الخميس، 17 مارس 2016

المسؤولية القانونية في جرائم المرور 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعريف الجريمة : يمكن استخلاص تعريف للجريمة من خلال تعريف الفعل الكون للجريمة استنادا للمادة19 فقرة 4 من قانون العقوبات العراقي 111/1969 هو كل تصرف جرمه القانون سواء كان ايجابيا ام سلبيا كالترك اوالامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك .
والجريمة كظاهرة وفكرة قانونية انما تقوم على اركان ثلاثة :
1.  الركن المادي وهو السلوك المادي الخارجي الذي ينص القانون على كونه جريمة (تجريمه) ومنه قانون العقوبات اذ حدد الافعال الواجب الامتناع عن اتيانها واعتبرها جريمة وما عدا ذلك فهو مباح ولهذا الركن شرح يطول لاشان لنا بجوانبه وعناصره ولايعتبر ان الركن فيها قد تحقق مالم تتحقق تلك العناصر وهي :
              أ‌-    السلوك الاجرامي وقد يكون ايجابيا او قد يكون سلبيا كا لامتناع عن القيام بفعل اوجبه القانون لذا فهو يختلف من جريمة لاخرى .
             ب‌-   النتيجة الضارة (النتيجة الجرمية) وهو التغيير المادي الذي يحدث في العالم الخارجي , وهو الاثر الذي يترتب على ذلك السلوك وهي لاتشترط دائما تحققها فقد تتخلف النتيجة كحالة الشروع الذي لم يكتمل .
             ت‌-   علاقة السببية والصلة بين ذلك السلوك وبن النتيجة وفي ذلك نظريات وشروحات يجدها القارئ الكريم في مؤلفات عدة لسنا بصددها الان .
2.  الركن المعنوي وهو النية على ارتكاب الفعل او مايسميه البعض (لقصد الجنائي)وتقيده جملة من الضوابط هي :
                                 أ‌-         الادراك والتمييز
                               ب‌-       حرية الاختيار
وللركن المعنوي صور هي :
§   (العمد) او كما يعبر عنه بـ(الخطا العمدي) وهو ارادة الفعل زائدا النتيجة وفي ذلك تفصيل
§   (الخطا) او كما يعبر عنه (الخطا غير العمدي) وهو ارادة الفعل دون النتيجة وفيه تفصيل ايضا ليس المقصود في مقالنا
§   (القصد الاحتمالي) وهو بيت القصيد والمعني في بحثنا في مقالنا هذا وهو صورة ليست كما في الخطأ العمدي ولا الخطأ الغير عمدي
     يراد بالقصد الاحتمالي هو ان الجاني فيه يريد فعله المكون للجريمة فضلا عن توقعه امكان تحقق النتيجة ناهيك عن قبول المخاطرة في ارتكابه كمن يسوق سيارته بسرعة جنونية فائقة في شارع ضيق آهل بالسابلة والمارة او في طريق لايحتمل تلك السرعة التي يسير فيها غير آبه بارواحهم قابلا بما قد تفضي اليه قيادته هذه من نتائج لذا يمكن القول ان عناصر القصد الاحتمالي هي :
                                 أ‌-         ارادة الفعل الذي قام به الجاني
                               ب‌-       توقع حصول النتيجة التي وقعت منه
                               ت‌-       قبول المخاطرة بها عند ارتكابه الفعل
     وبذلك يكون القصد الاحتمالي قريب جدا في درجة خطورته من القصد الجنائي (العمد) وان لم يكن هو بذاته وابعد منه في الخطأ (الغير عمدي) لذا فقد اعتبر قانون العقوبات العراقي 111/1969 ان القصد (الاحتمالي) بمرتبة القصد (العمد) في الجرائم العمدية وذلك في نص المادة ( 34 ) منه حيث نصت على انه ( تكون الجريمة عمدية اذا توافر القصد الجرمي لدى فاعلها , وتعد الجريمة عمدية كذلك اذا : (اذا توقع الفاعل نتائج اجرامية لفعله فاقدم عليها قابلا المخاطرة بحدوثها ) (م/ 34 – فقرة ب) .
     ونحن نضيف براي متواضع على ان التوقع ليس ماكان صادرا من الفاعل لوحده بل يشمل التوقع ايضا مما يصدر ايضا من ذوي العقل والخبرة والكياسة بما سيؤول اليه فعل الجاني من نتائج وعلى هذا هل يعي سائقو المركبات نتائج فعلهم الطائش نتيجة سياقتهم المتهورة ؟  ولا فهم كيف يعتبر البعض ان الجرائم المرورية هي جرائم (الخطأ) .
3.  الركن الشرعي وهو الركن الثالث من اركان الجريمة , ويعني انطباق الوصف القانوني للفعل الذي حرمه القانون وعده جريمة بموجب نص على الفعل الذي اقترفه الجاني الامر الذي يتعين عند اثباته تطبيق العقوبة التي حددها النص عليه بمعنى اخر : هو وجود نص قانوني يجرم ويحرم الفعل المقترف اذا لايجوز اضافة افعال لم ينص عليها القانون اذ (لاجريمة ولا عقوبه الابنص) ولايمكن القياس في ذلك


القاضي رياض الامين  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق