الثلاثاء، 22 مارس 2016

اضاءات على قانون حق الزوجة المطلقة في السكن المرقم 77/1983
نص في الاسباب الموجبة لقانون حق الزوجة المطلقة في السكن المرقم 77/1988 على (لوحظ ان كثيرا من الزوجات يبقين بلا مأوى بعد طلاقهن او تفريهن لذلك فان العدالة تقضي بأن تمنح الزوجة التي يصدر حكم بطلاقها او تفريقها حق البقاء في الدار او الشقة التي تسكنها مع زوجها، مدة تكفيها لتهيئة مسكن يؤويها لان الزوج هو الاقدر على تهيئة مسكن له، وقد وجد أن مدة ثلاث سنوات كافية لها، فاذا قدمت طلبا الى المحكمة التي تنظر دعوى طلاقها أو تفريقها تصدر قرارا بابقائها من دون الزوج، في الدار او الشقة اذا كانت مملوكة للزوج.
لقد منحت الزوجة هذا الحق دفعا للضرر عنها، فيجب أن تمارسه دون ان تلحق ضررا بالزوج. وقد أجيز لها ان تسكن معها احد محارمها بشرط ان لا يكون بين من يعيلهم الزوج من المقيمين معها أنثى تجاوزت سن الحضانة، ويقتضى أن تحرم هذا الحق اذا كان السبب في طلاقها خيانتها الزوجية أو نشوزها او اذا رضيت بالطلاق أو التفريق، اذ ليس من العدالة أن ينزل بالزوج ضرر نتيجة حالة تسببت فيها الزوجة أو رضيت بها، وتحرم هذا الحق أيضا اذا كانت تملك دارا أو شقة سكنية لانها تستطيع السكنى فيها اذا كانت خالية وتستفيد من بدل ايجارها اذا كانت مأجورة
وينفذ القرار في مديرية التنفيذ المختصة وتقوم المديرية باخلاء الدار او الشقة من الزوج وممن لا يجوز ان يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معهما.
واذا تأخر الزوج عن الاخلاء بعد تبليغه بذلك وفق قانون التنفيذ، يصدر المنفذ العدل قرارا بتغريمه مائة دينار عن كل يوم من أيام التأخير تستحصل منه تنفيذا، أما اذا أخلت الزوجة بالشروط فللزوج ان يقيم الدعوى عليها لاخلاء الدار او الشقة فاذا صدر الحكم باخلائها فلن تكون لها مدة أخرى للسكنى.( 
     ولدى مراجعة نصوص المواد الواردة في القانون لمعرفة مدى امكانية تطبيقه وحالات ذلك نجد انه قد وضع شروطا منها مايتعلق بذات القانون واخرى في الزوجة بذاتها كما وضع موانع ايضا .
1.    يجب ان تكون هناك علاقة زوجية بين الاثنين في طريقها الى الزوال
2.  ان تكون هذه العلاقة قد انفصلت بين الزوجين اما بالطلاق او بالتفريق والطلاق كما هو معروف هو قيام الزوج بحل الرابطة الزوجيه بينه وبين زوجته لسبب او دون سبب فيما لو توافرت الشروط الشرعية للطلاق , اما التفريق فهو قيام المحكمة بحل الرابطة الزوجية بين الزوجين فيما لوتوفر احد الاسباب الواردة في المواد 42 من قانون الاحوال الشخصية ومابعدها 
3.    ان يكون العقار المطالب به بالسكن دارا او شقة أي مما تتهيأ به الظروف للسكن
4.    ان يكون ذلك العقار مسجلا باسم الزوج حال قيام الزوجية
5.    ان تكون الزوجة ساكنة فيه عند الطلاق
6.  ان يقدم طلب السكن من قبل الزوجة اثناء النظر في دعوى الطلاق او دعوى التفريق اذ يصدر القرار في ذلك ضمن تلك الدعوى المنظورة في حل الرابطة الزوجية ونحن نرى ان لامانع فيما لو انقضت تلك الدعوى ولم يقدم الطلب اثناءها  لاسباب مشروعة الا بعد انتهائها لانها حق قائم للزوجة لما قد سيحل بها من بقاء بلا مأوى . 
     وفي مقابل ذلك وضع القانون جملة من القيود على الزوجة
1.    ان لاتزيد مدة السكن على ثلاث سنوات
2.    ان لاتحدث ضررا بالدار او الشقة عدا الاضرار البسيطة الناشئة عن الاستعمال او السكن الاعتيادي
3.  ان لاتسكن معها الا من كان في حضانتها الا انه يجوز لها ان تسكن معها احدى محارمها بشرط ان لاتوجد انثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معهما في الدار او الشقة
     وهنا محل نظر فلو كان للزوجة المطلقة بنت من زوج اخر وقد تجاوزت سن الحضانة ولازالت تعيش لسبب او لاخر في كنف امها المطلقة من زوجها وليس من ابيها فما الحل لامكان اسكان الام المطلقة هل يجب عليها  التخلي عن ابنتها التي تعيش معها وابوها ليس على قيد الحياة او قد يرفضها وزوج امها يرفض ايضا ان تبقى في داره بحكم القانون !
     ومن الجدير بالذكر ان خيانة الزوجة او نشوزها او رضاها بالطلاق او التفريق ابتداءا او اذا حصل الطلاق نتيجة المخالعة الجارية بين الزوجين او اذا كانت هي اصلا تملك على وجه الاستقلال دار او شقة سكنية فان ماتقدم يعتبر مسوغا لحرمانها من المطالبه بحق السكن المقرر لها قانونا
     ومن الجدير بالذكر ايضا فان صدور القرار بذلك وفقا لماتقدم يعتبرا سببا لاخلاء الدار او الشقة من الزوج اذ لم يعد زوجا انما شخصا محرما على الزوجة التي اصبحت طليقة له اذ سيكون البقاء لها مع من كانوا يعيلهم الزوج على شرط ان يكونوا قد اقاموا معهما سبقا وكل ماتقدم من اجراات تقوم به مديرية التنفيذ وفقا للاجراات الاصولية للتخلية العادية وتبدا مدة السنوات المقررة قانون والممنوحة لها من تاريخ الاستلام الفعلي بتخلية الدار وعليها الاستلام مالم يكن هناك مانع قانوني اخر .
أما اذا أخلت الزوجة بالشروط فللزوج ان يقيم الدعوى عليها لاخلاء الدار او الشقة فاذا صدر الحكم باخلائها فلن تكون لها مدة أخرى للسكنى اذ لافرصة ثانية لها في ذلك

رياض الامين



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق