التمتع بالحيوانات والاموال والادوات وغيرها.
اما الاثاث او متاع البيت فهو اسم لجميع ادوات وأواني الدار كالفراش والبسط والارائك والاجهزة الكهربائية المختلفة وغيرها من ادوات المنزل.

القاضي رياض الامين