الجمعة، 11 ديسمبر 2015


لاشك ان الله قد (حلل) ولم (يأمر) بالزواج باكثر من واحدة , وقد حلل ذلك لامر او لامور ما وليس اعتباطا وقد اوضحت الشريعة الاسلامية تلك القيود والتي كشف عنها قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ المرقم 188/1959 في المادة (الثالثة / 4 و 5 ) منه وعاقب المخالفين بذلك باحكامه التي تلت تلك المادة ولو استعرضنا النص القانوني المعالج لذلك نجده:
((المادة الثالثة :  لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين:أ‌- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة .ب‌- أن تكون هناك مصلحة مشروعة .
المادة الخامسة : إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي))
وهي حالات يجب ان تقف عندها المحكمة لاصدار موافقتها بالزواج من ثانية او اكثر .
     ولو امعنا النظر في تلك الحالات لراينا ان جميعها حالات منطقية وعقلانية الغاية منها الحفاظ على الاسرة متمثلة بالزوجة التي اودعها الله امانة في عنق الزوج وما ستشارك به الزوج من انجاب , ذلك ان الكفاءة المالية هي المعول الرئيس في بناء اسرة جديدة اذ ليس من المعقول انك تجد زوجا ما تخنقه ظروف اقتصادية يعيشها مع الزوجة الاولى ثم ياتي بزوجة اخرى فيحمل اعباءا اخرى من النفقات التي تتطلبها الاسرة او الزوجة الثانية ! , اما ان ياتيك احدهم ويقول لك 0- وقد سمعنا ذلك كثيرا – : (ان الرزق على الله فلا ابالي مادام الله موجودا) فهذا مما اظنه انه عين المسخرة والاستهانة بالله وبحرمة من اودعت امانة لديه مالم يخطط للمستقبل ويبقى الله هو المستعان اولا واخرا .
اما من حيث المصلحة المشروعة فالزواج ليس علاقة جنسية فحسب وان كان ذلك مما يتطلبه انجاب الاولاد وبناء اسرة تعيش عزا ورفاها وكرامة انما كانت المصلحة التي تواخاها الشارع المقدس جل وعلا واشار اليها القانون هي مافات الزوج من مصلحة مشروعة من زواجه الاول حينئذ يجاز له ان يجد تلك المصلحة في زواجه الثاني ومنها عدم الانجاب او مرض الزوجة التي تصبح معه غير قادرة على اداء مهامها وواجباتها الزوجية تجاهه .
فاذا تحققت تلك الشروط لابد للقاضي وفقا لسلطته التقديرية التي تخضع لرقابة محاكم النقض في ترجيح الاسباب لابد له ان يمنح الاذن في ذلك .
ولابد من الاشارة هنا الى مسالة مهمة : هي ان يوصى الزوج – عند منحه الاذن – بالعدل بين الزوجتين ولا رقابة في ذلك على المحكمة تلقاءا مالم  تشعر احدى الزوجتين المحكمة بذلك , وعلى المحكمة ان تستوضح من الزوجة الاولى عما تقدم من حالات بما فيها امكانية العدل لانها اقرب لواقع حال الزوج من الغير وان رايها لايمكن الاعتداد والاخذ به لو كان يتضمن تعسفا في حق الزوج , وللمحكمة ان لاتمنح الاذن لو تبين لها خللا فيما تقدم , اذ يخضع ذلك لتقدير القاضي .
ومن الجدير بالذكر ان الزوج المطلق لزوجته وقد مرت العدة الشرعية وقد اكتسب القرار الدرجة القطعية لايعتبر جامعا لزوجتين فيما لو اراد الزواج من زوجة لاحقة بعد ذلك وفي ذلك تقول رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية في قرارها المرقم 32 في 7/5/2007 في واقعة عرضت عليها : ( لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون , ذلك ان المتهم (,,,,) قد ادعى في دوري التحقيق الابتدائي والقضائي انه كان قد طلق زوجته الاولى قبل ان يجري عقده على الزوجة الثانية وان المحكمة لم تتحقق من هذه الجهة المؤثرة في التكييف القانوني الصحيح لفعل المتهم , وعليه قرر نقض القرار المميز والتدخل تمييزا بقرار الاحالة ونقضه واعادة اوراق الدعوى الى محكمة تحقيق بغداد الجديدة لاتباع ماتقدم واشعار محكمة جنح بغداد الجديدة بذلك استنادا لاحكام المواد 259/أ/8 و 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبدلالة القرار 104 لسنة 1988 وصدر القرار بالاتفاق في 20/ربيع الثاني/1428 هــ الموافق 7/5/2007 ) .
ومما يجدر ذكره ايضا هو عدم اعتبار اعادة المطلقة الى زوجها مع قيام الزوجية الاخرى لايعتبر بمثابة الزواج باكثر من واحدة حيث يعفى الزوج مما تقدم من قيود ومن شرط موافقة دائرته اذا كانت القوانين التي يخضع لها الزوج توجب الحصول على تلك الموافقات قبل عقد الزواج كما نص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 147 الصادر بتاريخ 27/1/1982 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية ذات العدد 2865 الصادرة في 4/1/1982 .
     وفي ذلك تصريح واضح للم شمل الزوجين ثانية تحت سقف واحد سيما اذا كانا قد انجبا ابناءا بينهما

رياض الامين