الخميس، 22 مايو 2014

مبيت المحضون 
لايخفى على المختصين بالقانون والشريعة ان الام احق بحضانة الولد ( ذكرا كان ام انثى) حتى يبلغ 
المحضون سنا معينة مادامت محتفظة بشروط الحضانة ويعرف المطلعون والمختصون جيدا ماهي تلك الشروط اذ نحن لسنا بصدد استعراضها الان وفي حديثنا هذا لانعترض على تلك الاحقية مادام القانون والشريعة قد اقراها ووضعا لها تلك الاسس وفي مقابل هذا الحق لايمكن انكار ان القانون اعطى للاب حق مشاهدة المحضون لعدد من المرات تحددها المحكمة وقتا وزمانا ومكانا وهذا كل ما اعطي للاب من حق وهذا فضل منها وتراه الام كثير على الاب !!!!!! وحيث نحن من المختصين بالقانون لدينا بعض من الملاحظات على حصر المحكمة حق الاب بتلك المشاهدة فنقول : هو اما ان يكون ابا او لا يكون وهو ان كان ابا اما ان يكون صالحا للمشاهدة او لا يكون كما هي الام التي اما ان تكون صالحة للحضانة او لا تكون فاذا كانت الام صالحة للحضانة  اصبحت لها الحضانة  لاشهر بل لسنين واذا كان الاب صالحا لا اعتراض على مشاهدته لكن هل يكفي ان يرى الاب ابنه يوم او يومين في ساعة اوساعتين من الشهر الواحد ويمكث الابن في احضان  امه لسنين  ؟؟؟ اليس من العدل والانصاف ان يلتفت القانون للاب ليسمح له ان يقضي يوما كاملا او حتى ان يبيت عنده ولو لليلة واحدة في كل سنة واحدة ولو لمرة واحدة  في سفرة او بحبوحة مع ولده الصغير ليعيده لامه ليمكث بقية ايام سنينه مع امه ؟؟؟؟؟؟ اي قانون هذا ؟؟؟؟؟؟ واي عدالة ننادي بها ؟؟؟؟؟؟؟  اليس من مقتضيات العدل ان يوزع الحق بين الطرفين بالتساوي ؟؟؟ فهل ان في بقاء المحضون يوم كامل او مبيته ليلة واحدة  ولو في كل سنة واحدة ضرر للمحضون ؟؟؟؟ نحن نرى العكس تماما فاقتصار اتصال الاب بالمحضون على الكيفية التي تجري في المحاكم لهي الضرر بعينه لذلك المحضون ! لذا نطالب بتدخل تشريعي لهذه المسالة حفاظا على سلوك المحضون ونشأته 
القاضي رياض الامين 

الثلاثاء، 6 مايو 2014

توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى ومايتعلق بها من ادلة بما يكفل التطبيق السليم لاحكام القانون وصولا الى الحكم العادل في القضية المنظورة وكذا الزام القاضي بتحري الوقائع لاستكمال قناعته وكذا الزام القاضي باتباع التفسير المتطور للقانون ومراعاة الحكمة من التشريع عند تطبيقه هي من اهداف قانون الاثبات المرقم 107/1979 التي جاء بها لذا فاننا نجد الكثير من النصوص القانونية تبلور هذا الاتجاه في التوسيع في السلطة ومما لاشك فيه ان قانون الاثبات المشار اليه اعلاه هو الفضاء الذي يلعب القضاء فيه دوره ويضفي على نشاطات القاضي صفة الشرعية فيما لو توسعت المحكمة بذلك من اجل تبسيط الشكلية في الحكم الى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي الى التفريط باصل الحق المتنازع فيه لان القضاء وكما نصت المادة 5 من قانون الاثبات المذكور هو ساحة للعدل ولاحقاق الحق مما يقتضي صيانته من العبث والاساءة ويوجب على المتخاصمين ومن ينوب عنهم الالتزام باحكام القانون وبمبدا حسن النية في تقديم الادلة والا عرض المخالف نفسه للعقوبة ومن ذلك نجد ان المحكمة ومن تلقاء نفسها لها ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته في الاحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات بالشهادة متى رات في ذلك فائدة للوصول الى الحقيقة ولها ايضا تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية ولها ان ترجح شهادة على اخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى على ان تبين ذلك في محضر الجلسة ولها ايضا ان  تاخذ بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي اذا اقتنعت بصحتها كما ان لها ان ترد شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهادة كما ويجوز لها ان تاخذ من الشهادة القدر الذي تقتنع بصحته اذا لم تكن تلك الشهادة موافقة للدعوى او لم تتوافق اقوال الشهود بعضها مع بعض     

                                                                                القاضي

                                                                                 رياض الامين