الخميس، 7 أبريل 2016

ان الجريمة كظاهرة وفكرة قانونية انما تقوم على اركان ثلاثة
1 . الركن المادي وهو السلوك المادي الخارجي الذي ينص القانون على كونه جريمة (تجريمه) ومنه قانون العقوبات اذ حدد الافعال الواجب الامتناع عن اتيانها واعتبرها جريمة وما عدا ذلك فهو مباح ولهذا الركن شرح يطول لاشان لنا بجوانبه وعناصره ولايعتبر ان الركن فيها قد تحقق مالم تتحقق تلك العناصر وهي : 
أ‌- السلوك الاجرامي وقد يكون ايجابيا او قد يكون سلبيا كا لامتناع عن القيام بفعل اوجبه القانون لذا فهو يختلف من جريمة لاخرى . 
ب‌- النتيجة الضارة (النتيجة الجرمية) وهو التغيير المادي الذي يحدث في العالم الخارجي , وهو الاثر الذي يترتب على ذلك السلوك وهي لاتشترط دائما تحققها فقد تتخلف النتيجة كحالة الشروع الذي لم يكتمل . 
ت‌- علاقة السببية والصلة بين ذلك السلوك وبين النتيجة وفي ذلك نظريات وشروحات يجدها القارئ الكريم في مؤلفات عدة لسنا بصددها الان فاذا تخلف عنصر من هذه العناصر تخلف الركن المادي وبذا تخلفت الجريمة .
2 . الركن المعنوي وهو النية على ارتكاب الفعل او مايسميه البعض (لقصد الجنائي)وتقيده جملة من العناصر هي :
أ‌- الادراك والتمييز
ب‌- حرية الاختيار 
فاذا تخلف ايضا عنصر من هذه العناصر تخلف تخلف الركن المعنوي ويذا تخلف الجريمة ايضا , وللركن المعنوي صور هي
أ . (العمد) او كما يعبر عنه بـ(الخطا العمدي) وهو ارادة الفعل زائدا النتيجة وفي ذلك تفصيل 
ب . (الخطا) او كما يعبر عنه (الخطا غير العمدي) وهو ارادة الفعل دون النتيجة وفيه تفصيل ايضا
ج . (القصد الاحتمالي) ) ويعني ان الجاني فيه يريد فعله المكون للجريمة فضلا عن توقعه امكان تحقق النتيجة ناهيك عن قبول المخاطرة في ارتكابه كمن يسوق سيارته بسرعة جنونية فائقة في شارع ضيق آهل بالسابلة والمارة او في طريق لايحتمل تلك السرعة التي يسير فيها غير آبه بارواحهم قابلا بما قد تفضي اليه قيادته هذه من نتائج لذا يمكن القول ان عناصر القصد الاحتمالي هي :
أ‌- ارادة الفعل الذي قام به الجاني 
ب‌- توقع حصول النتيجة التي وقعت منه 
ت‌- قبول المخاطرة بها عند ارتكابه الفعل 
وبذلك يكون القصد الاحتمالي قريب جدا في درجة خطورته من القصد الجنائي (العمد) وان لم يكن هو بذاته وابعد منه في الخطأ (الغير عمدي) لذا فقد اعتبر قانون العقوبات العراقي المرقم ١٩٦٩/١١١ ان القصد (الاحتمالي) بمرتبة القصد (العمد) في الجرائم العمدية وذلك في نص المادة ( 34 ) منه حيث نصت على انه تكون الجريمة عمدية اذا توافر القصد الجرمي لدى فاعلها , وتعد الجريمة عمدية كذلك اذا : (اذا توقع الفاعل نتائج اجرامية لفعله فاقدم عليها قابلا المخاطرة بحدوثها ) (م/ 34 – فقرة ب
3 . الركن الشرعي وهو الركن الثالث من اركان الجريمة , ويعني انطباق الوصف القانوني للفعل الذي حرمه القانون وعده جريمة بموجب نص قانوني على الفعل الذي اقترفه الجاني الامر الذي يتعين عند اثباته تطبيق العقوبة التي حددها النص عليه بمعنى اخر : هو وجود نص قانوني يجرم ويحرم الفعل المقترف اذا لايجوز اضافة افعال لم ينص عليها القانون اذ (لاجريمة ولا عقوبه الابنص) ولايمكن القياس في ذلك
لكن مايثير تساؤل البعض من غير المختصين انه لما كان للركن المعنوي ( النية) بعناصره وصوره بالغ الاثر في قيام الفعل الجرمي فاين هذا الركن من جرائم المرور وهي جرائم غير عمدية يتخلف فيها القصد الجنائي واذا اردنا ان نطبق القواعد العامة للجريمة فلن نجد وصفا في تلك الجرائم ينطبق عليه الفعل الجرمي كما هو عليه وذلك لانتفاء الركن المعنوي وهو النية بارتكاب الفعل وبالتالي لا نكون امام جريمة اذا اردنا تطبيق القواعد العامة ولما لم نكن امام جريمة كما ذكرنا وجب علينا اتخاذ القرار برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا ! هذا لوطبقنا القواعد العامة للجريمة لكن هذا يستحيل على الواقع العملي والا كنا قد عفونا عن عقوبة القتل لمجرم ادى فعله بالضرب المفضي الى الموت اذ لم يكن يقصد ازهاق الروح وهو بهذا فعله يشبه السائق الذي يودي بحياة الاخرين ولم تكن نيته قد انصرفت الى ذلك !!!! 
والاجابة عن هذا التساؤل تكون كالاتي لنوفق بين وجوب تحقق القواعد العامة للجريمة وبين الحجة والعذر في معاقبة من لا يتوفر في فعله النية في ارتكاب الجريمة كجرائم المرور او غيرها اذ تتخلف فيها نية ازهاق الروح فهل تكون العقوبة على مجرد السلوك المادي ام الى ما ادى اليه ذلك السلوك من ازهاق روح انسان لم تكن في النية ذلك 
فلو امعنا النظر ثانية في اركان الجريمة ودققنا فيها لوجدنا انها 
1 - السلوك المادي وهو عبارة عن :
سلوك اجرامي 
نتيجة ضارة 
علاقة سببية بين السلوك والنتيجة
2 – الركن المعنوي (النية وهي ماتسمى بالقصد الجنائي ) واساسها :
أ‌- الادراك والتمييز
ب‌- حرية الاختيار 
وصورها :
أ . (العمد) 
ب . (الخطا) 
ج . (القصد الاحتمالي) 
3 -الركن الشرعي 
فطالما كان الفاعل مدركا , مميزا , حرا باختياره كما اسلفنا فيكون حينئذ قد توافر الركن المعنوي في فعله , وإذا كان العمد قد انتفى فلابد ان الخطأ او القصد الاحتمالي قد توفر احدهما فلمجرد توافر (الخطا) في السلوك الذي ادى الى إزهاق الروح يكون حينئذ قد توافرت احدى صور الركن المعنوي وبذا توافر الركن الثاني للجريمة مع توافر الاركان الاخرى ناهيك فيما لو توافر (القصد الاحتمالي) وهو : ان الجاني فيه يريد فعله المكون للجريمة فضلا عن توقعه امكان تحقق النتيجة ناهيك عن قبول المخاطرة في ارتكابه كما ذكرنا انفا 
من كل ماتقدم وبعد ان توافرت اركان الجريمة ( الركن المادي , الركن المادي , الركن الشرعي) بعناصرها المتفرعة منها نكون امام فعل جرمي وجبت العقوبة فيه 
من هذا نكون قد خرجنا بنتيجة للاجابة على السؤال (ماذا بشان القتل الخطا ؟) لاحدى الصديقات اذ لم يتوفر فيه القصد الجنائي فلماذا لا يفرج عن المتهم ؟
القاضي رياض الامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق