الأحد، 19 أبريل 2015

يعد الفرد شريكاً في الجريمة إذا كان لديه الدراية والعلم بالحدث، أي واقعة الجريمة، وكان قادراً على تبليغ الجريمة، ولكنه فشل في تحقيق ذلك مقصراً أو قاصداً. وبالتالي هذا الشريك يسمح للجاني الاستمرار في تنفيذ جريمته بالرغم من أنه يمكنه منع الجاني إما عن طريق المنع المباشر، وإما بالاتصال مع السلطات، وقد يصبح هذا الفرد مسانداً للجاني بعد ارتكاب الجريمة عوضاً من أنه متفرج بريء.
يحدد القانون مدى درجة الاشتراك في ارتكاب الجريمة. ولا تعتبر عادةً عملية الاشتراك جريمةً تلاحق قانونياً، بالرغم أنه أحياناً يتعارض مع المفهوم المتعارف لها. وقد يصبح الشريك متآمراً في الجريمة على حسب درجة تورطه، وإذا ما اكتملت الجريمة أم لا.
يجعل مفهوم الاشتراك أو التواطؤ من الفرد مسئولاً من الناحية الجنائية جزاء أفعال الآخرين. وقد تشمل عملية الاشتراك في ارتكاب الجريمة مساندة الجاني والتآمر معه. وكثيراً ما يشار المسئولية القانونية لمساندة الجاني بالاشتراك في ارتكاب الجريمة
يساعد الشريك جانياً في ارتكاب الجريمة، والاشتراك بنوعيه: إما بتورط الشريك من الدرجة الأولى في المشاركة الفعلية في ارتكاب الجريمة، وإما بتورط الشريك من الدرجة الثانية في المعاونةوالتحريض فيه. وتكون المعاونة إما الجسدية وإما النفسية. ويسمى الشريك من الدرجة الثانية بالمتواطئ في ارتكاب الجريمة.
وفقاً للقانون العام، ينقسم الشريك في ارتكاب الجريمة إلى نوعين: الشريك الأساسي، والمساند للجاني. فالشريك الأساسي هو من كان حاضراً في مشهد الجريمة، وشارك في عملية ارتكاب الجريمة. بينما المساند للجاني هو من لم يكن حاضراً في لحظة ارتكاب الجريمة، ولكنه قام بمعاونة أو تقديم المشورة أو تمويل أو تكليف أو تحريض الشريك الأساسي أو حمايته قبل أو بعد ارتكاب الجريمة، وينقسم النوعان إلى القسمين الفرعيين. فالشريك الأساسي ذو الدرجة الأولى هو من كان لديه حالة ذهنية أكيدة (النية) ليرتكب الجريمة الفعلية، مما شكلت جريمة جنائية. وأما الشريك الأساسي ذو الدرجة الثانية- يشار إليه أيضاً بالمعاون أو المحرض-  هو من كان حاضراً في مشهد الجريمة، وقام بمعاونة وتحريض الشريك الأساسي ذو الدرجة الأولى. وأيضاً ينقسم المساند للجاني إلى القسمين الفرعيين بحسب قبل حدوث الجريمة وبعدها. فالمساند للجاني قبل وقوع الجريمة هو من قام بمعاونة وتحريض الشريك الأساسي ومساعدته في تخطيط الجريمة وتحضيرها، ولكنه لم يكن حاضراً عند وقوع الجريمة. وأما المساند للجاني بعد وقوع الجريمة هو من قام بمساعدة الشركاء الأساسيون بمحض إرادته ووعيه الكامل في عدم القبض عليهم وتقديمهم للعدالة. ومن ثم تم إقرار بأن المساند للجاني بعد وقوع الجريمة ليس شريكاً فعلياً في الجنحة الجنائية بالمعنى الحقيقي للكلمة بحكم تورطه بعد حدوث الجنحة الجنائية.

رياض الامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق