الجمعة، 2 سبتمبر 2016

ما الفرق بينَ (الدستور - القانون - النظام - التعليمات)؟
الدستور:يعلو على الجميع و يجمع تحت ظله كل القوانين و الانظمة و التعليمات و يجب ان يوافق معه باقي التشريعات و له سمو على الجميع.
القانون:وهو تشريع يُسن لتطبيق أحكام الدستور، تُعِد مشروعه الحكومة، ويُقرّه البرلمان ، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعارا ببدء العمل به رسميا.
النظام:وهو تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون، تُعد مشروعه الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة المسؤولة عن تطبيق أحكام القانون المعني، ويُقره مجلس الوزراء ، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعارا ببدء العمل به رسميا.
التعليمات:وهي تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون أو النظام، تُعد مشروعه الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة المسؤولة عن تطبيق أحكامه، ويُقره مديرها أو رئيسها أو مجلس إدارتها أو وزيرها المعني، ويتم نشره في الجريدة الرسمية اشعارا ببدء العمل به رسميا ، و في اكثر الاحيان لا يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
باختصار شديد: الدستور فوق الجميع و القانون يجب ان يطابق مع الدستور ، و النظام يجب ان يطابق مع الدستور و القانون ، و التعليمات يجب ان يطابق مع الدستور و القانون و النظام.
الترتيب حسب قوته و علوّه :-١- الدستور٢- القانون٣- النظام٤- التعليمات
                                                                                                                                          
                                                                                                                            القاضي 
                                                                                                                        رياض الامين 

الخميس، 28 يوليو 2016

التفسير القانوني للدعاره 

-----------------------------

الدعارة أو البغاء هي فعل استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي . والمصطلح له عدة تعاريف فالبعض يعتبر الدعارة ببساطة "بيع الخدمات الجنسية"، بدون أدنى إشارة إلى التمييز بين الدعارة القسرية والدعارة الطوعية. الدعارة ظاهرة قديمة بقدم الإنسانية ويربط البعض منشأ الدعارة مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالفقر. يعتبر البعض مفهوم الدعارة مرتبطا بمفهوم توازن القوى ورمز القهر في المجتمع، ويورد هذا التيار مثال تعرض البعض لتحرشات من قبل صاحب العمل لأسباب اقتصادية، بينما يذهب البعض إلى تحليلات أعمق فيعتبرون ممارسة أية مهنة أو التفوه بأية فكرة أو موقف سياسي من أجل المال فقط أو المنفعة والمصالح نوع من الدعارة.
هناك العديد من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان مثل جمعية "المساواة الآن" ومقرها نيويورك، تذكر أن تعريف الدعارة يعنى ضمنياً ممارسة الجنس إجباراً وقسراً، مهما كان مصدر هذا الإكراه أو القسر، لأن الأوضاع الاقتصادية المتردية تجبر كثيرا من المومسات على احتراف هذه المهنة. وفي هذه الحالة ليس هناك خيار أمام المرأة سوى بيع جسدها، أو الموت جوعاً، ولذلك فإن عنصر القبول أو الموافقة يعتبر غير متوفر وليس بالضرورة استخدام القوة أو الخداع من قبل النخاسين ضد ضحاياهم من النساء. المدافعون عن تنظيم الدعارة في إطار قانوني يرون أنها موجودة في كل الأحوال، ولن تتوقف سواء نظمتها الدولة أو تجاهلتها، غير أن تنظيمها سيعود بالنفع على الحكومة التي ستحصل ايرادات ضريبية كبيرة، وعلى العاملين بصناعة الجنس الذين سيتم حمايتهم من أخطار صحية واجتماعية كثيرة.
رغم تواجدها في جميع أنحاء العالم إلا أن الظروف المحيطة بالدعارة سواء من ناحية العاملين بها أو القوانين الخاصة بتنظيمها أو منعها تختلف وتتفاوت من بلد لآخر. تختلف الحالة القانونية للدعارة من بلد لآخر، من كونها قانونية تماما وتعد مهنة إلى المعاقبة عليها بالإعدام . 
فعديد من التشريعات القضائية تعرف فعل الدعارة بأنها (مبادلة المال بالممارسة الجنسية أو الجماع)، في حين أن بلدان أخرى لاتجرم فعل الدعارة في حد ذاته بل تجرم النشاطات المرتبطة بها عادة من قبيل (الدعوة لممارسة الجنس في مكان عام، تشغيل بيت للدعارة، القوادة مايجعل أمر ممارسة الدعارة صعبا دون خرق القانون، في بلدان قليلة أخرى فان الدعارة مصرح بها قانونا وتحت الاشراف.
ا

الجمعة، 27 مايو 2016

لاسباب الحقيقية لظاهرة الطلاقارتفعت نسبة الطلاق في الفترة الأخيرة، بصورة ملحوظة مما يتثير العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع فما السبب الذي يدفع الإنسان إلى الانفصال وماهي اسباب عدم الإستقرار في حياته الزوجية والتي تجعله يفضل الطلاق عن الإستمرار فيها.فمن يتحمل تلك المسئولية هل المجتمع أم الناس أم الإعلام ، ولو اجينا احصاءا لوجدنا أن بعضا من البلدان أصبحت الأولى على العالم كله فى عدد حالات الطلاق حيث إرتفعت نسبة حالات الطلاق من 7% لتصل إلى نسبة 40% وذلك فى خلال الخمسين عاما الأخيرة فقط , ففى هذا البلد وكما تشير الاحصاءات تقع يوميا مائتان وأربعون حالة طلاق حتى وصلت أعداد النساء المطلقات فى بعض البلدان إلى مليونين وخمسمائة ألف امرأة مطلقة ومعظم هذه الحالات قد حدثت خلال عام واحد من بداية الزواج . البعض الاخر يقول ان السبب الرئيسي في إرتفاع نسبة الطلاق، يكمن عدم الإختيار الصحيح ونحن نسميه (سوء الاختيار) والذي يشمل التوافق الفكري والاخلاقي والادبي والشرفي فلابد من وجوده بين الزوجين بنسبة كبيرة ، كما لابد من توافر الدراسة الوافية لكلا الطرفين لبعضهما بحيث لا يتم الزواج إلا مع توافر نسبة كبيرة من التفاهم من جوانب عدة ، تساعد على بناء أسرة مستقرة صالحة، هذا بجانب غياب الثقافة الدينية التي تساعد كل طرف في أن يتقي الله في الطرف الآخر – وهذان السببان في راينا هما من اهم الاسباب التي ادت الى زيادة نسبة الطلاقات .والبعض الاخر يؤكد انه أحياناً ما يصدطم الطرفين بواقع الحياة بعد الزواج، خاصة الفتيات والتي كانت تتوقع حياة حالمة مستقرة ، ثم تفاجأ بحياة مختلفة تماما في تعاملها مع الزوجة خاصة في العلاقات الخاصة بينهما، والتي تؤثر بشكل كبير جداً في حياة الطرفين، وايضاً لا نستطيع أن نبرأ الرجل أو الشاب من المسئولية وهذه المفاجاة التي تقع فيها الفتاة لاتخلو من الاسباب المذكورة اعلاه .وقد يقدم الشاب للفتاة كل ما تتمناه في فترة الخطوبة إلا أن يتم عقد القران أو الزواج، فتبدأ سيطرته وتحكماته والتي ترفضها الفتيات هذه الأيام باعتبارها اعلى من منه مستوى حسب ماتراه وربما يكون العكس صحيحا ، ولا ننسى أيضا غالبا ما نرى تدخل الأهالي في حياة أبنائهم الشخصية حيث تعد أحد أهم وأقوى الأسباب في إرتفاع نسبة الطلاق ، فأيام زمان لم يكن الأهل يتدخلون أبداً في حياة ابنائهم الزوجية على العكس من ذلك فكانوا دائماً ما يسعون في الإصلاح بين الطرفين رافضين تماماً فكرة الطلاق ، أم الآن فالعكس هو الذي يحدث حيث من الممكن أن تشجع الأم إبنتها على الطلاق وترك حياتها الزوجية حتى ولو كان هناك أطفال , ولربما تجد الدافع ياتي من اهل الزوج .وعلى العكس من ذلك فقد أرجعت البعض من النساء المتزوجات الى ، أن عمل المرأة وإستقلالها المادي والمعنوي ساعد بشكل كبير جداً في إرتفاع نسبة الطلاق في بعض البلدان ، حيث أصبح الرجل أو الزوج يعتمد على دخل زوجته في الإنفاق على الأسرة، مما يؤدي احياناً الى ما يثير غضب الزوجة وقد تضطر إلى الإنفصال مادامت هي من تنفق على أسرتها، كما ساهم عمل المرأة في تقليل أنوثة المرأة مما أثر على دورها كأم وكزوجة، والأهم من ذلك هو غياب الثقافة الدينية والأسرية وأحياناً الجنسية تعد من أهم أسباب إرتفاع نسبة الطلاق في تلك البلدان .وبخصوص ذلك يقول البعض من الباحثين ان ارتفاع نسبة الطلاق في بعض البلدان هو لأسباب عديدة أهمها هو الإنفصال النفسي بين أفراد الأسرة جميعاً وليس بين الزوجين فقط ،حيث كل فرد يرى نفسه فقط، مما ساعد على ريادة معدلات الطلاق بعد أن نفتخر بحفاظنا على الأسرة وأننا شعب مترابط يهتم بالأسرة وشؤونها .وأضاف هذا البعض الى أنه لابد من وجود دراسة كاملة ووافية لإعادة لم شمل الأسرة من جديد والتي تعتبر عماد المجتمع وذلك قبل أن تنتهك الأسرة بالكامل ويصبح لدينا مجتمع مثل مجتمع العصابات أو الإرهاب ، وأيضاً مجتمع أولاد الشوارع ، لأن الأسرة هي القلعة التي يحتمى بها وفيها الإنسان، فكل شئ يبدأ من الأسرة وينتهي إلى الأسرة.بينما البعض من اساتذة علم النفس والإجتماع ، يرى أن إنحدار المستوى الثقافى والإجتماعي بل الإقتصادي سبب قوي في زيادة معدلات الطلاق في المجتمع العربي كله ، مما يتسبب ذلك في الطلاق حيث عندما لايجد الرجل أو الزوج ما ينفق به على زوجته وابنائه فيكون الطلاق هو النتيجة الطبيعية لذلك، هذا بجانب الإعلام وإتجاهاته المختلفة ، والذي يكون هو المسؤول الأول عن تلك الظاهرة الخطيرة.وأكد مختصون اخرون أن الحل الأمثل للقضاء على تلك الظاهرة ، هو رفع المستوى المعيشي للأفراد ، والأهم من ذلك هوتقنين وتطوير الإعلام وخاصةً المرئي فعليه تقديم برامج متكاملة لتوجيه الشباب , وتأهيلهم نفسياً لكيفية إقامة أسرة جديدة مترابطة ومتماسكة وذلك عن طريق تطوير ثقافتهم الإجتماعية والتكنولوجية والجنسية والأسرية.فيما أوضح اخرون ، إنعدام التفاهم والبعد عن الإختيار السليم أحد أهم أسباب إرتفاع نسب الطلاق، بجانب إنعدام الحوار بين العروسين ثم الزوجين ، والأهم من ذلك هو تدخل الأهل فى حياة الأبناء وأحياناً إجبارهم على الإنجاب بشكل مستمر مما يؤدي إلى زيادة بؤر الفقر، وبالتالي زيادة معدلات الطلاق ثم زيادة عدد أولاد الشوارع الذي وصل الآن إلى أجيال ضخمة .وأضاف اخرون أنه على الرغم من أن المجتمع الآن في تقدم مستمر لكن في المقابل الأسرة والإهتمام بها يتراجع بشكل مستمر ، كما لابد أيضاً من زيادة الوعي لدى الشباب والبنات ، ليتعلموا أن الزواج ليس بلعبة بل مسؤولية وتربية ومشاركة ، وليس مجرد حياة "هلهلية" ، حيث لوحظ أن الثقافة تتراجع بشكل كبير، والنتيجة هي زيادة معدلات الطلاق وزيادة عدد أطفال الشوارع الذي وصل إلى ثلاثة مليون طفل.وأوضح هؤلاء على أن الحل يكمن في إقامة مشروع ينقذ الأسرة من الضياع، والأهم من ذلك هي رغبة الأسرة نفسها في النجاح والإستمرار، وتعظيم المشاركة والحوار بين أفراد الأسرة، وعن طريق وضع مهام واضحة وقواعد بين الزوجين، لايمكن أبدا مهما حدث الخروج عليها، هذا هو التخطيط السليم فالعالم أجمع سائر على التخطيط .ومن هذا المنطلق فقد أوضحت الأراء والخبرات المختلفة واجمعت أن إرتفاع معدل الطلاق له عدة أسباب، أهمها هو غياب النزعة الدينية لدى الأفراد بجانب غياب الثقافة المجتمعية والأسرية، لذا نحن نناشد ونطالب بل نصرخ ونقول أنقذوا الأسرة التي هي عماد المجتمع فإذا إنعدمت الأسرة إنعدم المجتمع كله.فلماذا لاتقيم الدولة مشروعاً لتأهيل الشباب لإقامة أسرة سليمة مستقرة، وتكون إجبارية، بحيث لا يقدم الشباب على الزواج والإنجاب وتربية الأطفال إلا إذا كان حاصلاً على تلك المؤهلات كما تفعل أي دولة متقدمة،فهل ستحترم الدولة تلك الرغبة وتحمي أسرتنا، أم سوف يصبح ذلك مجرد أحلام في الهواء. القاضيرياض الامين كانون الاول /2014

الثلاثاء، 17 مايو 2016

الطلاق هو حل الرباط الزوجي وانهائه بايقاع من الزوج او الزوجه ان وكلت او فوضت به ولايقع الا بالصيغة المخصوصة له شرعا , وهذا ما نصت عليه المادة 34 من قانون الاحوال الشخصية العراقي (( الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت او فوضت به من القاضي ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعا )) . والطلاق يختلف باختلاف نوع الطلقة المستعملة وعدد الطلقات التي اوقعها الزوج على زوجته وبذلك ينقسم الطلاق الى ثلاثة اقسام هي :الطلاق الرجعي والطلاق البائن , والبائن قسمان بينونة صغرى وبينونة كبرى وكما مبين ادناه :
     اولا - الطلاق الرجعي . ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق م/2/34 من قانون الاحوال الشخصية ويقع بالصيغة المخصوصة له شرعا كقول الزوج مخاطبا زوجته انت طالق او انت طالق طلقة رجعية واحدة او هو الذي يرفع قيد الزواج الصحيح في المال لا في الحال وتكون الزوجية قائمة بين الزوجين ما دامت المطلقة في عدتها حيث تحل للزوج بعد ايقاعه الطلاق الرجعي ان يراجع مطلقته بارادته المنفردة ما دامت في العدة فيعيدها الى عصمته بدون رضاها ومن غير حاجة الى مهر وعقد جديدين , وتكون المراجعة اما بالقول كقول الزوج لزوجته المطلقة رجعيا : راجعتك يافلانة بنت فلان ... او بالفغل كالتقبيل او الاتصال بها اتصال الازواج .. فاذا انتهت العدة دون مراجعة شرعية شرعية فيقلب الطلاق الرجعي الى طلاق بائن بينونة صغرى . متى يعتبر الطلاق رجعيا كل طلاق يوقعه الزوج كامل الاهلية على زوجته في ظل قانون الاحوال الشخصية النافذ يعتبر رجعيا بالشروط الاتية :-
       أ. ان يكون بعقد نكاح جديد ب. ان يكون بعد الدخول حقيقة ج. عدم وجود عوض مالي د. ان يكون غير مسبوق بطلقتين , اي ليس مكمل لثلاث طلقات هـ. عدم وجود نص في قانون الاحوالب الشخصية من اعتباره بائنا الاحكام المترتبة على الطلاق الرجعي أ. نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته , فاذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا فان لم يكن مسبوقا بطلقة بقت له طلقتان وان كان مسبوقا بطلقة لم يبق له الا طلقة واحدة
       ب. انهاء الرابطة الزوجية بين الزوجين بانقضاء العدة فاذا لم يستعمل الزوج حقه الشرعي في مراجعة زوجته قولآ او فعلآ حتى انتهت العدة فان العلاقة الزوجية تنقطع ولا تتجدد الا بعقد جديد ومهر مستأنف .
       ج. اذا توفي احد الزوجين اثناء العدة في الطلاق الرجعي ورثه الآخر بتحقق سبب الارث وهو الزوجية مالم يوجد مانع من موانع الارث كاختلاف الدين بأن يكون الزوج مسلما والزوجة كتابية ولا فرق بأن يكون الطلاق الرجعي في حال صحة الزوج او في حال مرضه.
     ثانيا - الطلاق البائن بينونة صغرى هو ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد وبمهر جديدين سواء اكانت الزوجة في العدة او انتهت عدتها م2/38 احوال شخصية ويقع الطلاق بائنا في الحالات التالية :-
أ. قبل الدخول حقيقة
 ب. بعد الخلوة الصحيحة ( المذهب الحنفي )
ج. في الطلاق الخلعي ( اذل تنازلت الزوجة عن مهرها المؤجل ونفقة عدتها وحقوقها الزوجية حسب الاتفاق بين الزوجين ) الاحكام المترتبة على الطلاق البائن بينونة صغرى
       أ. يرفع احكام الزواج الصحيح في الحال فهو يزيل الملك ولا يزيل الحل , بمعنى ان الرابطة الزوجية تنقطع بمجرد وقوع الطلاق البائن فليس للزوج مراجعة زوجته المطلقة بائناً ولوكانت ماتزال في العدة ولكن له ان يتزوجها برضاها بمهر وعقد جديدين لأن الحل باق .
        ب. نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته كما سبق وتم بيانه في الطلاق الرجعي ج. اذا توفي احد الزوجين في الطلاق البائن بينونة صغرى والمطلقة في العدة فلا توارث بينهما الا اذا كان الزوج مريضاً مرض الموت وقصد بطلاق زوجته بائناً حرمانها من الميراث حيث يعتبر الزوج فاراً من ميراث زوجته بطلاقها فيرد قصده وترثه زوجته م2/35 أحوال شخصية
     ثالثا -  الطلاق البائن بينونة كبرى هو الطلاق المكمل لثلاث طلقات متفرقات في ثلاثة اطهار و لا فرق ان كان مسبوق بطلقتين رجعيتين او بطلقتين بائنتين احدهما رجعية والاخرى بائنة , فان طلق الرجل زوجته الداخل بها حقيقة طلقة اولى وراجعها وهي في العدة ثم طلقها ثنية فراجعها مراجعة شرعية ثم طلقها ثالثة فالطلاق حينئذ يكون بائناً بينونة كبرى ولا يسوغ له مراجعتها ولا اعادتها الى عصمته حتى تنكح زوجاً غيره ويطلقها او يموت عنها وتنتهي عدتها وعندئذ يجدد الزوج الاول نكاحه عليها بعقد جديد ومهر مستأنف فيملك عليها ثلاث طلقات جديدة  م 38/ب أحوال شخصية. الاحكام المترتبة على الطلاق البائن بينونة كبرى أ. انه يزيل الملك والحل في الحال ب. ان المطلقة بائناً بينونة كبرى تكون محرمة على مطلقها تحريماً مؤقتاً حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها دخولا حقيقياً ثم يفارقها لسبب من الاسباب . ج. لا توارث بين الزوجين الا اذا كان الطلاق في مرض الموت او في حالة يغلب على مثلها الهلاك واعتبر الزوج فاراً من توريث زوجته . هل يجوز ايقاع الطلاق بالوكالة لايعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق 2/34 أحوال شخصية وبناءاً على ذلك لايجوز ايقاع الطلاق بالوكالة في المحاكم العراقية بالوقت الحاضر وذلك لان ايقاع الطلاق اصبح يستلزم حضور كل من الزوج والزوجة في المحكمة امام القاضي للتلفظ بصيغة الطلاق من قبل الزوج ومعرفة فيما اذا كانت الزوجة حامل ام لا وهل في حالة طهر او حائض , اما الوكالة التي تعطى للمحامي او غيره فهي لاقامة دعوى الطلاق والمرافعة فيها فقط بالرغم من النص فيها على ممارسة الحقوق الشخصية البحته ومن ضمنها الطلاق انواع الطلاق 
القاضي رياض الامين 

