السبت، 9 أبريل 2016

اضواء على قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 77 / 1983(قانون حق الزوجة المطلقة في السكن)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة الاولى :
((1- تصدر المحكمة التي تنظر في دعوى طلاق الزوجة او تفريقها بناءا على طلبها بابقائها بعد الطلاق او التفريق ساكنة من دون زوجها في الدار او الشقة التي تسكنها معه اذا كانت مملوكة له , ويصدر هذا القرار ضمن الحكم بالطلاق او التفريق .
2 – تتمتع الزوجة المطلقة بنفس الحق الوارد بالفقرة (1) من هذه المادة حتى لو وهب زوجها الدار او الشقة المملوكة له للغير قبل طلاقها .
المادة الثانية :
1 – تكون سكنى الزوجة المطلقة بمقتضى المادة الاولى لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الاتية :
          أ‌-          ان لاتؤجر الدار او الشقة كلا او جزءا
        ب‌-        ان لاتسكن معها فيها أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها
        ت‌-        ان لا تحدث ضررا بالدار او الشقة عدا الاضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي
2- استثناءا من حكم الفقرة (1- ب) يجوز للزوجة ان تسكن معها احد محارمها بشرط ان لاتوجد انثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون في الدار او الشقة
المادة الثالثة :
أ‌-       تحرم الزوجة من هذا الحق في احدى الحالات الاتية :
ب‌-   اذا كان سبب الطلاق او التفريق خيانتها الزوجية او نشوزها
ت‌-   اذا رضيت بالطلاق او التفريق
ث‌-   اذا حصل الطلاق نتيجة المخالعة 
ج‌-    اذا كانت تملك على وجه الاستقلال دارا او شقة سكنية
المادة الرابعة :
تنفذ مديرية التنفيذ المختصة الفقرة الحكمية التي تقضي بابقاء الزوجة المطلقة في الدار او الشقة وتقوم الدائرة باخلائها من الزوج وممن لايجوز ان يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معهما فيها وتبدا السنوات الثلاث من تاريخ الاخلاء
المادة الخامسة :
اذا اخلت الزوجة المطلقة باحد الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية فللزوج ان يقيم الدعوى لاخلاء الدار او الشقة وتسلمها له خالية من الشواغل , واذا صدر الحكم بالاخلاء فلايكون لها الحق في مدة اخرى بمقتضى هذا القانون
المادة السادسة :
اذا تاخر الزوج عن اخلاء الدار بعد تبليغه من مديرية التنفيذ بلزوم اخلائها وفق احكام قانون التنفيذ يصدر المنفذ العدل قرارا بتغريمه عن كل يوم من ايام التاخير تستحصل تنفيذا
المادة السابعة :
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
 صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
(المنحل)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلاحظ في هذا القرار الذي لازال نافذ المفعول جملة من الامور اولها – وكما ورد في الاسباب الموجبه لتشريعه - انه وجد ان الكثيرات من الزوجات بعد طلاقهن او تفريقهن يبقين بلا مأوى لذلك فان العدلة تقتضي بان تمنح الزوجة التي يصدر حكم بطلاقها او تفريقها حق البقاء في الدار او الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها مدة ثانية لتهيئة مسكن يأويها لان الزوج هو الاقدر على تهيئة مسكن له وقد وجد ان مدة ثلاث سنوات كافيه لها فاذا قدمت طلبا الى المحكمة التي تنظر دعوى طلاقها او تفريقها تصدر قرارا بابقائها دون الزوج في الدار او الشقة اذا كانت مملوكة للزوج
ولقد منحت الزوجة هذ الحق دفعا للضرر عنها فيجب ان تمارسه دون ان تلحق ضررا بالزوج والا فهو لا يجبر شرعا بعد انفصاله عن زوجته واداءه بقية حقوقها ان يتكفل بغير ذلك اذ تصبح العلاقة بينهما لاسند لها من الشرع والقانون
وقد اجيز للزوجة طبقا لهذا القرار ان تسكن معها احدى محارمها بشرط ان لايكون بين من يعيلهم الزوج من المقيمين معها انثى تجاوزت سن الحضانه
ويقتضي الامر ان تحرم الزوجة هذا الحق اذا كان سبب الطلاق خيانتها الزوجية او نشوزها او اذا رضيت بالطلاق اوالتفريق اذ ليس من العدالة بمكان ان ينزل بالزوج ضرر نتيجة حالة تسببت فيها الزوجة او كانت قد رضيت بها وتحرم من هذا الحق ايضا اذا كانت تملك دارا او شقة سكنية (وكانت خالية وتعود لها على وجه الاستقلال وتستطيع الاستفادة من بدلات ايجارها اذا كانت ماجورة) لانها سوف تستطيع السكنى فيها وتحفظ نفسها من الضياع
ينفذ هذا القرار في مديرية التنفيذ المختصة وتقوم المديرية باخلاء الدار او الشقة من الزوج وممن لايجوز ان يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معها
واذا تاخر الزوج عن الاخلاء بعد تبليغه بذلك وفق قانون التنفيذ يصدر المنفذ العدل قرارا بتغريمه عن كل يوم تاخير وفقا للتعديل الاخير في مايخص الغرامات تستحصل منه تنفيذا , اما اذا اخلت الزوجة بالشروط التي نص عليها القرار فللزوج ان يقيم الدعوى عليها لاخلاء الدار او الشقة فاذا صدر الحكم باخلائها فلن تكون لها مدة اخرى للسكنى .
من هذا تتضح جملة من الامور :

1)    تطبيق هذا القرار تختص به المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق او التفريق
2)    تطبيق هذا القرار لايكون الا بطلب من الزوجة
3)    تطبيق هذا القرار بطلب من الزوجة اثناء نظر دعوى الطلاق او التفريق لابعد انتهائها
4)    ان تكون الزوجة ساكنة في الدار او الشقة (موضوع السكن)  قبل وقوع الطلاق او التفريق
5)    ان تكون الدار او الشقة (موضوع السكن) مملوكة ملكا صرفا وعلى وجه الاستقلال للزوج
اما من حيث مدة السكن فهي مدة ثلاث سنوات وبدون بدل بشرط ان لاتقوم الزوجة بايجار الدار او الشقة للغير وان لاتسكن معها أي شخص عدا من كان تحت حضانتها من زوجها المطلق او من زوج مطلق سابق ويستثنى من ذلك جواز ان تسكن معها احد محارمها بشرط ان لاتوجد انثى تجاوزت سن الحضانه بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معهما في الدار او الشقة كما ويجب ان لاتحدث أي ضرر عدا ما ينجم من استعمال اعتيادي .
ومن الجدير بالذكر ان الزوجة تحرم من هذا الحق فيما لو كان سبب الطلاق او التفريق خيانتها الزوجية او النشوز او اذا كانت قد رضيت بالطلاق او التفريق او نتيجة المخالعة اذ ان الطلاق او التفريق وقع بسبب منها فلامبرر والحالة هذه من ايوائها في عقار يعود لشخص لايمت لها بعد ذلك باية صفة وكذا لامبرر لذلك لو كانت هي تملك على وجه الاستقلال دارا او شقة سكنية
وتقوم دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ الفقرة الحكمية التي تقضي بابقاء الزوجة المطلقة في الدار او الشقة وذلك بعد ان تخليها من الزوج وممن لايجوز ان يسكنوا معها عدا من كان يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معها فيها وتبدا مدة السنوات الثلاث من تاريخ الاخلاء  

القاضي رياض الامين 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق