الثلاثاء، 9 يونيو 2015


حالات وجوب مهر المثل :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولا : 
إذا لم يتم المهر في عقد صحيح كأن يقول زوجيني نفسك فتقول قبلت أمام شاهدين , و في هذه الحالة تسمى المرأة بالمفوضة لأنها فوضت أمر مهرها .
ثانيا : 
إذا اتفقا في العقد على نفي المهر كان يقول زوجيني نفسك على ان لا مهر لك فتقول قبلت فالشرط هذا باطل ويصح العقد ولها مهر مثلها وذلك لان آثار العقود في الشريعة الإسلامية جعلية لا اثر للإرادة الا في إنشائها و من هذا عقد الشغار الذي كان في الجاهلية وهو ان يزوج رجل من في ولايته على ان يزوجه الآخر من هي في ولايته فتكون كل امرأة مهرا للأخرى فقد جعل الإسلام زواجا صحيحا على ان يثبت كل منهما مهر مثلها .
ثالثا : 
إذا كان المهر مسمى في العقد ولكن التسمية غير صحيحة وقد نصت على هذه الحالات الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة المارة الذكر ويجب الأقل من المسمى ومهر المثل إذا تم الدخول بعقد فاسد مع شبهة معتبرة .

رياض الامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق