الخميس، 28 مايو 2015

قواعد السير ( احكام المرور ) في الشريعة الاسلامية 

ان الشريعة الإسلامية قد سبقت النظم الوضعية بمئات السنين في وضع القواعد والأحكام المنظمة لأحوال السير على الطرق وشروطه وآدابه وأحكامه . من ذلك القاعدة المرورية التالية : 
المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه. ومعناها : أن سير الإنسان وسوقه وقوده في الطريق العام مأذون فيه شرعا إذا توفرت شروط السلامة لجميع المنتفعين بالطريق فإذا لم تتوفر شروط السلامة لم يكن مأذونا له بذلك . وعليه ضمان ماتولد عن فعله ، إلا إذا كان مما لا يمكن الاحتراز عنه . 
والسبب في تقييد إباحة السير في الطريق بشرط السلامة هو أن الطريق من المنافع العامة التي يشترك جميع الناس فيها ، فلا بد لكل منتفع بالطريق أن يتقيد بها لأجل أن يمكن غيره من استيفاء حقه في الطريق . 
كما  يجب على مستعمل الطريق أيا كان أن يلتزم بآداب الطريق التي حددتها الشريعة الإسلامية في الكتاب العزيز والسنة المطهرة . 
ويدخل في هذه الآداب قواعد السلامة المرورية . كما أثبتت التجارب والتحقيقات المرورية أن تجاوز السرعة المقررة للطريق أهم سبب في وقوع الحوادث المرورية فلذلك ينبغي توعية الناس بصفة مستمرة لأخطارها ووضع قواعد محددة لمراقبتها . ان  الحوادث المرورية بمختلف أنواعها من تصادم ودعس وإنقلاب وسقوط وغير ذلك لا تخرج عن كونها أحد أنواع الجنايات في الشريعة الإسلامية . 
ان  السيارة يصح أن تكون آلة قتل عمد إذا توفر القصد الجنائي .  أساس الخطأ في الشريعة الإسلامية يقوم على أساس الإهمال أو التقصير أو عدم التثبت والاحتياط. 
ان ما يذهب إليه كثير من رجال التحقيق في حوادث المرور في هذا العصر من تميز أحد الفعلين عن الآحر في الضمان ، كأن يجعل على أحد السائقين المصطدمين خطأ مثلا سبعين في المائة من الضمان ، وعلي الآحر ثلاثين في المائة أو العكس ، او أقل أو أكثر ظنا منهم أن خطأ أحدهما أكثر من الأخر ليس له اعتبار في الأفعال الجنائية عند الفقهاء تساويهما في القوة والضعف لعدم أنضباطها ، فسقط اعتبار تساويهما ، ووجب إحالة الضمان عليهما جميعا بالتساوي ما دام أنه يمكن إضافة الضمان لكل منهما لو انفرد بالجناية ,, ولو اشترك اثنان مثلا في قتل إنسان فجرحه أحدهما جرحا والأخر اماته فأنهما سواء في القصاص والدية ما دام أن جرح كل واحد منهم يصلح للقتل لو انفرد بنفسه . فكذلك هنا لا عبرة بالتفاوت بين خطأي المصطدمين في القوة والضعف ما دام أن خطأ كل واحد منهما يصلح أن يكون سببا في وقوع الحادث . وكم من حادث بسيط تسبب في وقوع حادث كبير . ولذا ينبغي صرف الجهد في تعيين الأسباب التي يمكن أن تناط بها أحكام حوادث المرور فإذا تم ذلك طبقت عليها قواعد الضمان في الشريعة ، وبهذا يسلم من الوقوع في الحرج المتمثل في التقدير القائم على الحدس والتخمين الذي ليس له أساس صحيح يمكن الاعتماد عليه . 
لا شك انه إذا انقلبت سيارة مثلا بسبب تفريط سائقها فمات فيها عدد من الأشخاص وجب علي السائق من الكفارات بعدد الأموات . ولو اصطدم سائقان خطأ فهلك من جراء الاصطدام عشرة أشخاص ، وجب على كا منهما عشر كفارات على الراجح من أقوال الفقهاء . 
ان تحديد العقوبة التعزيرية في نظام المرور بحد أدنى وحد أعلى أولى بالتطبيق في هذا العصر .

القاضي رياض الامين 

الأربعاء، 20 مايو 2015



المال العام هو المال المملوك للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة والذي يتم تخصيصه بالفعل للمنفعة العامة , تمثل أموال الدولة العامة الوسيلة المادية التي تستعين بها الجهات الإدارية على ممارسة نشاطها خدمة للصالح العام                                                                                                                                                         وحيث ان الدولة هي تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة.و بالتالي فإن العناصر الأساسية لأي دولة هي الحكومة والشعب والإقليم، بالإضافة إلى السيادة و الاعتراف بهذه الدولة، بما يكسبها الشخصية القانونية الدولية، ويمكنها من ممارسة اختصاصات السيادة لاسيما الخارجية منها وعلى هذا فانا وانت نشكل جزءا مهما من عناصر الدولة واموال الدولة هي اموالنا وسارقو تلك الاموال هم سارقونا ولابد من محاسبتهم واعادة المال العام المسروق لاعضاء تلك الدولة مواطنيها ومنهم السارق ايضا , لكن مايلفت النظر ويثير الاستغراب التزام العامة الصمت المطبق والمال العام الذي هو مالهم يهدر في وضح النهار لارادع لمن استحل واستباح حرمة هذا المال والادهى من ذلك – ولربما كان هذا احد اسباب الصمت – ان تؤدي بك تلك المطالبة والاحتجاج والاستنكار الى ان قد تدفع حياتك ثمنا للمطالبة بحقك حين تقول هذا مالي , وما اشبه ذلك بسفاح يحضر بيتك ويساومك بين سرقتك باعز ماتملك من اموال وبين القتل والتشريد وفي الحالتين يمنع عليك الاستنجاد . من كل ماتقدم ومن الوقائع التي ظهرت على ارض الواقع نجد مسؤولية السارق قائمة فمن اهدر تلك الاموال في مواضع الهدر , ومن اختلسها ايضا يكونان مسؤولين عن اعادتها وعلى الجميع المطالبة فورا وبلا تردد بمحاسبة المقصر جزائيا ناهيك عن ارغامه على اعادة تلك الاموال التي يشترك فيها ابناء البلد الواحد , لذا والحال هذه اصبح لزاما على كل فرد يعيش على ارض الدولة ان يسهم في محاسبة سارقي المال العام واعادة الاموال المسروقة الى الخزينة العامة التي يشترك الجميع في امتلاكها ولا اساس قانوني يستند عليه المسؤولون في محاسبة من يستنكر تلك السرقات ويطالب باعادة المسروق منها   .

رياض الامين    

الخميس، 7 مايو 2015


العقوبة الجنائية بين القوانين الوضعية والشريعة الاسلامية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القاضي رياض الامين
لايمكن ان ننسى حين نقارن القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية، أن الشريعة الأخيرة شريعة دينية أساسها الإسلام، فلا يمكن بطبيعة الحال أن تتجه اتجاهاً يخالف الإسلام، وأن الدين الإسلامي يعتبر النظام الأساسي للدولة بكل ما يشتمل عليه من صوم وصلاة وزكاة وحج وتوحيد، وبكل ما يوجبه ويحرمه، وهو نظام لا يقبل التجزئة بطبيعته، فليس من المستطاع الأخذ ببعضه وترك بعضه؛ لأن الأخذ ببعضه وترك بعضه هدم له. وقد فهم أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا الوضع حق الفهم، فحاربوا مانعي الزكاة بعد وفاة الرسول واعتبروهم مرتدين، مع أن المسلمين كانوا في أشد الحاجة إلى المسالمة في هذا الوقت العصيب الذي انتفضت فيه شبه جزيرة العرب كلها على المسلمين.
فالشريعة إذن لا يمكن بأي حال أن تتخلى عن العقاب على الجرائم الدينية أو الأخلاقية؛ لأنها تقوم على النظام الإسلامي، ولأنها وجدت لحماية هذا النظام والمحافظة على مقوماته، فلابد أن تحرم كل ما يسمه وتعاقب عليه. 
ولا يصح أن يعتبر عيباً في الشريعة الإسلامية، لأنه صفة أساسية لاصقة بكل نظام أقيم أو يقام على وجه الأرض، فكل نظام له أسسه التي يقوم عليها، ومقوماته التي لا يستمر بغيرها، ولا يمكن أن يقوم أي نظام وضعي إذا أهملت أسسه، وتجوهلت مقوماته، فالديموقراطية لها أسس معينة ومقومات خاصة، وكل نظام من هذه الأنظمة تختلف أسسه ومقوماته اختلافاً ظاهراً عن أسس النظام الآخر ومقوماته، ولا يمكن أن يعيش أي نظام من هذه الأنظمة إذا أهملت بعض أسسه أو تجوهلت بعض مقوماته؛ لأنه بهذه الأسس والمقومات وجد وعاش، وتميز عن غيره من الأنظمة، ونحن نعلم أن كل نظام من هذه الأنظمة الثلاثة يضع عقوبات قاسية على كل ما يمس أسس النظام أو يهدم مقوماته، فلا عيب إذن على الشريعة إذا عاقبت على كل ما يمس النظام الذي قامت عليه؛ لأن ما تفعله الشريعة هو طبيعة لازمة لكل نظام يراد له البقاء والنماء والاستقرار. وإذا كانت الشريعة تعاقب على ما لا تعاقب عليه القوانين الوضعية فليس ذلك بشيء؛ لأنه يرجع إلى تغاير النظم واختلاف طبائعها، وما دامت اتجاهات النظم مختلفة، وطبائعها مختلفة، فلا يمكن أن تتفق فيما تحل وفيما تحرم.
والأمثلة على ذلك بارزة في الأنظمة الوضعية، فالشيوعية مثلاً تعاقب على الدعوة للنازية والديموقراطية، والنازية تعاقب على الدعوة للديموقراطية والشيوعية، والديموقراطية تحارب الشيوعية والنازية وتعاقب عليهما، والملكية الفردية مباحة إلى غير حد في البلاد الديموقراطية، ولكنها جريمة في البلاد الشيوعية. فاختلاف الأفعال المحرمة في النظم لا يمكن أن يكون عيباً بذاته، لأن قيمة النظام لا تقاس بما يحل وما يحرم، ولا بعمومه وخصوصه، وإنما يقاس بما يؤدي إليه من إسعاد الجماعة، ورقيها وتفوقها، ونشر العدل والمساواة والتراحم بين أفرادها.
القاضي رياض الامين
ايار / 2015