الثلاثاء، 6 مايو 2014

توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى ومايتعلق بها من ادلة بما يكفل التطبيق السليم لاحكام القانون وصولا الى الحكم العادل في القضية المنظورة وكذا الزام القاضي بتحري الوقائع لاستكمال قناعته وكذا الزام القاضي باتباع التفسير المتطور للقانون ومراعاة الحكمة من التشريع عند تطبيقه هي من اهداف قانون الاثبات المرقم 107/1979 التي جاء بها لذا فاننا نجد الكثير من النصوص القانونية تبلور هذا الاتجاه في التوسيع في السلطة ومما لاشك فيه ان قانون الاثبات المشار اليه اعلاه هو الفضاء الذي يلعب القضاء فيه دوره ويضفي على نشاطات القاضي صفة الشرعية فيما لو توسعت المحكمة بذلك من اجل تبسيط الشكلية في الحكم الى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي الى التفريط باصل الحق المتنازع فيه لان القضاء وكما نصت المادة 5 من قانون الاثبات المذكور هو ساحة للعدل ولاحقاق الحق مما يقتضي صيانته من العبث والاساءة ويوجب على المتخاصمين ومن ينوب عنهم الالتزام باحكام القانون وبمبدا حسن النية في تقديم الادلة والا عرض المخالف نفسه للعقوبة ومن ذلك نجد ان المحكمة ومن تلقاء نفسها لها ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته في الاحوال التي يجيز فيها القانون الاثبات بالشهادة متى رات في ذلك فائدة للوصول الى الحقيقة ولها ايضا تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية ولها ان ترجح شهادة على اخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى على ان تبين ذلك في محضر الجلسة ولها ايضا ان  تاخذ بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي اذا اقتنعت بصحتها كما ان لها ان ترد شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهادة كما ويجوز لها ان تاخذ من الشهادة القدر الذي تقتنع بصحته اذا لم تكن تلك الشهادة موافقة للدعوى او لم تتوافق اقوال الشهود بعضها مع بعض     

                                                                                القاضي

                                                                                 رياض الامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق