الجمعة، 13 نوفمبر 2015

دور المحامي في الدعوى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
     يقوم المحامي بالدفاع عن حقوق موكله أمام القضاء ويقدم له الاستشارات القانونية ، ان على المحامي ان يعرض على القاضي وقائع الدعوى ، عرضا واضحا موجزا ، يقدم مستنداتها ووثائقها بعد دراسته للدعوى دراسة عميقة ، وان يقدم مذكراته عنها في موعدها المقرر ، وعليه ان يكون صادقا في عرضه لوقائع الدعوى بكل امانة واستقامة ، وان يحضر إمام القاضي في اليوم المعين للمرافعة ، وان لا يحاول تأجيل الدعوى لاسباب تافهة ، لان المحامي هو عون للقاضي للوصول الى الحكم العادل طبقا لاحكام القانون في الدعوى المنظورة ( فهو سفير المتقاضين فعليه أن يحسن السفارة بينهم وبين المحكمة ) .
     وعلى المحامي ان يسلك الطريق الذي يتفق مع مبادئ الشرف والاستقامة لانه يقوم بخدمة العدالة ، وان لا يحاول تضليل القضاء بتقديم وقائع ومعلومات خاطئة اذ  يتنافى هذا مع كرامة المحاماة . وعلى المحامي ان يستهدف من مرافعته إظهار حق موكله دون التعدي على حقوق خصمه او عرقلة الفصل في الدعوى ، وعليه ان يسلك تجاه القضاء مسلكا محترما يتفق مع كرامة القضاء ، وان يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى وان يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة ( م 50 من قانون المحاماة ) ، وعلى المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وآدابها ( المادة 51 من قانون المحاماة ) . وعلى القاضي ان ييسر عمل المحامي في حدود القانون . وقد نصت المادة 26 من قانون المحاماة ( يجب ان ينال المحامي من المحاكم التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ، ولا يجوز ان تهمل طلباته بدون مسوغ قانوني ) .
     ومن حق المحامي ان يسمعه القاضي ، ولكن ليس من حقه ، ان يطيل في مرافعاته دون طائل ، وليس من حقه ان يترافع للدعاية لنفسه او لموكله ، وان لا يسرف في المرافعة الشفوية بل عليه ان يقدم مذكرات تحريرية في موضوع الدعوى مشفوعة باحكام القضاء ، واراء الفقهاء ، وان لا يطلب تأجيل الدعوى الا لسبب مشروع ولا يجوز التأجيل اكثر من مرة للسبب ذاته الا اذا رأت المحكمة ما يقتضي ذلك لحسن سير العدالة . وان لا يطلب التأجيل للسبب المشروع اكثر من عشرين يوما الا اذا اقتضت الضرورة ذلك ( مادة 62 / 2 و 3 مرافعات مدنية ) وقد قررت الهيئة الموسعة في محكمة التمييز بقرارها المرقم 179 / موسعة اولى / 1980 المؤرخ 31/10/1981 ما يلي ( لقد استمهل المحامي ست مرات متتالية لابراز المستندات دون ان يراجع موكله بشأنها خلال فترة التأجيل ثم تغيب عن الحضور ، فقررت المحكمة ترك الدعوى للمراجعة ، فكان على المحكمة ان تقوم بنفسها بالتحقيق عن هذه التأجيلات واسبابها في ضوء المادة ( 62/2 ، من قانون المرافعات المدنية ) وعلى المحكمة في حالة استجابتها ان تعلل سببه ، اما التأجيل الاعتباطي وبدون سبب فانه يجعل المحامي مقصراً في دعواه .
     وللمحامي الوكيل ان يعتزل الوكالة بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق ويعود تقدير ذلك للمحكمة ( مادة 53 / 1 مرافعات مدنية ) .
     وتعني عبارة ( وقت غير لائق ) هو الوقت الذي لا يستطيع الموكل تأمين مصالحه ويعود ذلك الى سلطة المحكمة التقديرية .
     وعلى المحكمة ان تقوم بتحديد نقاط النزاع الواقعية والقانونية بينه وبين خصمه الواجب حلها من قبل القاضي ، وان ينظم دفوعه وفقا لاحكام لقانون المرافعات المدنية واصول المحاكمات الجزائية وبشكل متجانس ومنطقي ، بعد هضم وقائع الدعوى والنصوص القانونية التي تحكمها وعلى المحامي ان يجذب انتباه القاضي إلى مرافعته وان يقنعه بحق موكله ، ( لأن مهمة المحامي هي العرض لا الفرض ).
     وهنا يرد قول المرحوم عبد العزيز فهمي ( إذا كان القضاء مهمته التقرير والقضاء فان مهمة المحاماة هي الإبداع والإنشاء والعرض ) ، وعلى المحامي ان يعلم ان لدى القاضي دعاوى كثيرة وان زملاءه ينتظرون دورهم ، فعليه الايجاز في مرافعته ، وعندما ينطق القاضي بالحكم بخسرانه الدعوى فعليه تقبل ذلك بقبول حسن ثم يقدم طعنا بالحكم لدى المحاكم المختصة دون ان يحمل حقدا على القاضي ، فاذا صدق الحكم تمييزا فعليه ان يثق باحكام القضاء المكتسبة درجة البتات لأنها الحقيقة القضائية كما رآها القضاء على مختلف درجاته لان من اول واجبات المحامي ان يثق باحكام القضاء بعد اكتسابها درجة البتات.
                                                                               رياض محسن الامين
                                                                             تشرين الثاني / 2015