الأحد، 17 أبريل 2016

الدعوى هي طلب شخص حقه من اخر امام القضاء ويستوي في ذلك ان يكون كل طرف او احدها فردا اوجماعة بشرط ان يكون كل منهما متمتعا بالاهليه اللازمة لاستحصال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق لابل يجب ان يشترط ان يكون طرف المدعى عليه سواء كان فردا او جماعة ان يكون خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه او ان يكون محكوما او ملزما بشيئ على تقدير ثبوت الدعوى وقد يدعي اخر او يدعى عليه وهو ليس من ضمن الخصوم بذلك الحق المطالبه ويسمى (شخصا ثالث) يحكم له او يحكم عليه او للاستيضاح منه عن امر ما في الدعوى كما يشترط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومن الممكن ان تكون المصلحة محتملة كما يجوز الادعاء بحق مؤجل على ان يراعى الاجل عند الحكم بالحق وفي هذه الحالة يتحمل المدعي مصاريف الدعوى ومن الممكن ان يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان لم تقم عقبة في سبيل استعماله ويجوز ان يكون كذلك تحقيقا يقصد به تلافي نزاع في المستقبل او ممكن الحدوث وهكذا تسير الاجراات في المطالبة بالحق ضمن تلك الدعوى حتى تصدر المحكمة حكمها باسم الشعب اذ تتلو منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه الموجبه حتى يستطيع من خسر الدعوى الطعن به وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا علما ان المدد القانونية لمراجعة طرق الطعن في القرارات هي مدد حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن لا سقوط الحق المطالب به وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا وقع بعد انقضاء المدد القانونية , ويبدا سريان تلك المدد من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره مبلغا , وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونية في الاحكام قبل تبليغها , وهي :
1.    الاعتراض على الحكم الغيابي 
2.    الاستئناف
3.    اعادة المحاكمة
4.    التمييز
5.    تصحيح القرار التمييزي
هذه هي الطرق التي لايجوز ان يمارسها الا من كان خصما في الدعوى وقد خسر دعواه اما من لم يكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى اذا كان الحكم متعديا اليه او ماسا بحقوقه ولو لم يكن الحكم قد اكتسب درجة البتات فله ان يطعن بقرار الحكم الصادر بهذا الطريق :
6.    اعتراض الغير
وهو اما ان يكون اصليا او طارئا ويقدم المعترض اعتراضه اذا كان اصليا بدعوى ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويوضح فيها السبب الذي من شانه تعديل الحكم المعترض عليه او ابطاله
اما الاعتراض الطارئ فيقدم بدعوى حادثة من احد الطرفين  اثناء رؤية الدعوى الدعوى القائمة بينهما على حكم سابق
ويستفاد من هذا الطعن غالبا في الاحكام الصادرة المودعة في دوائر التنفيذ لغرض تنفيذها اذا مست حقوق الغير الذي لم يكن طرفا في الدعوى المنظورة امام المحكمة لذا يكون الحل السليم والقانوني لمثل هذا هو اعتراض الغير الذي يؤدي الى ايقاف الاجراات القانونية المتخذه من قبل دائرة التنفيذ

رياض الامين

السبت، 9 أبريل 2016

اضواء على قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 77 / 1983(قانون حق الزوجة المطلقة في السكن)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة الاولى :
((1- تصدر المحكمة التي تنظر في دعوى طلاق الزوجة او تفريقها بناءا على طلبها بابقائها بعد الطلاق او التفريق ساكنة من دون زوجها في الدار او الشقة التي تسكنها معه اذا كانت مملوكة له , ويصدر هذا القرار ضمن الحكم بالطلاق او التفريق .
2 – تتمتع الزوجة المطلقة بنفس الحق الوارد بالفقرة (1) من هذه المادة حتى لو وهب زوجها الدار او الشقة المملوكة له للغير قبل طلاقها .
المادة الثانية :
1 – تكون سكنى الزوجة المطلقة بمقتضى المادة الاولى لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الاتية :
          أ‌-          ان لاتؤجر الدار او الشقة كلا او جزءا
        ب‌-        ان لاتسكن معها فيها أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها
        ت‌-        ان لا تحدث ضررا بالدار او الشقة عدا الاضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي
2- استثناءا من حكم الفقرة (1- ب) يجوز للزوجة ان تسكن معها احد محارمها بشرط ان لاتوجد انثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون في الدار او الشقة
المادة الثالثة :
أ‌-       تحرم الزوجة من هذا الحق في احدى الحالات الاتية :
ب‌-   اذا كان سبب الطلاق او التفريق خيانتها الزوجية او نشوزها
ت‌-   اذا رضيت بالطلاق او التفريق
ث‌-   اذا حصل الطلاق نتيجة المخالعة 
ج‌-    اذا كانت تملك على وجه الاستقلال دارا او شقة سكنية
المادة الرابعة :
تنفذ مديرية التنفيذ المختصة الفقرة الحكمية التي تقضي بابقاء الزوجة المطلقة في الدار او الشقة وتقوم الدائرة باخلائها من الزوج وممن لايجوز ان يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معهما فيها وتبدا السنوات الثلاث من تاريخ الاخلاء
المادة الخامسة :
اذا اخلت الزوجة المطلقة باحد الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية فللزوج ان يقيم الدعوى لاخلاء الدار او الشقة وتسلمها له خالية من الشواغل , واذا صدر الحكم بالاخلاء فلايكون لها الحق في مدة اخرى بمقتضى هذا القانون
المادة السادسة :
اذا تاخر الزوج عن اخلاء الدار بعد تبليغه من مديرية التنفيذ بلزوم اخلائها وفق احكام قانون التنفيذ يصدر المنفذ العدل قرارا بتغريمه عن كل يوم من ايام التاخير تستحصل تنفيذا
المادة السابعة :
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
 صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
(المنحل)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلاحظ في هذا القرار الذي لازال نافذ المفعول جملة من الامور اولها – وكما ورد في الاسباب الموجبه لتشريعه - انه وجد ان الكثيرات من الزوجات بعد طلاقهن او تفريقهن يبقين بلا مأوى لذلك فان العدلة تقتضي بان تمنح الزوجة التي يصدر حكم بطلاقها او تفريقها حق البقاء في الدار او الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها مدة ثانية لتهيئة مسكن يأويها لان الزوج هو الاقدر على تهيئة مسكن له وقد وجد ان مدة ثلاث سنوات كافيه لها فاذا قدمت طلبا الى المحكمة التي تنظر دعوى طلاقها او تفريقها تصدر قرارا بابقائها دون الزوج في الدار او الشقة اذا كانت مملوكة للزوج
ولقد منحت الزوجة هذ الحق دفعا للضرر عنها فيجب ان تمارسه دون ان تلحق ضررا بالزوج والا فهو لا يجبر شرعا بعد انفصاله عن زوجته واداءه بقية حقوقها ان يتكفل بغير ذلك اذ تصبح العلاقة بينهما لاسند لها من الشرع والقانون
وقد اجيز للزوجة طبقا لهذا القرار ان تسكن معها احدى محارمها بشرط ان لايكون بين من يعيلهم الزوج من المقيمين معها انثى تجاوزت سن الحضانه
ويقتضي الامر ان تحرم الزوجة هذا الحق اذا كان سبب الطلاق خيانتها الزوجية او نشوزها او اذا رضيت بالطلاق اوالتفريق اذ ليس من العدالة بمكان ان ينزل بالزوج ضرر نتيجة حالة تسببت فيها الزوجة او كانت قد رضيت بها وتحرم من هذا الحق ايضا اذا كانت تملك دارا او شقة سكنية (وكانت خالية وتعود لها على وجه الاستقلال وتستطيع الاستفادة من بدلات ايجارها اذا كانت ماجورة) لانها سوف تستطيع السكنى فيها وتحفظ نفسها من الضياع
ينفذ هذا القرار في مديرية التنفيذ المختصة وتقوم المديرية باخلاء الدار او الشقة من الزوج وممن لايجوز ان يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معها
واذا تاخر الزوج عن الاخلاء بعد تبليغه بذلك وفق قانون التنفيذ يصدر المنفذ العدل قرارا بتغريمه عن كل يوم تاخير وفقا للتعديل الاخير في مايخص الغرامات تستحصل منه تنفيذا , اما اذا اخلت الزوجة بالشروط التي نص عليها القرار فللزوج ان يقيم الدعوى عليها لاخلاء الدار او الشقة فاذا صدر الحكم باخلائها فلن تكون لها مدة اخرى للسكنى .
من هذا تتضح جملة من الامور :

1)    تطبيق هذا القرار تختص به المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق او التفريق
2)    تطبيق هذا القرار لايكون الا بطلب من الزوجة
3)    تطبيق هذا القرار بطلب من الزوجة اثناء نظر دعوى الطلاق او التفريق لابعد انتهائها
4)    ان تكون الزوجة ساكنة في الدار او الشقة (موضوع السكن)  قبل وقوع الطلاق او التفريق
5)    ان تكون الدار او الشقة (موضوع السكن) مملوكة ملكا صرفا وعلى وجه الاستقلال للزوج
اما من حيث مدة السكن فهي مدة ثلاث سنوات وبدون بدل بشرط ان لاتقوم الزوجة بايجار الدار او الشقة للغير وان لاتسكن معها أي شخص عدا من كان تحت حضانتها من زوجها المطلق او من زوج مطلق سابق ويستثنى من ذلك جواز ان تسكن معها احد محارمها بشرط ان لاتوجد انثى تجاوزت سن الحضانه بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معهما في الدار او الشقة كما ويجب ان لاتحدث أي ضرر عدا ما ينجم من استعمال اعتيادي .
ومن الجدير بالذكر ان الزوجة تحرم من هذا الحق فيما لو كان سبب الطلاق او التفريق خيانتها الزوجية او النشوز او اذا كانت قد رضيت بالطلاق او التفريق او نتيجة المخالعة اذ ان الطلاق او التفريق وقع بسبب منها فلامبرر والحالة هذه من ايوائها في عقار يعود لشخص لايمت لها بعد ذلك باية صفة وكذا لامبرر لذلك لو كانت هي تملك على وجه الاستقلال دارا او شقة سكنية
وتقوم دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ الفقرة الحكمية التي تقضي بابقاء الزوجة المطلقة في الدار او الشقة وذلك بعد ان تخليها من الزوج وممن لايجوز ان يسكنوا معها عدا من كان يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معها فيها وتبدا مدة السنوات الثلاث من تاريخ الاخلاء  

القاضي رياض الامين 
لايقدح اتفاق الزوجين بقرار الحكم على تسمية ايام مشاهدة المحضون المقررة فيه دون تسلسلها الشهري لان ذلك لايزيد ولا ينقص من عدد مرات المشاهدة المقررة وفقا لذلك القرار