الأربعاء، 16 مارس 2016

القصد الجنائي في جرائم التفجير الارهابية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينقسم القصد الجنائي في علم القانون الجنائي بصفته الركن المعنوي للجريمة الى عدة انواع هي :
·        القصد العام والقصد الخاص :
القصد العام : هو القصد العادي الذي يتعين توافره في كافة الجرائم العمدية ويكتفي القانون به في اغلب الجرائم وهو يعني ارادة السلوك الاجرامي ونتيجته والعلم بها كجرائم القتل والضرب وهتك العرض والجرح .
اما القصد الخاص هو انصراف نية الجاني الى تحقيق غاية معينة او باعث خاص اضافة الى توافر القصد العام كاشتراط نية التملك لقيام الجريمة السرقة بالاضافة الى القصد العام فيه وهو العمد .
·        القصد المحدد والقصد غير المحدد :
يتوافر القصد المحدد عندما تكون ارادة الجاني متجهة نحو تحقيق نتيجة معينة كما لو اراد شخص قتل (زيد) من الناس فاطلق عليه الرصاص وارداه قتيلا .
اما القصد غير المحدد فانه يوجد عندما تنصرف ارادة الجاني الى تحقيق نتائج جرمية لا على التعيين والتحديد كما لو اراد الجاني ان يقتل انسانا او اناسا غير معينين بالذات فمن يطلق الرصاص على حشد من الناس او يرتدي حزاما ناسفا ويقتحم بسيارته موكبا او سوقا يكتظ بالناس بقصد القتل ويصيب بعضهم فيودي بحياتهم انما يرتكب جريمة قتل عمد توافر ركنها المعنوي بقصد غير محدد , ويتساوى القصد المحدد والقصد غير المحدد من حيث تحقيق الجريمة اذ ان كلا منهم يحقق الجريمة العمدية مع اختلاف القصد , وفي ذلك نص قانون العقوبات العراقي في المادة 33/4 منه : ( سواء كان قصد الفاعل من الجريمة موجها الى شخص معين او الى أي شخص غير معين وجده او صادفه وسواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر او متوقفا على شرط )
·        القصد البسيط والقصد مع سبق الاصرار
القصد البسيط هو اتجاه ارادة الجاني الى ارتكاب الواقعة المحرمة مع علمه بذلك وهذا القصد قد يقترن بظرف سبق الاصرار وحينئذ يسمى القصد مع سبق الاصرار , ويبدو معيار التمييز بين الاثنين ان الاول مجرد عن سبق الاصرار والاخر مقترن به , وعلى هذا نص قانون العقوبات في المادة 33 / 2 منه )  القصد قد يكون بسيطا او مقترنا بسبق الاصرار)
·        القصد المباشر والقصد الاحتمالي
يكون القصد مباشرا اذا قصد الجاني نتيجة فعله (سلوكه الاجرامي) سواء كانت النتيجة محددة او غير محددة كما مر ذكره , اما القصد غير المباشر (الاحتمالي) فيبدو في صورة ما اذا اراد الجاني نتيجة معينة فنشا عن فعله نتيجة او نتائج لم يكن يقصدها والفرق بين النوعين يتمثل في ان القصد المباشر يكون بالقياس الى نتيجة الفعل او نتائجه المقصودة من الجاني مباشرة اما القصد غير المباشر (الاحتمالي) فيكون بالقياس الى النتائج الاخرى التي قد تترتب على هذا الفعل بعينه بغير ان يكون الجاني قد قصدها مباشرة وانما كانت نتيجة محتملة لفعله (سلوكه) ولا يبالي في حدوث النتيجة وقد يكون الجاني فيها :
1.    قد توقع النتيجة ولم يحفل بها
2.    قد توقع النتيجة ولم يقبلها لكنه لم يردها
3.    لم يتوقع النتيجة وكان عليه توقعها

مما تقدم نجد ان جرائم اعمال التفجير الارهابية لم يكن الجاني قاصدا بها قتل شخص معين بالذات انما كان هادفا الي نتيجتها ولم يحفل بها , وفي ذلك توافرت في سلوكه اركان الجريمة الكاملة (المادي , المعنوي والنفسي , الشرعي وهو انطباق السلوك على نص قانوني جرم ذلك السلوك وافرد له عقوبة ) , وعلى التفصيل المتقدم .

القاضي رياض الامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق