الثلاثاء، 6 يناير 2015

الاثاث الزوجيه


الاثاث الزوجيه
ان موضوع النزاع في ملكية أثاث بيت الزوجية من المواضيع التي أخذت حيزاً كبيراً في أروقة القضاء، حيث توجد هناك العديد من الدعاوى تقام يومياً في المحاكم وحتى مع قيام الرابطة الزوجية، حول هذه المسألة، وكان من الواجب ان نسلط الضوء على ماهية هذا النوع من الملكية وماهية هذا الاثاث وما هو مصدر تملكها عندما تصبح دعوى معروفة امام القضاء والى من تعود الى الزوجة أم الزوج .
لو راجعنا قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ لانجد نصاً واضحاً يتناول هذا الموضوع، لكن بالرجوع الى نص (المادة الاولى – ف 2)من قانون الاحوال الشخصية، و(المادة الاولى – ف 2)، من القانون المدني العراقي النافذ، واللتين توجبان على القضاة الرجوع الى احكام الفقه الاسلامي بمذاهبه المختلفة دون التقيد بمذهب معين، استناداً الى النصين الآنفي الذكر، فيأخذ القاضي آراء الفقهاء في المذهب الذي يلائم نصوص القوانين وعرف البلاد.
والى وقت ليس بالبعيد، كانت دعاوى الاثاث تقام امام محاكم البداءة، ولكن حصل تحول قانوني وتكييف جديد لمحكمة التمييز، واصبحت الدعوى تقام امام محاكم الاحوال الشخصية.
الملكيّة في القانون المدني
عرفت المادة (1048) من القانون المدني حق الملكية او الملك بـ «الملك التام الذي من شأنه أن يتصرف به المالك تصرفاً مطلقاً، و يملكه عيناً ومنفعة واستغلالاً، فينتفع بالعين المملوكة وبقلتها وثمارها ونتاجها، ويتصرف في عينتها جميع التصرفات الجائزة».
ومن خلال استقراء قرارات القضاء العراقي، نجد انه يفترض ملكية الزوجة لجميع أثاث الزوجية، ونجد ذلك في قرارات محكمة التمييز. ثم نجد أن للعقد والحيازة، كاسباب لكسب الملكية، اهمية واضحة لهذا الاتجاه، حيث يُعد العقد من أهم اسباب كسب الملكية في حالة نشوب نزاع بين الزوجين حول ملكية ثاث الزوجية، فيجب هنا على أحد الزوجين ان يثبت سبب تملكه للأثاث بأنه هل كان بناءً على عقد، كالهبة والبيع وغيرها من العقود، كما ان عقد الزواج بحد ذاته، اضافة للعقود الاخرى، يعد ناقلاً للملكية، فيترتب عليه تملك الزوجة للمهر، وربما يكون المهر نقداً او أشياء عينية، كالأثاث المنزلي، كما ان الأثاث والمستلزمات البيتية، التي يضعها الزوج تحت تصرف الزوجة، تُعد هبة لها، حيث أن الهبة من العقود الناقلة للملكية. أما الحيازة، فقد عرفتها المادة (1145 - فقرة1) من القانون المدني هي«وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه او بالواسطة، سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه او يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق).
فلكي تعد الحيازة سبباً من اسباب كسب الملكية، يجب ان يتوافر فيها مجموعة من الشروط او العناصر.
1- العنصر المادي: وهو ان يمارس الحائز على الشيء اعمالاً مادية تطابق ما يدّعي من أحقيته العينية على الشيء من حيث الاستعمال واستثمار غلته وتغيير مكانه وغيرها من الاعمال المادية التي يمارسها الشخص على ملكه
2- العنصر المعنوي/ وهو نية الحائز التي يجب ان تنصرف في الظهور بمظهر صاحب الحق على الشيء.
كذلك يجب ان لا تشتمل على عيوب تخدش سلامة الحيازة كالاكراه والخفاء واللبس او الغموض.
فإذا انتفت هذه العيوب وتحققت تلك الاركان او العناصر اصبحت الحيازة سبباً من اسباب كسب الملكية. هناك ثلاثة مصطلحات ذكرت في الفقه الاسلامي وكذلك في القانون بخصوص الاثاث وهي تختلف فيما بينها وهي كلمة(جهاز) و (اثاث) و (متاع). فالمتاع أعم من الاثاث والاثاث اعم من الجهاز فالمقصود بالمتاع بمعناه العام هو كل ما يتمتع وينتفع به فيشمل جميع نعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى ومنها التمتع بالحيوانات والاموال والادوات وغيرها.
اما الاثاث او متاع البيت فهو اسم لجميع ادوات وأواني الدار كالفراش والبسط والارائك والاجهزة الكهربائية المختلفة وغيرها من ادوات المنزل.

القاضي رياض الامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق