الخميس، 27 أكتوبر 2016

   

القاضي و القضاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحنُ نعيش في مُجتمعات لا تكاد تتسّع لقُلوب البشر، فهُناك الكثيرون منْ الذين لا يطيقون العيْش دون المساس بحُريات الآخرين، ولا يستطيعون أنْ يتعاملوا أو يُعاملوا النّاس إلا بأسوأ الأخلاق وأبشع المُعاملة، وهؤلاء ليس لهم قائد يقُودُهم لفعل تلك الأفعال البشعة منْ جرائم وسرقات وهتك أعراض إلا نفسهم التي تُسّول لهم السُوء والخبائث، وهناك نوع آخر لا يقلْ أهميّة في الدّراسة عن هذا النّوع، وهو نوع ضعيف مكسُور الجناح، لا يستطيع الدّفاع عن نفسه، لايقوى على الحديث والكلام جهاراً، ومنهُم منْ لا يقوى على النّظر في وجوه الآخرين خوفاً منْ نظرات قد تُشعرهم بالخوف، فهل منْ حُلول لهاتين المُشكلتين ؟ ، فالنّاس لا تقوى على كل هذا، هذه الفئة تعيش في مُجتمعات لا تكاد تتسّع لقُلوب البشر، ويرى البعض أنّ منْ واجب فئة ثالثة أنْ تعمل على إصْلاح الأولى وأنْ تبحث في مُشكلة الثّانية هذه الفئة  الثالثة هي الجهاز القضائي الذي يفصل في المطالبات المنازعات القضائية التي تنشا بين الفئتين الاولى والثانية لذا فالغاية من القضاء إقامة العدل ، ولاشك ان القضاء مسئولية شاقة ، أساسها البحث والتنقيب عن الحق لدمغ الباطل ، والفصل في دماء وأموال وأعراض الناس ، لذلك يرتقي القاضي منصة العدالة ويحتل مكانة شريفه في مجتمعه ، باعتباره قدوة حسنة وانه من الواجب على المجتمع احترام القضاء وأحكامه ، ليسود العدل الذي هو أساس الملك .
والقاضي بحكم طبيعة عمله لا يمكن ان يرضي كل الخصوم ، لان الخصم الذي يخسر دعواه لن يكون راضيا على القاضي ، لذلك كفل القانون للخصم حق الطعن بالحكم وكذلك حق التظلم من قرارات النيابة أمام القضاء ، أما غير ذلك فان القضاء يطهر نفسه بنفسه .
انطلاقا من ذلك نقول  ( لا تقاضي القاضي حتى لا تقضي على القضاء ).
والحقيقة ان العدالة تتولد في أعماق النفس ثم تكمن في ضمير القاضي ، والقاضي العادل المؤمن بالله يستطيع إظهارها مها كانت النصوص والوقائع مبهمة أو غامضة .
فالقضاء ملاذ المظلومين ومنتهى الخائفين وزورق نجاة الضعفاء فإذا فسد قضاء أمة وأصبح (حاميها حراميها) فلمن يشتكى المظلوم وبمن يلوذ ؟!! وكيف إذا آوى المظلوم إلي ماَحِسبَهُ رْكناً شديدا فوجده سِّكينا مطعونا في ظهره وشوكة في حلقه ؟!! فمرارة خيبة الأمل أشد إيلاما من مرارة الظلم .والقضاء يرتكز على الأخلاق الحميدة والضمير الحي للقاضي ، وهو ما يسمى بـ(روح القانون) بالإضافة إلى ان هناك أسس وقواعد مكتوبة محددة سلفا تطبق على كافة الخصوم اذ لابد من الاخذ بها بنظر الاعتبار باعتبارها من السمات الواجب ان يتسم بها القاضي :
·        ألا يكون القاضي ميال لأي خصم اذ يجب ان يكون عادلا في التعامل معهم وان يساوي فيما بينهم .
·        ألا يكون للقاضي مصلحة في الدعوى التي ينظرها حتى لا يكون هو الخصم والحكم .
·        ألا يكون للقاضي رأي مسبق في الدعوى التي ينظرها .
·        ألا يقضي القاضي بعلمه الشخصي حتى لا يجمع بين صفتي الحكم والشاهد .
·        ألا يخل القاضي بحق الدفاع والمواجهة بين الخصوم . 
فالقضاء هو الضمير الذي تسير على هداه البشرية ويجنبها المزالق والحفر التي قد تهلكها وتطيح بها . والدول تطمح ان يكون لها قصاء نزيها عادلا يعكس صورة البلد الحضارية ويعطي انطباعا جيدا وصورة عن عدالة البلد , تجعلها اكثر احتراما وقبولا بين بلدان العالم .
إن القضاء في المجتمعات المتحضرة ليس وظيفة لكل من هب ودب بل هو المركز الأعلى مقاماً ومكانة وشرفاً فيها، ولا يدانيه أي مركز آخر أو وظيفة أخرى وإن كانا أفضل دخلا ً ومنافع . وإن نفراً من الناس المؤمنين والملتزمين بالعدالة والإنصاف وتحقيق ذواتهم هم الذين يفضلون العمل فيه. إن شعارهم : "دع العدالة  تتحقق حتى وإن سقطت من السماء على الأرض" بمعنى حتى لو انها ألحقت أكبر الضرر بالصداقة والحكومة والعشيرة... فالقاضي العادل الصارم نحوها أعمى .
وقد قال صلى الله عليه واله وسلم: "القضاة ثلاثة : اثنان في النار، وواحد في الجنة، فاللذان في النار أحدهما من يقضي ولم يعلم، والآخر من يعلم ويقضي بغير الحق. وأما الذي في الجنة فهو الذي يعلم ويقضي بالحق".
فالقاضي العادل لا يموت لأن ذكراه تستمر حاضرة مع الأجيال. وإن ذكرى عدالة الامام علي ابن ابي طالب ع . أقوى من ذكراه بالفتوحات.
وتعبر الدولة عن إيمانها بسمو القضاء بنظام خدمة حصين وتعليم وتدريب للقضاة بجعل سلطتهم فوق سلطة السلطتين: التنفيذية والتشريعية فلا تجرؤ أي منهما على الضغط عليهم أو الإيحاء إليهم.
     وأخيراً اعلم أنه إذا فسد القضاء في مجتمع فسد الماء والغذاء والهواء والدواء فيه. لذا اصبح القاضي  (ظل الله في الارض) اذ كانت وظيفة القضاء هي وظيفة الانبياء لما لهذه المهمة من علو في الشان في المجتمع لما يتعلق شانها بالحقوق التي هي مناط الامن والامان في البلاد منذ القدم وعلى مر العصور سيما العصر الاسلامي والتاريخ حافل بالوقائع على اثر القضاء في استتاب الامن في المجتمع واستقراره وقد روي أنه صلى الله عليه واله وسلم لما بعث عليا ع  إلى اليمن قاضيا قال يا رسول الله بعثتني أقضي بينهم وأنا شاب لا أدري ما القضاء فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال : "اللهم اهده وثبت لسانه قال فو  الذي فلق الحبة ما شككت به في قضاء بين اثنين" والقاضي غير الكفء هو شر بلية يمكن ان يصاب بها المجتمع ، ذلك لانه ان كان في وسعك ان تمتنع عن التعامل مع أي تاجر لا يروق لك فان هذا ليس هو الشأن مع القاضي .. فانك تقف أمامه مضطرا يتصرف في حاضرك ومستقبلك ولا مندوحة لك ان تبسط حججك أمامه .. وما أسوا المصير الذي ينتظرك على يديه اذا كانت تنقصه الكفاية في الخلق أو العلم أو في كلاهما .. ومهما يكن حسن النية فان ذلك لا يعوضك شيئا يكون قد أصابك من ضرر على يديه !
ويقول الأستاذ بيرو كالمندري (نقيب محامي روما ) :
( انني أحب القاضي الذي يحدق النظر في عيني حين مرافعتي ، فهو يشرفني بما يبديه من محاولة التغلغل إلى أعماق نفسي بحثا عن الحقيقة في ما وراء كلماتي وقد يكون التجاء القاضي الى مثل هذه الطريقة ليس إلا محاولة بارعة منه لتعرية نفسي والبحث عما فيها من إيمان صادق بما أقول ، ولكن اتجاهه هذا على أية حال يزيدني اطمئنانا الى صدق رغبته في كشف الحقيقة ، كما أحب القاضي الذي يقاطعني أثناء المرافعة افليست وظيفتي هي مساعدته على تحري وجه الحق ؟ )...
وقد نصت تشريعات وضعية عديدة لاحقا على معالجة جملة من السلوك الذي يودي بالقاضي الى مزالق تودي في النهاية الى معايب تقدح في حكمه وعدله بين افراد المجتمع وبالتالي انهيار المجتمع اخلاقا وخلقا وانعداما للامن .
ومن هذه التشريعات هو القانون الاجرائي العراقي (قانون المرافعات 83/1969) في الباب الثامن منه من المواد (91) لغاية المادة (97) .
اذ كانت تلك المواد علاجا ناجعا ونافعا وضعه المشرع العراقي لما يصدر احيانا من القاضي من سلوك يودي بحكمه الواجب عدله الى مهاوي الظلم او الخطا المؤدي الى الظلم باعتباره انسانا قد يشط به الميل والهوى احيانا الى الاخفاق في الحكم قصدا او سهوا , اذ لايجوز للقاضي (وجوبا)  نظر الدعوى اذا كان زوجا اوصهرا قريبا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة او كان له او لزوجه او لاحد اولاده او احد ابويه خصومة قائمة مع احد الطرفين او مع زوجه او احد اولاده او احد ابويه او اذا كان وكيلا لاحد الخصوم او وصيا عليه او قيما او وارثا لاظاهرا له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل احد الخصوم او الوصي او القيم عليه او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة التي هي طرف في الدعوى او احد مديريها او اذا كان له او لزوجه او لاصوله او لازواجهم او لفروعه او ازواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة  .
كما لايجوز له نظر الدعوى اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الطرفين في الدعوى او كان له قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها (م / 91 مرافعات مدنية ) .
ولم يترك القانون حل ما اذا خالف القاضي وانتهك القانون في ذلك اذ اجابت المادة (92) من ذات القانون صراحة على ذلك :
اذا نظر القاضي الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة (91 / مرافعات ) واتخذ أية اجراءات فيها او اصدر حكمه بها يفسخ ذلك الحكم او ينقض وتبطل الاجراءات المتخذة فيها .
وقد تطرق القانون في المادة (93) من ذات القانون الى حالات رد القاضي ومنعه من النظر في الدعوى المعروضة امامه فقد يكون احد الطرفين مستخدما عنده او كان هو قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفين او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبيل اقامة الدعوى او بعدها , او اذا كان بينه وبين احد الطرفين عداوة او صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل او اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الاوان .
ويجوز للقاضي (جوازا) اذا استشعر الحرج ان يتنحى من نظر الدعوى لاي سبب يراه موجبا للتنحي بعد ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره التنحي حسب ما قررته المادة (93) مرافعات مدنية , متبعا اجراءات معينه نص عليها القانون في امر التنحي . 
ومن نافلة القول ومما تقدم يتضح ان القاضي لايمكنه الانحياز لاحد طرفي الشكوى الجزائية او الدعوى المدنية دون رقيب اذ يبقى حق الطرف الاخر قائما في منعه من ذلك وفقا للاصول والصيغ القانونية السليمة .
                                                                                                           
                                                                                             القاضي 
                                                                                            رياض الامين 
                                                                                                 تشرين الاول / 2016      
                                        
                                         

الجمعة، 2 سبتمبر 2016

ما الفرق بينَ (الدستور - القانون - النظام - التعليمات)؟
الدستور:يعلو على الجميع و يجمع تحت ظله كل القوانين و الانظمة و التعليمات و يجب ان يوافق معه باقي التشريعات و له سمو على الجميع.
القانون:وهو تشريع يُسن لتطبيق أحكام الدستور، تُعِد مشروعه الحكومة، ويُقرّه البرلمان ، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعارا ببدء العمل به رسميا.
النظام:وهو تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون، تُعد مشروعه الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة المسؤولة عن تطبيق أحكام القانون المعني، ويُقره مجلس الوزراء ، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعارا ببدء العمل به رسميا.
التعليمات:وهي تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون أو النظام، تُعد مشروعه الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة المسؤولة عن تطبيق أحكامه، ويُقره مديرها أو رئيسها أو مجلس إدارتها أو وزيرها المعني، ويتم نشره في الجريدة الرسمية اشعارا ببدء العمل به رسميا ، و في اكثر الاحيان لا يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
باختصار شديد: الدستور فوق الجميع و القانون يجب ان يطابق مع الدستور ، و النظام يجب ان يطابق مع الدستور و القانون ، و التعليمات يجب ان يطابق مع الدستور و القانون و النظام.
الترتيب حسب قوته و علوّه :-١- الدستور٢- القانون٣- النظام٤- التعليمات
                                                                                                                                          
                                                                                                                            القاضي 
                                                                                                                        رياض الامين 

الخميس، 28 يوليو 2016

التفسير القانوني للدعاره 

-----------------------------

الدعارة أو البغاء هي فعل استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي . والمصطلح له عدة تعاريف فالبعض يعتبر الدعارة ببساطة "بيع الخدمات الجنسية"، بدون أدنى إشارة إلى التمييز بين الدعارة القسرية والدعارة الطوعية. الدعارة ظاهرة قديمة بقدم الإنسانية ويربط البعض منشأ الدعارة مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالفقر. يعتبر البعض مفهوم الدعارة مرتبطا بمفهوم توازن القوى ورمز القهر في المجتمع، ويورد هذا التيار مثال تعرض البعض لتحرشات من قبل صاحب العمل لأسباب اقتصادية، بينما يذهب البعض إلى تحليلات أعمق فيعتبرون ممارسة أية مهنة أو التفوه بأية فكرة أو موقف سياسي من أجل المال فقط أو المنفعة والمصالح نوع من الدعارة.
هناك العديد من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان مثل جمعية "المساواة الآن" ومقرها نيويورك، تذكر أن تعريف الدعارة يعنى ضمنياً ممارسة الجنس إجباراً وقسراً، مهما كان مصدر هذا الإكراه أو القسر، لأن الأوضاع الاقتصادية المتردية تجبر كثيرا من المومسات على احتراف هذه المهنة. وفي هذه الحالة ليس هناك خيار أمام المرأة سوى بيع جسدها، أو الموت جوعاً، ولذلك فإن عنصر القبول أو الموافقة يعتبر غير متوفر وليس بالضرورة استخدام القوة أو الخداع من قبل النخاسين ضد ضحاياهم من النساء. المدافعون عن تنظيم الدعارة في إطار قانوني يرون أنها موجودة في كل الأحوال، ولن تتوقف سواء نظمتها الدولة أو تجاهلتها، غير أن تنظيمها سيعود بالنفع على الحكومة التي ستحصل ايرادات ضريبية كبيرة، وعلى العاملين بصناعة الجنس الذين سيتم حمايتهم من أخطار صحية واجتماعية كثيرة.
رغم تواجدها في جميع أنحاء العالم إلا أن الظروف المحيطة بالدعارة سواء من ناحية العاملين بها أو القوانين الخاصة بتنظيمها أو منعها تختلف وتتفاوت من بلد لآخر. تختلف الحالة القانونية للدعارة من بلد لآخر، من كونها قانونية تماما وتعد مهنة إلى المعاقبة عليها بالإعدام . 
فعديد من التشريعات القضائية تعرف فعل الدعارة بأنها (مبادلة المال بالممارسة الجنسية أو الجماع)، في حين أن بلدان أخرى لاتجرم فعل الدعارة في حد ذاته بل تجرم النشاطات المرتبطة بها عادة من قبيل (الدعوة لممارسة الجنس في مكان عام، تشغيل بيت للدعارة، القوادة مايجعل أمر ممارسة الدعارة صعبا دون خرق القانون، في بلدان قليلة أخرى فان الدعارة مصرح بها قانونا وتحت الاشراف.
ا

الجمعة، 27 مايو 2016

لاسباب الحقيقية لظاهرة الطلاقارتفعت نسبة الطلاق في الفترة الأخيرة، بصورة ملحوظة مما يتثير العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع فما السبب الذي يدفع الإنسان إلى الانفصال وماهي اسباب عدم الإستقرار في حياته الزوجية والتي تجعله يفضل الطلاق عن الإستمرار فيها.فمن يتحمل تلك المسئولية هل المجتمع أم الناس أم الإعلام ، ولو اجينا احصاءا لوجدنا أن بعضا من البلدان أصبحت الأولى على العالم كله فى عدد حالات الطلاق حيث إرتفعت نسبة حالات الطلاق من 7% لتصل إلى نسبة 40% وذلك فى خلال الخمسين عاما الأخيرة فقط , ففى هذا البلد وكما تشير الاحصاءات تقع يوميا مائتان وأربعون حالة طلاق حتى وصلت أعداد النساء المطلقات فى بعض البلدان إلى مليونين وخمسمائة ألف امرأة مطلقة ومعظم هذه الحالات قد حدثت خلال عام واحد من بداية الزواج . البعض الاخر يقول ان السبب الرئيسي في إرتفاع نسبة الطلاق، يكمن عدم الإختيار الصحيح ونحن نسميه (سوء الاختيار) والذي يشمل التوافق الفكري والاخلاقي والادبي والشرفي فلابد من وجوده بين الزوجين بنسبة كبيرة ، كما لابد من توافر الدراسة الوافية لكلا الطرفين لبعضهما بحيث لا يتم الزواج إلا مع توافر نسبة كبيرة من التفاهم من جوانب عدة ، تساعد على بناء أسرة مستقرة صالحة، هذا بجانب غياب الثقافة الدينية التي تساعد كل طرف في أن يتقي الله في الطرف الآخر – وهذان السببان في راينا هما من اهم الاسباب التي ادت الى زيادة نسبة الطلاقات .والبعض الاخر يؤكد انه أحياناً ما يصدطم الطرفين بواقع الحياة بعد الزواج، خاصة الفتيات والتي كانت تتوقع حياة حالمة مستقرة ، ثم تفاجأ بحياة مختلفة تماما في تعاملها مع الزوجة خاصة في العلاقات الخاصة بينهما، والتي تؤثر بشكل كبير جداً في حياة الطرفين، وايضاً لا نستطيع أن نبرأ الرجل أو الشاب من المسئولية وهذه المفاجاة التي تقع فيها الفتاة لاتخلو من الاسباب المذكورة اعلاه .وقد يقدم الشاب للفتاة كل ما تتمناه في فترة الخطوبة إلا أن يتم عقد القران أو الزواج، فتبدأ سيطرته وتحكماته والتي ترفضها الفتيات هذه الأيام باعتبارها اعلى من منه مستوى حسب ماتراه وربما يكون العكس صحيحا ، ولا ننسى أيضا غالبا ما نرى تدخل الأهالي في حياة أبنائهم الشخصية حيث تعد أحد أهم وأقوى الأسباب في إرتفاع نسبة الطلاق ، فأيام زمان لم يكن الأهل يتدخلون أبداً في حياة ابنائهم الزوجية على العكس من ذلك فكانوا دائماً ما يسعون في الإصلاح بين الطرفين رافضين تماماً فكرة الطلاق ، أم الآن فالعكس هو الذي يحدث حيث من الممكن أن تشجع الأم إبنتها على الطلاق وترك حياتها الزوجية حتى ولو كان هناك أطفال , ولربما تجد الدافع ياتي من اهل الزوج .وعلى العكس من ذلك فقد أرجعت البعض من النساء المتزوجات الى ، أن عمل المرأة وإستقلالها المادي والمعنوي ساعد بشكل كبير جداً في إرتفاع نسبة الطلاق في بعض البلدان ، حيث أصبح الرجل أو الزوج يعتمد على دخل زوجته في الإنفاق على الأسرة، مما يؤدي احياناً الى ما يثير غضب الزوجة وقد تضطر إلى الإنفصال مادامت هي من تنفق على أسرتها، كما ساهم عمل المرأة في تقليل أنوثة المرأة مما أثر على دورها كأم وكزوجة، والأهم من ذلك هو غياب الثقافة الدينية والأسرية وأحياناً الجنسية تعد من أهم أسباب إرتفاع نسبة الطلاق في تلك البلدان .وبخصوص ذلك يقول البعض من الباحثين ان ارتفاع نسبة الطلاق في بعض البلدان هو لأسباب عديدة أهمها هو الإنفصال النفسي بين أفراد الأسرة جميعاً وليس بين الزوجين فقط ،حيث كل فرد يرى نفسه فقط، مما ساعد على ريادة معدلات الطلاق بعد أن نفتخر بحفاظنا على الأسرة وأننا شعب مترابط يهتم بالأسرة وشؤونها .وأضاف هذا البعض الى أنه لابد من وجود دراسة كاملة ووافية لإعادة لم شمل الأسرة من جديد والتي تعتبر عماد المجتمع وذلك قبل أن تنتهك الأسرة بالكامل ويصبح لدينا مجتمع مثل مجتمع العصابات أو الإرهاب ، وأيضاً مجتمع أولاد الشوارع ، لأن الأسرة هي القلعة التي يحتمى بها وفيها الإنسان، فكل شئ يبدأ من الأسرة وينتهي إلى الأسرة.بينما البعض من اساتذة علم النفس والإجتماع ، يرى أن إنحدار المستوى الثقافى والإجتماعي بل الإقتصادي سبب قوي في زيادة معدلات الطلاق في المجتمع العربي كله ، مما يتسبب ذلك في الطلاق حيث عندما لايجد الرجل أو الزوج ما ينفق به على زوجته وابنائه فيكون الطلاق هو النتيجة الطبيعية لذلك، هذا بجانب الإعلام وإتجاهاته المختلفة ، والذي يكون هو المسؤول الأول عن تلك الظاهرة الخطيرة.وأكد مختصون اخرون أن الحل الأمثل للقضاء على تلك الظاهرة ، هو رفع المستوى المعيشي للأفراد ، والأهم من ذلك هوتقنين وتطوير الإعلام وخاصةً المرئي فعليه تقديم برامج متكاملة لتوجيه الشباب , وتأهيلهم نفسياً لكيفية إقامة أسرة جديدة مترابطة ومتماسكة وذلك عن طريق تطوير ثقافتهم الإجتماعية والتكنولوجية والجنسية والأسرية.فيما أوضح اخرون ، إنعدام التفاهم والبعد عن الإختيار السليم أحد أهم أسباب إرتفاع نسب الطلاق، بجانب إنعدام الحوار بين العروسين ثم الزوجين ، والأهم من ذلك هو تدخل الأهل فى حياة الأبناء وأحياناً إجبارهم على الإنجاب بشكل مستمر مما يؤدي إلى زيادة بؤر الفقر، وبالتالي زيادة معدلات الطلاق ثم زيادة عدد أولاد الشوارع الذي وصل الآن إلى أجيال ضخمة .وأضاف اخرون أنه على الرغم من أن المجتمع الآن في تقدم مستمر لكن في المقابل الأسرة والإهتمام بها يتراجع بشكل مستمر ، كما لابد أيضاً من زيادة الوعي لدى الشباب والبنات ، ليتعلموا أن الزواج ليس بلعبة بل مسؤولية وتربية ومشاركة ، وليس مجرد حياة "هلهلية" ، حيث لوحظ أن الثقافة تتراجع بشكل كبير، والنتيجة هي زيادة معدلات الطلاق وزيادة عدد أطفال الشوارع الذي وصل إلى ثلاثة مليون طفل.وأوضح هؤلاء على أن الحل يكمن في إقامة مشروع ينقذ الأسرة من الضياع، والأهم من ذلك هي رغبة الأسرة نفسها في النجاح والإستمرار، وتعظيم المشاركة والحوار بين أفراد الأسرة، وعن طريق وضع مهام واضحة وقواعد بين الزوجين، لايمكن أبدا مهما حدث الخروج عليها، هذا هو التخطيط السليم فالعالم أجمع سائر على التخطيط .ومن هذا المنطلق فقد أوضحت الأراء والخبرات المختلفة واجمعت أن إرتفاع معدل الطلاق له عدة أسباب، أهمها هو غياب النزعة الدينية لدى الأفراد بجانب غياب الثقافة المجتمعية والأسرية، لذا نحن نناشد ونطالب بل نصرخ ونقول أنقذوا الأسرة التي هي عماد المجتمع فإذا إنعدمت الأسرة إنعدم المجتمع كله.فلماذا لاتقيم الدولة مشروعاً لتأهيل الشباب لإقامة أسرة سليمة مستقرة، وتكون إجبارية، بحيث لا يقدم الشباب على الزواج والإنجاب وتربية الأطفال إلا إذا كان حاصلاً على تلك المؤهلات كما تفعل أي دولة متقدمة،فهل ستحترم الدولة تلك الرغبة وتحمي أسرتنا، أم سوف يصبح ذلك مجرد أحلام في الهواء. القاضيرياض الامين كانون الاول /2014

الثلاثاء، 17 مايو 2016

الطلاق هو حل الرباط الزوجي وانهائه بايقاع من الزوج او الزوجه ان وكلت او فوضت به ولايقع الا بالصيغة المخصوصة له شرعا , وهذا ما نصت عليه المادة 34 من قانون الاحوال الشخصية العراقي (( الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت او فوضت به من القاضي ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعا )) . والطلاق يختلف باختلاف نوع الطلقة المستعملة وعدد الطلقات التي اوقعها الزوج على زوجته وبذلك ينقسم الطلاق الى ثلاثة اقسام هي :الطلاق الرجعي والطلاق البائن , والبائن قسمان بينونة صغرى وبينونة كبرى وكما مبين ادناه :
     اولا - الطلاق الرجعي . ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق م/2/34 من قانون الاحوال الشخصية ويقع بالصيغة المخصوصة له شرعا كقول الزوج مخاطبا زوجته انت طالق او انت طالق طلقة رجعية واحدة او هو الذي يرفع قيد الزواج الصحيح في المال لا في الحال وتكون الزوجية قائمة بين الزوجين ما دامت المطلقة في عدتها حيث تحل للزوج بعد ايقاعه الطلاق الرجعي ان يراجع مطلقته بارادته المنفردة ما دامت في العدة فيعيدها الى عصمته بدون رضاها ومن غير حاجة الى مهر وعقد جديدين , وتكون المراجعة اما بالقول كقول الزوج لزوجته المطلقة رجعيا : راجعتك يافلانة بنت فلان ... او بالفغل كالتقبيل او الاتصال بها اتصال الازواج .. فاذا انتهت العدة دون مراجعة شرعية شرعية فيقلب الطلاق الرجعي الى طلاق بائن بينونة صغرى . متى يعتبر الطلاق رجعيا كل طلاق يوقعه الزوج كامل الاهلية على زوجته في ظل قانون الاحوال الشخصية النافذ يعتبر رجعيا بالشروط الاتية :-
       أ. ان يكون بعقد نكاح جديد ب. ان يكون بعد الدخول حقيقة ج. عدم وجود عوض مالي د. ان يكون غير مسبوق بطلقتين , اي ليس مكمل لثلاث طلقات هـ. عدم وجود نص في قانون الاحوالب الشخصية من اعتباره بائنا الاحكام المترتبة على الطلاق الرجعي أ. نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته , فاذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا فان لم يكن مسبوقا بطلقة بقت له طلقتان وان كان مسبوقا بطلقة لم يبق له الا طلقة واحدة
       ب. انهاء الرابطة الزوجية بين الزوجين بانقضاء العدة فاذا لم يستعمل الزوج حقه الشرعي في مراجعة زوجته قولآ او فعلآ حتى انتهت العدة فان العلاقة الزوجية تنقطع ولا تتجدد الا بعقد جديد ومهر مستأنف .
       ج. اذا توفي احد الزوجين اثناء العدة في الطلاق الرجعي ورثه الآخر بتحقق سبب الارث وهو الزوجية مالم يوجد مانع من موانع الارث كاختلاف الدين بأن يكون الزوج مسلما والزوجة كتابية ولا فرق بأن يكون الطلاق الرجعي في حال صحة الزوج او في حال مرضه.
     ثانيا - الطلاق البائن بينونة صغرى هو ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد وبمهر جديدين سواء اكانت الزوجة في العدة او انتهت عدتها م2/38 احوال شخصية ويقع الطلاق بائنا في الحالات التالية :-
أ. قبل الدخول حقيقة
 ب. بعد الخلوة الصحيحة ( المذهب الحنفي )
ج. في الطلاق الخلعي ( اذل تنازلت الزوجة عن مهرها المؤجل ونفقة عدتها وحقوقها الزوجية حسب الاتفاق بين الزوجين ) الاحكام المترتبة على الطلاق البائن بينونة صغرى
       أ. يرفع احكام الزواج الصحيح في الحال فهو يزيل الملك ولا يزيل الحل , بمعنى ان الرابطة الزوجية تنقطع بمجرد وقوع الطلاق البائن فليس للزوج مراجعة زوجته المطلقة بائناً ولوكانت ماتزال في العدة ولكن له ان يتزوجها برضاها بمهر وعقد جديدين لأن الحل باق .
        ب. نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته كما سبق وتم بيانه في الطلاق الرجعي ج. اذا توفي احد الزوجين في الطلاق البائن بينونة صغرى والمطلقة في العدة فلا توارث بينهما الا اذا كان الزوج مريضاً مرض الموت وقصد بطلاق زوجته بائناً حرمانها من الميراث حيث يعتبر الزوج فاراً من ميراث زوجته بطلاقها فيرد قصده وترثه زوجته م2/35 أحوال شخصية
     ثالثا -  الطلاق البائن بينونة كبرى هو الطلاق المكمل لثلاث طلقات متفرقات في ثلاثة اطهار و لا فرق ان كان مسبوق بطلقتين رجعيتين او بطلقتين بائنتين احدهما رجعية والاخرى بائنة , فان طلق الرجل زوجته الداخل بها حقيقة طلقة اولى وراجعها وهي في العدة ثم طلقها ثنية فراجعها مراجعة شرعية ثم طلقها ثالثة فالطلاق حينئذ يكون بائناً بينونة كبرى ولا يسوغ له مراجعتها ولا اعادتها الى عصمته حتى تنكح زوجاً غيره ويطلقها او يموت عنها وتنتهي عدتها وعندئذ يجدد الزوج الاول نكاحه عليها بعقد جديد ومهر مستأنف فيملك عليها ثلاث طلقات جديدة  م 38/ب أحوال شخصية. الاحكام المترتبة على الطلاق البائن بينونة كبرى أ. انه يزيل الملك والحل في الحال ب. ان المطلقة بائناً بينونة كبرى تكون محرمة على مطلقها تحريماً مؤقتاً حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها دخولا حقيقياً ثم يفارقها لسبب من الاسباب . ج. لا توارث بين الزوجين الا اذا كان الطلاق في مرض الموت او في حالة يغلب على مثلها الهلاك واعتبر الزوج فاراً من توريث زوجته . هل يجوز ايقاع الطلاق بالوكالة لايعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق 2/34 أحوال شخصية وبناءاً على ذلك لايجوز ايقاع الطلاق بالوكالة في المحاكم العراقية بالوقت الحاضر وذلك لان ايقاع الطلاق اصبح يستلزم حضور كل من الزوج والزوجة في المحكمة امام القاضي للتلفظ بصيغة الطلاق من قبل الزوج ومعرفة فيما اذا كانت الزوجة حامل ام لا وهل في حالة طهر او حائض , اما الوكالة التي تعطى للمحامي او غيره فهي لاقامة دعوى الطلاق والمرافعة فيها فقط بالرغم من النص فيها على ممارسة الحقوق الشخصية البحته ومن ضمنها الطلاق انواع الطلاق 
القاضي رياض الامين 

الأحد، 17 أبريل 2016

الدعوى هي طلب شخص حقه من اخر امام القضاء ويستوي في ذلك ان يكون كل طرف او احدها فردا اوجماعة بشرط ان يكون كل منهما متمتعا بالاهليه اللازمة لاستحصال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق لابل يجب ان يشترط ان يكون طرف المدعى عليه سواء كان فردا او جماعة ان يكون خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه او ان يكون محكوما او ملزما بشيئ على تقدير ثبوت الدعوى وقد يدعي اخر او يدعى عليه وهو ليس من ضمن الخصوم بذلك الحق المطالبه ويسمى (شخصا ثالث) يحكم له او يحكم عليه او للاستيضاح منه عن امر ما في الدعوى كما يشترط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومن الممكن ان تكون المصلحة محتملة كما يجوز الادعاء بحق مؤجل على ان يراعى الاجل عند الحكم بالحق وفي هذه الحالة يتحمل المدعي مصاريف الدعوى ومن الممكن ان يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان لم تقم عقبة في سبيل استعماله ويجوز ان يكون كذلك تحقيقا يقصد به تلافي نزاع في المستقبل او ممكن الحدوث وهكذا تسير الاجراات في المطالبة بالحق ضمن تلك الدعوى حتى تصدر المحكمة حكمها باسم الشعب اذ تتلو منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه الموجبه حتى يستطيع من خسر الدعوى الطعن به وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا علما ان المدد القانونية لمراجعة طرق الطعن في القرارات هي مدد حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن لا سقوط الحق المطالب به وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا وقع بعد انقضاء المدد القانونية , ويبدا سريان تلك المدد من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره مبلغا , وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونية في الاحكام قبل تبليغها , وهي :
1.    الاعتراض على الحكم الغيابي 
2.    الاستئناف
3.    اعادة المحاكمة
4.    التمييز
5.    تصحيح القرار التمييزي
هذه هي الطرق التي لايجوز ان يمارسها الا من كان خصما في الدعوى وقد خسر دعواه اما من لم يكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى اذا كان الحكم متعديا اليه او ماسا بحقوقه ولو لم يكن الحكم قد اكتسب درجة البتات فله ان يطعن بقرار الحكم الصادر بهذا الطريق :
6.    اعتراض الغير
وهو اما ان يكون اصليا او طارئا ويقدم المعترض اعتراضه اذا كان اصليا بدعوى ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه او ابطاله
اما الاعتراض الطارئ فيقدم بدعوى حادثة من احد الطرفين  اثناء رؤية الدعوى الدعوى القائمة بينهما على حكم سابق
ويستفاد من هذا الطعن غالبا في الاحكام الصادرة المودعة في دوائر التنفيذ لغرض تنفيذها اذا مست حقوق الغير الذي لم يكن طرفا في الدعوى المنظورة امام المحكمة لذا يكون الحل السليم والقانوني لمثل هذا هو اعتراض الغير الذي يؤدي الى ايقاف الاجراات القانونية المتخذه من قبل دائرة التنفيذ

رياض الامين

السبت، 9 أبريل 2016

اضواء على قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 77 / 1983(قانون حق الزوجة المطلقة في السكن)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة الاولى :
((1- تصدر المحكمة التي تنظر في دعوى طلاق الزوجة او تفريقها بناءا على طلبها بابقائها بعد الطلاق او التفريق ساكنة من دون زوجها في الدار او الشقة التي تسكنها معه اذا كانت مملوكة له , ويصدر هذا القرار ضمن الحكم بالطلاق او التفريق .
2 – تتمتع الزوجة المطلقة بنفس الحق الوارد بالفقرة (1) من هذه المادة حتى لو وهب زوجها الدار او الشقة المملوكة له للغير قبل طلاقها .
المادة الثانية :
1 – تكون سكنى الزوجة المطلقة بمقتضى المادة الاولى لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الاتية :
          أ‌-          ان لاتؤجر الدار او الشقة كلا او جزءا
        ب‌-        ان لاتسكن معها فيها أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها
        ت‌-        ان لا تحدث ضررا بالدار او الشقة عدا الاضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي
2- استثناءا من حكم الفقرة (1- ب) يجوز للزوجة ان تسكن معها احد محارمها بشرط ان لاتوجد انثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون في الدار او الشقة
المادة الثالثة :
أ‌-       تحرم الزوجة من هذا الحق في احدى الحالات الاتية :
ب‌-   اذا كان سبب الطلاق او التفريق خيانتها الزوجية او نشوزها
ت‌-   اذا رضيت بالطلاق او التفريق
ث‌-   اذا حصل الطلاق نتيجة المخالعة 
ج‌-    اذا كانت تملك على وجه الاستقلال دارا او شقة سكنية
المادة الرابعة :
تنفذ مديرية التنفيذ المختصة الفقرة الحكمية التي تقضي بابقاء الزوجة المطلقة في الدار او الشقة وتقوم الدائرة باخلائها من الزوج وممن لايجوز ان يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معهما فيها وتبدا السنوات الثلاث من تاريخ الاخلاء
المادة الخامسة :
اذا اخلت الزوجة المطلقة باحد الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية فللزوج ان يقيم الدعوى لاخلاء الدار او الشقة وتسلمها له خالية من الشواغل , واذا صدر الحكم بالاخلاء فلايكون لها الحق في مدة اخرى بمقتضى هذا القانون
المادة السادسة :
اذا تاخر الزوج عن اخلاء الدار بعد تبليغه من مديرية التنفيذ بلزوم اخلائها وفق احكام قانون التنفيذ يصدر المنفذ العدل قرارا بتغريمه عن كل يوم من ايام التاخير تستحصل تنفيذا
المادة السابعة :
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
 صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
(المنحل)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلاحظ في هذا القرار الذي لازال نافذ المفعول جملة من الامور اولها – وكما ورد في الاسباب الموجبه لتشريعه - انه وجد ان الكثيرات من الزوجات بعد طلاقهن او تفريقهن يبقين بلا مأوى لذلك فان العدلة تقتضي بان تمنح الزوجة التي يصدر حكم بطلاقها او تفريقها حق البقاء في الدار او الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها مدة ثانية لتهيئة مسكن يأويها لان الزوج هو الاقدر على تهيئة مسكن له وقد وجد ان مدة ثلاث سنوات كافيه لها فاذا قدمت طلبا الى المحكمة التي تنظر دعوى طلاقها او تفريقها تصدر قرارا بابقائها دون الزوج في الدار او الشقة اذا كانت مملوكة للزوج
ولقد منحت الزوجة هذ الحق دفعا للضرر عنها فيجب ان تمارسه دون ان تلحق ضررا بالزوج والا فهو لا يجبر شرعا بعد انفصاله عن زوجته واداءه بقية حقوقها ان يتكفل بغير ذلك اذ تصبح العلاقة بينهما لاسند لها من الشرع والقانون
وقد اجيز للزوجة طبقا لهذا القرار ان تسكن معها احدى محارمها بشرط ان لايكون بين من يعيلهم الزوج من المقيمين معها انثى تجاوزت سن الحضانه
ويقتضي الامر ان تحرم الزوجة هذا الحق اذا كان سبب الطلاق خيانتها الزوجية او نشوزها او اذا رضيت بالطلاق اوالتفريق اذ ليس من العدالة بمكان ان ينزل بالزوج ضرر نتيجة حالة تسببت فيها الزوجة او كانت قد رضيت بها وتحرم من هذا الحق ايضا اذا كانت تملك دارا او شقة سكنية (وكانت خالية وتعود لها على وجه الاستقلال وتستطيع الاستفادة من بدلات ايجارها اذا كانت ماجورة) لانها سوف تستطيع السكنى فيها وتحفظ نفسها من الضياع
ينفذ هذا القرار في مديرية التنفيذ المختصة وتقوم المديرية باخلاء الدار او الشقة من الزوج وممن لايجوز ان يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معها
واذا تاخر الزوج عن الاخلاء بعد تبليغه بذلك وفق قانون التنفيذ يصدر المنفذ العدل قرارا بتغريمه عن كل يوم تاخير وفقا للتعديل الاخير في مايخص الغرامات تستحصل منه تنفيذا , اما اذا اخلت الزوجة بالشروط التي نص عليها القرار فللزوج ان يقيم الدعوى عليها لاخلاء الدار او الشقة فاذا صدر الحكم باخلائها فلن تكون لها مدة اخرى للسكنى .
من هذا تتضح جملة من الامور :

1)    تطبيق هذا القرار تختص به المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق او التفريق
2)    تطبيق هذا القرار لايكون الا بطلب من الزوجة
3)    تطبيق هذا القرار بطلب من الزوجة اثناء نظر دعوى الطلاق او التفريق لابعد انتهائها
4)    ان تكون الزوجة ساكنة في الدار او الشقة (موضوع السكن)  قبل وقوع الطلاق او التفريق
5)    ان تكون الدار او الشقة (موضوع السكن) مملوكة ملكا صرفا وعلى وجه الاستقلال للزوج
اما من حيث مدة السكن فهي مدة ثلاث سنوات وبدون بدل بشرط ان لاتقوم الزوجة بايجار الدار او الشقة للغير وان لاتسكن معها أي شخص عدا من كان تحت حضانتها من زوجها المطلق او من زوج مطلق سابق ويستثنى من ذلك جواز ان تسكن معها احد محارمها بشرط ان لاتوجد انثى تجاوزت سن الحضانه بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معهما في الدار او الشقة كما ويجب ان لاتحدث أي ضرر عدا ما ينجم من استعمال اعتيادي .
ومن الجدير بالذكر ان الزوجة تحرم من هذا الحق فيما لو كان سبب الطلاق او التفريق خيانتها الزوجية او النشوز او اذا كانت قد رضيت بالطلاق او التفريق او نتيجة المخالعة اذ ان الطلاق او التفريق وقع بسبب منها فلامبرر والحالة هذه من ايوائها في عقار يعود لشخص لايمت لها بعد ذلك باية صفة وكذا لامبرر لذلك لو كانت هي تملك على وجه الاستقلال دارا او شقة سكنية
وتقوم دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ الفقرة الحكمية التي تقضي بابقاء الزوجة المطلقة في الدار او الشقة وذلك بعد ان تخليها من الزوج وممن لايجوز ان يسكنوا معها عدا من كان يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معها فيها وتبدا مدة السنوات الثلاث من تاريخ الاخلاء  

القاضي رياض الامين 
لايقدح اتفاق الزوجين بقرار الحكم على تسمية ايام مشاهدة المحضون المقررة فيه دون تسلسلها الشهري لان ذلك لايزيد ولا ينقص من عدد مرات المشاهدة المقررة وفقا لذلك القرار

الخميس، 7 أبريل 2016

ان الجريمة كظاهرة وفكرة قانونية انما تقوم على اركان ثلاثة
1 . الركن المادي وهو السلوك المادي الخارجي الذي ينص القانون على كونه جريمة (تجريمه) ومنه قانون العقوبات اذ حدد الافعال الواجب الامتناع عن اتيانها واعتبرها جريمة وما عدا ذلك فهو مباح ولهذا الركن شرح يطول لاشان لنا بجوانبه وعناصره ولايعتبر ان الركن فيها قد تحقق مالم تتحقق تلك العناصر وهي : 
أ‌- السلوك الاجرامي وقد يكون ايجابيا او قد يكون سلبيا كا لامتناع عن القيام بفعل اوجبه القانون لذا فهو يختلف من جريمة لاخرى . 
ب‌- النتيجة الضارة (النتيجة الجرمية) وهو التغيير المادي الذي يحدث في العالم الخارجي , وهو الاثر الذي يترتب على ذلك السلوك وهي لاتشترط دائما تحققها فقد تتخلف النتيجة كحالة الشروع الذي لم يكتمل . 
ت‌- علاقة السببية والصلة بين ذلك السلوك وبين النتيجة وفي ذلك نظريات وشروحات يجدها القارئ الكريم في مؤلفات عدة لسنا بصددها الان فاذا تخلف عنصر من هذه العناصر تخلف الركن المادي وبذا تخلفت الجريمة .
2 . الركن المعنوي وهو النية على ارتكاب الفعل او مايسميه البعض (لقصد الجنائي)وتقيده جملة من العناصر هي :
أ‌- الادراك والتمييز
ب‌- حرية الاختيار 
فاذا تخلف ايضا عنصر من هذه العناصر تخلف تخلف الركن المعنوي ويذا تخلف الجريمة ايضا , وللركن المعنوي صور هي
أ . (العمد) او كما يعبر عنه بـ(الخطا العمدي) وهو ارادة الفعل زائدا النتيجة وفي ذلك تفصيل 
ب . (الخطا) او كما يعبر عنه (الخطا غير العمدي) وهو ارادة الفعل دون النتيجة وفيه تفصيل ايضا
ج . (القصد الاحتمالي) ) ويعني ان الجاني فيه يريد فعله المكون للجريمة فضلا عن توقعه امكان تحقق النتيجة ناهيك عن قبول المخاطرة في ارتكابه كمن يسوق سيارته بسرعة جنونية فائقة في شارع ضيق آهل بالسابلة والمارة او في طريق لايحتمل تلك السرعة التي يسير فيها غير آبه بارواحهم قابلا بما قد تفضي اليه قيادته هذه من نتائج لذا يمكن القول ان عناصر القصد الاحتمالي هي :
أ‌- ارادة الفعل الذي قام به الجاني 
ب‌- توقع حصول النتيجة التي وقعت منه 
ت‌- قبول المخاطرة بها عند ارتكابه الفعل 
وبذلك يكون القصد الاحتمالي قريب جدا في درجة خطورته من القصد الجنائي (العمد) وان لم يكن هو بذاته وابعد منه في الخطأ (الغير عمدي) لذا فقد اعتبر قانون العقوبات العراقي المرقم ١٩٦٩/١١١ ان القصد (الاحتمالي) بمرتبة القصد (العمد) في الجرائم العمدية وذلك في نص المادة ( 34 ) منه حيث نصت على انه تكون الجريمة عمدية اذا توافر القصد الجرمي لدى فاعلها , وتعد الجريمة عمدية كذلك اذا : (اذا توقع الفاعل نتائج اجرامية لفعله فاقدم عليها قابلا المخاطرة بحدوثها ) (م/ 34 – فقرة ب
3 . الركن الشرعي وهو الركن الثالث من اركان الجريمة , ويعني انطباق الوصف القانوني للفعل الذي حرمه القانون وعده جريمة بموجب نص قانوني على الفعل الذي اقترفه الجاني الامر الذي يتعين عند اثباته تطبيق العقوبة التي حددها النص عليه بمعنى اخر : هو وجود نص قانوني يجرم ويحرم الفعل المقترف اذا لايجوز اضافة افعال لم ينص عليها القانون اذ (لاجريمة ولا عقوبه الابنص) ولايمكن القياس في ذلك
لكن مايثير تساؤل البعض من غير المختصين انه لما كان للركن المعنوي ( النية) بعناصره وصوره بالغ الاثر في قيام الفعل الجرمي فاين هذا الركن من جرائم المرور وهي جرائم غير عمدية يتخلف فيها القصد الجنائي واذا اردنا ان نطبق القواعد العامة للجريمة فلن نجد وصفا في تلك الجرائم ينطبق عليه الفعل الجرمي كما هو عليه وذلك لانتفاء الركن المعنوي وهو النية بارتكاب الفعل وبالتالي لا نكون امام جريمة اذا اردنا تطبيق القواعد العامة ولما لم نكن امام جريمة كما ذكرنا وجب علينا اتخاذ القرار برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا ! هذا لوطبقنا القواعد العامة للجريمة لكن هذا يستحيل على الواقع العملي والا كنا قد عفونا عن عقوبة القتل لمجرم ادى فعله بالضرب المفضي الى الموت اذ لم يكن يقصد ازهاق الروح وهو بهذا فعله يشبه السائق الذي يودي بحياة الاخرين ولم تكن نيته قد انصرفت الى ذلك !!!! 
والاجابة عن هذا التساؤل تكون كالاتي لنوفق بين وجوب تحقق القواعد العامة للجريمة وبين الحجة والعذر في معاقبة من لا يتوفر في فعله النية في ارتكاب الجريمة كجرائم المرور او غيرها اذ تتخلف فيها نية ازهاق الروح فهل تكون العقوبة على مجرد السلوك المادي ام الى ما ادى اليه ذلك السلوك من ازهاق روح انسان لم تكن في النية ذلك 
فلو امعنا النظر ثانية في اركان الجريمة ودققنا فيها لوجدنا انها 
1 - السلوك المادي وهو عبارة عن :
سلوك اجرامي 
نتيجة ضارة 
علاقة سببية بين السلوك والنتيجة
2 – الركن المعنوي (النية وهي ماتسمى بالقصد الجنائي ) واساسها :
أ‌- الادراك والتمييز
ب‌- حرية الاختيار 
وصورها :
أ . (العمد) 
ب . (الخطا) 
ج . (القصد الاحتمالي) 
3 -الركن الشرعي 
فطالما كان الفاعل مدركا , مميزا , حرا باختياره كما اسلفنا فيكون حينئذ قد توافر الركن المعنوي في فعله , وإذا كان العمد قد انتفى فلابد ان الخطأ او القصد الاحتمالي قد توفر احدهما فلمجرد توافر (الخطا) في السلوك الذي ادى الى إزهاق الروح يكون حينئذ قد توافرت احدى صور الركن المعنوي وبذا توافر الركن الثاني للجريمة مع توافر الاركان الاخرى ناهيك فيما لو توافر (القصد الاحتمالي) وهو : ان الجاني فيه يريد فعله المكون للجريمة فضلا عن توقعه امكان تحقق النتيجة ناهيك عن قبول المخاطرة في ارتكابه كما ذكرنا انفا 
من كل ماتقدم وبعد ان توافرت اركان الجريمة ( الركن المادي , الركن المادي , الركن الشرعي) بعناصرها المتفرعة منها نكون امام فعل جرمي وجبت العقوبة فيه 
من هذا نكون قد خرجنا بنتيجة للاجابة على السؤال (ماذا بشان القتل الخطا ؟) لاحدى الصديقات اذ لم يتوفر فيه القصد الجنائي فلماذا لا يفرج عن المتهم ؟
القاضي رياض الامين

 الجريمة تقوم على اركان ثلاثة
اولا - الركن المادي وهو السلوك الاجرامي الصادر من الجاني وعناصره التي يقوم عليها هي :
أ‌- السلوك الاجرامي وقد يكون ايجابيا او قد يكون سلبيا كا لامتناع عن القيام بفعل اوجبه القانون لذا فهو يختلف من جريمة لاخرى .
ب‌- النتيجة الضارة (النتيجة الجرمية) وهو التغيير المادي الذي يحدث في العالم الخارجي , وهو الاثر الذي يترتب على ذلك السلوك وهي لاتشترط دائما تحققها فقد تتخلف النتيجة كحالة الشروع الذي لم يكتمل .
ت‌- علاقة السببية بين الفعل والنتيجة أي ان يكون الفعل الضار سببا لذلك السلوك دون غيره وفي ذلك نظريات تحدد درجة العلاقة
فاذا لم تتحقق تلك العناصر فسوف يتخلف الركن المادي
ثانيا - الركن المعنوي ( النية) وهو مايسمى ايضا ب(القصد الجنائي) واساسه :
أ‌- الادراك والتمييز
 ب‌- حرية الاختيار
فاذا لم يكن الجاني مميزا ومدركا وحرا باختياره  عندها يتخلف هذا الركن المعنوي

وللركن المعنوي صور واشكال هي
§        العمد
§        الخطا
§        القصد الاحتمالي  
ثالثا - الركن الشرعي وهو اضفاء صفة الجريمة وحرمة او ممنوعية الفعل وفقا للقانون وتحديد عقوبة للفاعل  
أي انه اذا لم نجد ان القانون قد نص في مادة ما على تلك الحرمة او الممنوعية او قد نص ولكنه لم ينص على عقوبة له عندها يتخلف الركن الشرعي
وبذا تجد عزيزي القارئ ان وجود تلك الاركان تستند الى عناصر بوجودها يوجد الركن وبانتفاءها تنتفي الاركان وبانتفاء الاركان تنتفي الجريمة وهكذا هي تدور معها وجودا او عدما فاذا تحققت تلك الاركان بعناصرها نكون امام جريمة واذا اصبحنا امام جريمة فماهو السند القانوني لغلق الدعوى ؟ كون غلق الدعوى هو من قرارات قاضي التحقيق ولايرد الا في الحالات التاليه :
1)    الافراج وغلق الدعوى مؤقتا (مع بيان الاسباب) (130/ ب)
اذا كانت الادلة لاتكفي للاحالة
2)    غلق الدعوى مؤقتا (130/ج)
اذا كان الفاعل مجهولا او ان الحادث وقع قضاءا وقدرا
لاغيرها لان الجريمة قد تحققت واصبح الغلق مقيدا بما ورد اعلاه

القاض رياض الامين


الثلاثاء، 5 أبريل 2016

يعتقد البعض خطأ ان للزوجة مهرين يدفع لها الاول في بداية زواجها ويدفع الاخر في اجله المسمى او بوفاة احد الزوجين والصحيح ان المهر واحد انما جزء الى مقدم ومؤخر اذ يدفع المقدم في بداية الزواج ويدفع المؤخر في اجله المسمى او بوفاة احد الزوجين اذا تم الدخول وتستحق الزوجة نصف المهر المتفق عليه بالطلاق اذا لم يكن مدخولا بها

القاضي رياض الامين 
4 نيسان 2016 

الاثنين، 4 أبريل 2016

هناك فرق بين القبض وبين الحجز من حيث الاشخاص الذين يجوز لهم اجراء ذلك 
فالقبض لايجوزالا لاعضاء الضبط القضائي الذين نص عليهم قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ وللجميع اذا كانت الجريمة مشهودة اما الحجز فهو اجراء لاحق للقبض ولا يجوز الا لجهة قضائية حصرا

القاضي رياض الامين 
تبقى  شهادة الشهود خاضعة لتقديرات المحكمة اذ قد تراهم المحكمة موضوعيين في شهادتهم فتحكم طبقا لتلك الشهادة اما ان الادعاء بكون الشهادة  مزوره فلايكفي ذلك مالم يتم الطعن بها امام محاكم الجزاء حتى صدور حكم جزائي فاصل بات في ذلك لان القاضي لايعلم الغيب ابتداءا بتزويرها ويبقى حق الطعن في تزويرها للمتضرر قائما ولصاحب المصلحة فيها اذ ليس الامر مجرد ادعاء فقط فقد
جاء رجلان من الأنصارإلى النبي صلى الله عليه واله وسلم يختصمان في مواريث بينهما قد درست ليس لهما بينة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم تختصمون إلي ، وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه ، فإنما أقطع له به قطعة من النار ، يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة ، قالت : فبكى الرجلان وقال كل منهما : حقي لأخي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إذ فعلتما فاذهبا واقتسما وتوخيا الحق ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه 

رياض الامين 

الخميس، 31 مارس 2016

تعليق على مادة قانونية
القذف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصت المادة 433 من قانون العقوبات العراقي 111/1969على :
1.  القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه .
ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين .واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرة عد ذلك الظرف مشددا .
2.  ولايقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة .
مما تقدم يمكن ان نستخلص العناصر التالية في التعريف وبالتالي تحليلنا لماورد في النص :
                                  أ‌-          هناك سلوك مادي هو القذف موجه من القاذف الى المقذوف
                                ب‌-        السلوك المادي هو اسناد واقعة معينة
                                ت‌-        هذه الواقعة لو صحت فانها توجب عقاب المقذوف واحتقاره
                                ث‌-        هناك قصد جنائي في توجيه ذلك السلوك هو الاساءة للمقذوف
                                ج‌-        ان يكون هذا السلوك موجها باحدى طرق العلانية وليس سرا
من هذه العناصر المشار اليها اعلاه تتكون الجريمة على الوصف المتقدم وحيث ان الركن الشرعي (القانوني) قد توافر في وجود هذه المادة التي توجب العقاب فبذلك تشكلت الجريمة وتكونت بعناصرها واركانها العامة والخاصة .
لكن مايثير تساءلنا ان هذه الجريمة بسلوكها المادي هذا ارتكبها القاذف بحق المقذوف وعلى الوصف المتقدم وهي تفترض ان لو صحت الواقعة فانها توجب عقاب من اسندت اليه واحتقاره عند اهل وطنه فما مصير القاذف لو لم تصح هذه الواقعة بحق المقذوف اذ لابد ان تكون العقوبة اشد لذا نرى ان لوصح ارتكاب المقذوف لهذه الواقعة أي لو كانت الواقعة المسندة له صحيحة فاي مبرر يوجب عقاب القاذف ؟ لذا كان لابد من تكليف القاذف باثبات الواقعة وعند عجزه حينها يوجب العقاب

                                                                                 القاضي
                                                                                رياض الامين
                                                                                  31 /آذار/2016