الجمعة، 27 يونيو 2014


لشهادة الزور وجوه

في ظل الاوضاع الراهنة التي يعيشها البلد نجد العديد من المخالفات القانونية التي تقوم بها عدد من دوائر الدولة فيما يتعلق بواجباتها وصلاحياتها الممنوحة لها ولو دققنا النظر في مصطلح (الواجب) لنتبين الفرق بينه وبين (الصلاحية) اذ نجده انه يعني مارسمه القانون من امور يجب على الجهة المكلفة به القيام بها حيث تكون من صلب اعمالها ولابد لها من ان تتقيد بها لا تزيد ولا تنقص ولايمكن لها ان تتنصل عنها يوما  ما باي حال من الاحوال وهي ماتسمى بالواجبات لكننا لو دققنا النظر في مصطلح (الصلاحية) نجدها انها سلطة تقديرية منحها القانون لتلك الجهة ان شاءت استعمالها وان شاءت تركتها وفقا للقانون اذ يعود تقدير ذلك لها وهذا هو الفيصل بين (الواجبات) وبين (الصلاحيات)  فدائرة المرور مثلا عليها من الواجبات اصدار اجازة السياقة واقول عليها اذ لا تستطيع ان لاتصدر ذلك كونه احدى واجباتها لكن من صلاحيتها ان تمنح تلك الاجازة لشخص دون اخر وفقا للضوابط التي حددها القانون وجعلها تدور في مدارها الى هنا وقد تم توضيح الفكرة بعد ان عرفنا كلا من (الواجب) و(الصلاحية) لكننا لو عرفنا ان (الصلاحية) هي سلطة تقديرية على عكس (الواجب) التي تسلب فيه من الادارة تلك السلطة التقديرية ويكون لزاما عليها تنفيذ ذلك الفعل علمنا مقابل ذلك مدى الامانة التي حملت على عاتق الادارة في ممارسة تلك السلطة التقديرية (الصلاحية) (ولنبق في مثالنا عن اصدار اجازة السياقة) ولنفترض مخالفة دائرة المرور تلك السلطة التقديرية (الصلاحية) وقد تجاوزت على القانون وما تفرضه التعليمات والمعايير في اجراءات اصدار ذلك الواجب كاصدارها اجازة السياقة مع عدم اجراء  اية فحوصات طبية او اختبارات فنية مقتضية ومعرفة اصول القيادة واشارات المرور وما الى ذلك فيكون والحال هذه ان دائرة المرور قد ارتكبت خطا جسيما في استعمال صلاحيتها وبذا تصدر مايمليه عليها الواجب مخالفة بذلك الصلاحيات الممنوحة لها اذ تمنح طالب الاجازة تلك الاجازة دون موافقة للقانون وبذا فهي ادت واجبها في الاصدار لكنها خالفت صلاحيتها في ذلك الاصدار وذلك بعدم اتخاذ الاجراءات الصحيحة وبذا فقد شهدت زورا وبهتانا لطالب الاجازة باستحقاقه الاذن بالقيادة ومنحته موافقة غير اصولية مخترقة بذلك القانون وكذا الشرع والاخلاق بما فيه من تعليمات وضوابط وقس مثل ذلك مايحصل عليه شخص من اجازة عمل او مهنة او مايحصل عليه التلميذ - وعلى كافة المستويات العلمية – من شهادة باجتياز اختبار معين للقبول في منصب او درجة وظيفية معينة هنا يكمن وجه الشبه بين فعلها هذا وبين من يشهد زورا امام جهات مختصة للاستماع كالمحاكم مثلا لذا فلا يمكن حصر شهادة الزور في وجه واحد بل له اوجه اخرى منها ما تفعله مثل هذه الدوائر

 

                                                                                      القاضي رياض الامين

                                                                                     27/حزيران / 2014

السبت، 7 يونيو 2014

وقت المشاهدة 
يلتقي النزيل المحكوم في غياهب السجون باهله وذويه واحبائه مدة ٣ ساعات في يوم معين من كل اسبوع يتجاذب فيها اطراف الحديث ويتبادل الافكار ويطلع على اخر اخبار الاهل والاحبة لا بل حتى الاعداء وياكل مما اعدت له ايادي المحبين من الاهل والاصدقاء من طعام او شراب ويحتضن الطفل والاب والام والزوجة ثم يودع البعض بعضهم على امل ان تمر ستة ايام لا اكثر حتى يلتقي  ثانية في اليوم السابع من تلك الايام ويعود كرنفال اللقاء والفرح ثانية !!!!!! 
وينفصل الزوجان وتتفكك عرى الزوجية وتحتضن الام طفلها من مطلقها اعواما طوال يشمها وتشمه ويجالسها ويؤاكلها ويرافقها في كل سعادة او شقاء 
وياتي الاب المسكين  ليطرق باب القانون ليستاذن لرؤية طفله ومشاهدته فيتصدق عليه ذلك القانون باربعة ساعات في الشهر الواحد اي بمعطل ساعتين فقط لكل اسبوعين اي بساعة واحدة في الاسبوع !!!!! والطامة الكبرى انه يقضي تلك الساعة في الاسبوع اي الساعتين في كل اسبوعين تحت اسنة الحراب وعيون الجلادين خشية ان يقتطع ذلك الاب قطعة من اعضاء جسد ابنه الصغير !!!! بربكم هو الافضل ام النزيل المحكوم ؟؟؟ اي قانون هذا واية عدالة هذه ؟!؟!؟ فهل خالج تفكيرنا يوما ان موعد الحساب لابد منه وسيوقفنا ذلك الاب وقفة الذل والمهانة امام احكم الحاكمين؟ ام ترى ان كل مايقوله المشرع هو قرآن اخر ؟؟؟؟؟ فيا اخي يامن تسن القوانين راع في ذلك ميزان العدل الذي رسمته لي انا القاضي الذي يطبق ماتكتبه وتذكر هول يوم لا ينفعك فيه مال ولا بنون ولا من ارتميت في احضانه ارضاءا له (فمن اطاع مخلوق في معصية الخالق سلط الله عليه ذلك المخلوق ) اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك