تضمنت المادة ٥/١٠ من قانون الاحوال الشخصية النافذ معاقبة من يجري زواجه خارج المحكمة ، وقد ثارت ثائرة البعض من غير المختصين او المطلعين يريدون كلمة الحق ولا نحسبهم الا انهم يريدون من ورائها الباطل ، بان القانون حرم الزواج الواقع خارج المحكمة وانه حرم ماشرع الله !!! ولعمري ليتني اعرف ممن استقوا تلك المعلومة ؟ فاي قانون هذا الذي يحرم ما احله الله وكيف فسر بذلك التفسير ؟ اخوتي الاعزاء يامن تريدون حقيقة هذا الامر نقول : ان القانون لم ولن يحرم الزواج خارج المحكمة مطلقا وفق شروطه الشرعية لكنه امر بتسجيله في المحاكم المختصة حفاظا على حقوق الاسرة والبنوة وبعكسه اعتبر عدم تسجيل الزواج ( لا الزواج بذاته ) هو جريمة يعاقب عليهاىالقانون بالعقوبة المقررة فيه ! وشتان بين الزواج وبين تسجيل الزواج
القاضي رياض الامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق