السبت، 12 مارس 2016

تعليق على قرارحكم 
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(يعد تسمية المهر المؤجل زيارة الامام الحسين ع تسمية صحيحة وعلى المحكمة الاستعانة بخبير لتقدير مايعادل هذه الزيارة وقت الاستحقاق ولايصح الانتقال الى مهر المثل في هذه الحالة )
رقم القرار – 5847/الهياة الشخصية الاولى /2011
تاريخ القرار 12/12/2011
لايخفى على احد من المختصين بالقانون على ان الـمَهْرُ: هو الصَّداق، والـجمع مُهور؛ وقد مهر الـمرأَة يَمْهَرُها ويَمْهُرُها مَهْراً وأَمهَرَها. ومَهَرْتها، فهي مـمهورة، أَعطيتها مهراً. وأَمهرتها: زوّجتها غيري علـى مهر. والـمَهِيرة: الغالـية الـمهر. والـمَهارة: الـحِذق فـي الشيء. والـماهر: الـحاذق بكل عمل.
اصطلاحا: هو مال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع, إما بالتسمية أو بالعقد].
اعترض بعدم شموله للواجب بالوطء بشبهة ومن ثم عرفه بعضهم بأنه: اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوط .
2 ـ أسماء المهر:
اهتم الفقهاء بتعديد المصطلحات الدالة على المهر، بل رتبوا على بعضها أحكاما، وقد جمع بعض تلك المصطلحات الناظم في قوله:
صداق ومهر نحلة وفريضة      حباء وأجر ثم عقد علائق
فالصداق: هو المهر، وسمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في الزواج الذي هو الأصل في إيجاب المهر، وقد فرق بين المهر والصداق بأن الصداق ما وجب الزواج، والمهر ما وجب بغير ذلك .
اختلفت آراء الفقهاء في حقيقة للمهر بناء على ما ورد له من مصطلحات قرآنية دالة عليه على قولين:
القول الأول: أنه عوض عن شيء ملكه الزوج في مقابلته، وهو ملك المتعة، ومن هنا حكموا بفساد العقد إذا تزوجها على ألا مهر لها وقبلت ذلك قياساً له على البيع إذا نفى فيه الثمن
القول الثاني: أنه هدية لازمة فرضها الشارع من غير مقابلة شيء، اتفق الفقهاء على أن المهر حق واجب للمرأة على الرجل
 المهر ركن أو شرط، وعلى الأرجح في المسألة هو اعتبار المهر أثرا من آثارالعقد المترتبة عليه، فليس هو بالشرط ولا بالركن، 
لا يجب المهر بنفس العقد , وإنما يجب بالفرض على الزوج أو بالدخول حتى لو دخل بها قبل الفرض يجب مهر المثل , ولو طلقها قبل الدخول بها , وقبل الفرض لا يجب مهر المثل بلا خلاف
هو حق للشرع: في حال الابتداء لإبانة خطر العقد وصيانة المرأة عن الابتذال، ولذلك لا يجوز التنازل عنه بحال من الأحوال.
وهو حق للمرأة: حالة البقاء بعد تمام العقد، ولذلك يجوز لها التنازل عنه لزوجها، بخلاف تنازلها عن عدم اشتراط المهر، فلا يحق لها لأنه حق الشرع.
وهو حق للأولياء: فلذلك يجوز لهم الاعتراض إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها بأقل من مهر المثل
3 ـ شروط المهر
من الشروط التي نص عليها الفقهاء، والتي لا يعتبر المهر مهرا إلا بتوفرها ـ على اختلاف بينهم في ذلك ـ الشروط التالية:
الشرط الأول ـ كون المهر مقوما بالمال
اتفق الفقهاء على أنه لا يعتبر مهرا ما لا يجوز تملكه كالخمر والخنزير، فلو تزوج المسلم المسلمة على ميتة أو دم أو خمر أو خنزير لم تصح التسمية، لأن الميتة والدم ليسا بمال في حق أحد، والخمر والخنزير ليسا بمال متقوم في حق المسلم فلا تصح تسمية ذلك مهرا، ولأجل هذا الشرط حرم زواج الشغار ؛ لأن كل واحد منهما جعل بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى، والبضع ليس بمال ففسدت التسمية.
ويتحقق ذلك بأن يكون خالياً من الجهالة الفاحشة، وتكون الجهالة بالجنس والنوع ، مثل أن يسمى لها حيواناً أو بيتاً أو قنطاراً أو ثوباً، وقد اتفق الفقهاء على اشتراط ذكر الجنس والنوع
اتفق الفقهاء على اشتراط تملك المال المقدم مهرا، وقد خرج بهذا الشرط ما هو حق الغير كجعل الدار المغصوبة مهرا
من كل ماتقد نرى ان المهر هو واحد ولا يجوز تعدده اذ نرى ان البعض (وهو مخطئ) حين يقول : ( تم العقد على المهرين ....) بل يجوز تبعيضه وتعجيل بعضه وتاجيل الاخر , ( على مهر مقدمه ,,,, ومؤخره ,,,,,) ولابد ان يكون أي بعض منه مقوما بالمال , فمثلا لو تم العقد على القران الكريم لكان المقصود هو تلاوة القران الكريم ولم يكن المقصود التلاوة بحد ذاتها انما اجور التالي لايات الذكر الحكيم وكذا حج بيت الله الحرام او زيارة الامام الحسين او احد الائمة الاطهار انما يكون المقصود تكلفة تلك الزيارة وما تتطلبه من نفقاتها المالية وهذا مايقدره الخبراء في يوم المطالبة القضائية , ولا يصار حينئذ لمهر المثل لوجود اصل المثل وهو المهر المعين والمتفق عليه بين الزوجين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم .


رياض الامين
نيسان / 2015 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق