الخميس، 27 فبراير 2014

قرارات القضاء المستعجل وأوامر القضاء الولائي :
عالجت المواد 141 إلى 153 من قانون المرافعات المدنية ذا الرقم 83 لسنة 1969 احكام القضاء المستعجل والقضاء الولائي ، فالقضاء المستعجل يتناول المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دوت المساس بموضوع الحق ، ومن الأمثبة على ذلك؛ دعوى الحراسة التي يقيمها صاحب المال على الأموال المتنازع عليها فيها ، وذلك خشية عليها من الضياع في يد الحائز فيطلب من القضاء المستعجل تعيين حارس بصفة مستعجلة لإدارة هذا المال وحفظه ، أما القضاء الولائي فيكون بطلب من شخص عن طريق عريضة يقدمها إلى المحكمة المختصة وما يميز هذا القضاء عن القضاء المستعجل هو أن الدعوى المستعجلة يبلغ بها الخصم ويحضر الطرفان أمام المحكمة ، أما القضاء الولائي فيصدر الحكم بناءا على عريضة ودون دعوة الخصم كما هو الحال في الحجز الاحتياطي ، فإن قرار الحجز أو رفضه يكون بناءا على عريضة طالب الحجز دون دعوى الطرف الآخر إلاّ أن هذا القرار يكون قابلا للطعن فيه أمام المحكمة التي أصدرتهُ وعند التظلم تدعو المحكمة الطرفين وتصدر قرارها بتأييد الأمر أو إلغاءه أو تعديله ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه أمام محكمة التمييز كما هو الحال في القضاء المستعجل وتقوم المحكمة بتنفيذ القرار المستعجل أو أوامر القضاء الولائي بنفسها أو عن طريق مديريات التنفيذ ، ومثال ذلك ؛ القرار الذي يصدرهُ قاضي الأحوال الشخصية بفرض نفقة مؤقتة بناءا على عريضة دعوى بطلب النفقة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق