الاثنين، 6 يناير 2014

الاحكام القابلة للاستئناف



     الطعن بالاحكام عن طريق الاستئناف حق لكل من حكم عليه من الطرفين في الدعوى البدائية وللطرفين ان يتفقا اتفاقا موثقاً (مصدقاً) بسند خطي يقدمانه الى محكمة الدرجة الاولى (البداءة) المختصة بنظر النزاع القائم بينهما على اسقاط ذلك الحق في استئناف الحكم الذي اصدرته المحكمة سواء قدم هذا السند الى المحكمة حين اقامة الدعوى فيها أوبعد اقامتها بشرط قبل صدور الحكم, فاذا تحقق هذا الاتفاق على الوجه المذكور فالحكم الذي تصدره المحكمة يصبح غير قابل للاستئناف من أي من الطرفين ، لكن من الجدير بالذكر ان هذا الاتفاق فيما لو حصل من طرفي الدعوى الاستئنافية فان الشخص الثالث في الدعوى في استئناف الحكم اذا كان محكوما عليه فانه غير مشمول به ذلك لان الاتفاق قاصر على المتفقين لاغيرهم ولامانع من ان يدخل الشخص الثالث هذا ضمن هذا الاتفاق وذلك بعد ان يدخل في الدعوى بصفته المذكورة هذه فيسقط بذلك حقه في استئناف الحكم اذا اصبح فيه محكوما عليه فيصبح بذلك الحكم غير قابل للاستئناف من أي احد ، ونرى انه لايوجد ثمة مايمنع ان يُسقط احد الاطراف دون اخر معه حقه في الاستئناف وعلى الوجه المتقدم فيمتنع على هذا الطرف ان يطعن بقرار الحكم استئنافا فيما لو خسر الدعوى و يصبح محكوما عليه ، حيث ان الطعن بالاحكام لايقبل الا ممن خسر الدعوى ، ولايقبل ممن اسقط  حقه فيه اسقاطا صريحا امام المحكمة او بورقة مصدقة من الكاتب العدل .

     ويلاحظ ان هذا الاتفاق يبقى قائما بين الطرفين حتى ولو توفى الطرف المُسقط لحقه حيث ليس للوارث حق الاستئناف بعد وفاة مورثه ، كما لايجوز الاتفاق بين الخصوم في الدعوى على استئناف الحكم الصادر ولو كان غير قابل للاستئناف لان مثل هذا الاتفاق مخالف للنظام العام لان عدم قابلية الحكم للاستئناف من حق القانون فلاعبرة للاتفاق ضده  .
 
القاضي رياض الامين

ضمانات المتهم

                                                                                         
     لايخفى على سيادة احد من المختصين بالقانون من ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته , اليس كذلك ؟ فهو – أي المتهم - يبقى محتفظا ببرائته حتى يقام الدليل على عكس ذلك , وهذا من ضمانات المتهم التي اقرتها الدساتير كافة العالمية والعربية ومنها العراقية قديمها وحديثها , فاذا ما اتهم شخص بارتكاب فعل جرمه القانون يبقى هذا المتهم بريئا حتى يثبت العكس من خلال مايتخذ من اجراءآت تحقيقية بحقه , ابتداءا من استقدامه او القبض عليه ومرورا باستجوابه ومواجهته بما توفر من ادلة ضده من قبل القضاء والاستماع الى جوابه عنها , وهو ينتقل من مرحلة  الى اخرى اثناء ذلك , فضمانات التحقيق معه ومقاضاته محفوظة كفلها الدستور اولا ثم القانون , باعتبار انسانيته اولا وافتراض براءته ثانيا , واذا كان المحكوم وهو من ثبتت ادانته له من الحقوق ما لاي انسان باعتباره بهذا الوصف اسيرا بيد القانون , فكيف لا بمتهم لم تثبت ادانته بعد كي يحكم عليه ؟ فهو من باب اولى جدير بذلك .    
     لقد وضع القانون العديد من الضمانات التي تحفظ حق المتهم في الدفاع عن نفسه لاثبات برائته امام القانون وامام من اتهمه فهو ابتداءا صفحة بيضاء خالية من أي نقطة سوداء تشير الى أي سلوك اجرامي فيه مالم يثبت خلاف ذلك , فحق المشتكي قائم في اثبات ذلك يقابله حق المتهم محفوظ في نفي ذلك , فنقل الدعوى احدى تلك الضمانات , لكن كيف ؟ ومتى ؟ والى اين ؟ فالامر فيه بعض من التفصيل قد يخفى على الكثير ممن يجهل القانون بما نص و اوجب .
     لما كان حديثنا عن المتهم وما قرر له القانون من ضمانات في حقه في الدفاع عن نفسه فاننا ازاء قانون جزائي (قانون العقوبات) ليس الا , وهو القانون الذي يحدد سلوك وافعال الانسان الممنوعة , لذا فهو قانون يعتبر استثناء على الافعال التي تعتبر مباحة , فكل فعل او سلوك يقوم به الفرد هو مباح الا ما استثناه قانون العقوبات وهو احد القوانين الجنائية , وبالتالي رتب هذا القانون (العقوبة والجزاء) على من يقترف هذا الفعل الذي استثني من الافعال المباحة مصداقا للقاعدة الجنائية القائلة : (لاجريمة ولا عقوبة الا بنص) , وبمعنى اخر فان القانون يجب ان يحدد الافعال الممنوعة كما يحدد العقوبة على مقترفها ليكون الفرد على بينة من امره وهذا مصداق لقوله تعالى في كتابه الكريم في الاية 15 من سورة الاسراء  ( ... وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) .
     لم يكتف القانون باستثناء بعض الافعال واعتبارها محرمة وترتيب الجزاء على مقترفها , بل وضع قواعد واصول في تحديد المحكمة المختصة باجراء التحقيق اوالمحاكمة لاتخرج خارج اختصاصها او صلاحيتها المرسومة لها , ونحن بصدد قانون تكون الدولة فيه صاحبة سلطة وسيادة في ايقاع الجزاء بحق المذنب تعتبر هذه الصلاحيات والاختصاصات من النظام العام التي لايجوز الاتفاق على خلافها , ومنها الاختصاص المكاني .
     فاختصاص المحكمة (تحقيق , جزاء) مقيد في اختصاصها المكاني لاي جزء مكون للفعل الجرمي المرتكب ضمن دائرتها المكانية , لذا والحالة هذه فلايجوز نقل الدعوى خارج صلاحية تلك المحاكم , والقول بغير هذا هو عبث وخلط بالاوراق وتضليل للقضاء , ولايقتصر اختصاص المحكمة على مكان وقوع الجريمة , او أي فعل من الافعال المكونة لها بما يسمى الاختصاص المكاني (وهو مايعنينا في مقالنا هذا ) , حيث ان هناك من الاختصاصات الاخرى مايقيد المحكمة ايضا , كالاختصاص النوعي والاختصاص الوظيفي .
     فوقوع جريمة ما او أي فعل مكون لها في منطقة ما , تكون محاكم تلك المنطقة هي المختصة بالنظر في تلك الجريمة تحقيقا او محاكمة , هذه هي القاعدة العامة في اختصاص المحكمة المكاني .
     الا انه – ومن صريح القانون ومن قبيل الاستثناء من الاصل بسبب ظرف ما - يجوز نقل الدعوى من اختصاص قاضي تحقيق الى اختصاص قاضي تحقيق اخر بامر من وزير العدل او قرار من محكمة التمييز او محكمة الجنايات ضمن منطقتها (اذا اقتضت ذلك ظروف الامن او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة) (م55 اصول جزائية) , كما يجوز نقل الدعوى من اختصاص محكمة جزائية الى اختصاص محكمة جزائية اخرى بنفس درجتها بامر من وزير العدل او بقرار من محكمة التمييز او محكمة الجنايات ضمن منطقتها (اذا اقتضت ذلك ظروف الامن او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة) (م142 اصول جزائية) . الا انه ومما يجدر ذكره واستقراءا لفقه القانون ومنطقه السليم يوجب على المتهم - لتطبيق احكام هاتين المادتين - ان يمتثل لاوامر القضاء بالمثول امامه وتقديم طلبه بهذا الشان ويكون حينئذ لكل حادث حديث والبحث في توافر شروط الطلب من عدمه , والمصلحة في ذلك , لذا فلامسوغ  قانوني للمتهم – ابتداءا - ان يتشبث بالاستثناء عازفا عن الاصل وهو لازال خارج قبضة العدالة , لذا نقول , هل للقانون بيننا من مكان ام لا ؟ .  اقول قولي هذا من سطور القانون ومواده واستغفر الله لي ولكم في المقصود .
 

                                                                       القاضي رياض الامين
                                                                                                                       

الاثبات بين شهادة الاثبات وشهادة النفي


 


لاشك ان للشهادة دور كبير في الاثبات اذ هي احد ادلته المعتمدة على الصعيدين المدني والجزائي فيما لو توافرت شروطها مع ما يتراآى للمحكمة من قناعة وفق سلطتها التقديرية ، فالشهادة هي اخبار الانسان في مجلس الحكم بحق على غير لغيره سواء كان مدنيا او جزائيا من خلال ماراه او سمعه اذ يعتبر ذلك شهادة عيانية او سماعيه و بعد ان يؤدي اليمين القانونية على ادائها صدقا ، وهو انما يؤدي ذلك دون مصلحة له بها والا تعتبر جر مغنم ولا تجوز حينها وتنصب الشهادة كما ذكرنا على عرض الوقائع المعروفة للشاهد مسبقا وليس له تكييفها حسب علم او فن معينين او استخلاص النتائج القانونية او المنطقيه التي تترتب على هذا التكييف  وفي هذا يختلف الشاهد عن الخبير و تعتبر الشهادة حجة مقنعة اي غير ملزمة  للقاضي وغير قاطعة اي ان مايثبت بها يقبل الدحض بشهادة اخرى على ان لا تكون شهادة نفي او باي طريق  اخر من طرق  الاثبات كما انها حجة متعدية اي ان مايثبت بها يعتبر ثابتا  بالتسبة للكافة 
فقد اجاز القانون الاثبات بالشهادة بوجه عام لكنه لم يجز ذلك في مواضع اخرى لاعتبارات تتعلق باحترام علاقات معينة او للثقة ببعض الاشخاص كتجاوز نصاب الشهادة قيمة التصرف القانوني  او شهادة المدعي لنفسه او شهادة احد الوزجين ضد الاخر او افشاء  مايصل علمه الشخصي بسبب الوظيفة اوالخدمة العامة او المهنة 
وعلى هذا فهذه الشهادة هي شهادة الاثبات تقابلها في ذلك شهادة النفي ونستطيع ان نستخلص تعريفها من مفهوم المخالفة لشهادة الاثبات فهذه الشهادة  غالبا ماتكون معرض استفسارً واستبيان من قبل من اثبتت شهادة الاثبات قيامه بالفعل المنسوب له ويمكننا ان نعرف شهادة النفي  هي اخبار الانسان في مجلس الحكم بنفي وجود حق على غيره لغيره سواء كان مدنيا او جزائيا بعد ان يؤدي اليمين القانونية على ادائها صدقا 
وشهادة النفي غالبا ماتكون شهادة ركيكة ولا يعتمد عليها لانها تنفي وجود الحق من زاوية نظر الشاهد فقط لان من لم ير او يطلع لا يعني نفي الفعل فهناك من اطلع بالنظر او السماع فشهادته اقوى من الاول لان شهادة الاول شهادة على نفي الواقعة لعدم الاطلاع ليس الا ،  اما شهادة الثاني  (شهادة اثبات الفعل) فهي شهادة على وجود الواقعة بسبب الاطلاع العيني او السماعي مع ملاحظة ان هذه الشهادة يعود تقديرها لسلطة المحكمة اذ ليس بالضرورة الاخذ بها لكنها اذا توافرت شروطها وظروفها فتكون موجبة للاخذ بها دون خضوع لرقابة محكمة التمييز عليها عليه تكون شهادة  الاثبات على عكس شهادة النفي لكنه و مما يجدر ذكره ان المتهم لو اراد نفي التهمة عنه لابد ان يحضر شهادة تدفع عنه ذلك وتنفي ارتكابه لها لكن ليست بالضروة ان تنصب الشهادة حول عدم المشاهدة او عدم السماع انما تكون شهادة اثبات وجود المتهم ساعة وقوع الجريمة  خارج مسرحها فبذلك تكون الشهادة شهادة  نفي بطريق الاثبات او شهادة اثبات  تؤدي لنفي التهمة عنه عليه ومن خلاصة القول ان شهادة  اثبات الفعل بالملاحظة  العيانية او السماعية   جائزة لانها شهادة  نفي الفعل بالشهادة العيانية ا السماعيه  غير جائز  مالم يثبت ان هناك فعلا او تصرفا قام به المتهم ساعة وقوع الجريمة  يبعد التهمة عنه وينفي نسبتها له 



الأحد، 5 يناير 2014

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون
صدق الله العلي العظيم



...

القاضي
رياض محسن الامين

قوله تعالى  (ولكم في القصاص حياة يااولى الالباب ) ) أي بقاء وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أنه إذا قتل فسوف يقتل حينئذ يمتنع عن القتل فيكون فيه بقاؤه وبقاء من هم بقتله وقيل في المثل : (القتل قلل القتل) وقيل في المثل : (القتل أنفى للقتل) وقيل معنى الحياة سلامته من قصاص الآخرة فإنه إذا اقتص منه في الدنيا فقد حيا في الآخرة وإذا لم يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة ( يا أولي الألباب لعلكم تتقون) أي تنتهون عن القتل مخافة القود , وقد جعل المجتمع ومنه ذوي المجنى عليه ممثلا بالدولة هو من يقتص من الجاني كي يستتب الامن والاستقرار كي لا تنشأ عن هذا الاقتصاص فوضى وآثار تزيد من دائرة سيل الدماء خارج هذا نطاق الشرع والقانون والنظام العام , لذا كان هنالك قاض حين يتم النطق بحكم الاعدام يكسر قلمه الذي دون فيه الحكم ويرميه جانبا !!! اسفا على انسان قضى على نفسه بنفسه وليس على ماقضي به من حكم .
حكم الإعدام هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع. وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنايات الإعدام. وقد طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريبًا، ما عدا المجتمعات التي لديها قوانين مستمدة من الدين الرسمي للدولة حيث تمنع هذه العقوبة. وتعد هذه العقوبة قضية جدلية رائجة في العديد من البلاد، ومن الممكن أن تتغاير المواقف في كل مذهب سياسي أو نطاق ثقافي. وثمة استثناء كبير بالنسبة لأوروبا حيث أن المادة الثانية من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي يمنع تطبيق هذه العقوبة. واليوم ، ترى منظمة العفو الدولية أن معظم الدول مؤيدة لإبطال هذه العقوبة مما أتاح للأمم المتحدة أن تعطي صوتًا بتأييد صدور قرار غير ملزم لإلغاء عقوبة الإعدام. لكن أكثر من 60% من سكان العالم يعيشون في دول تطبق هذه العقوبة حيث أن الأربعة دول الأكثر سكانًا وهي جمهورية الصين الشعبية والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا تطبق عقوبة الإعدام .
لذا فان هناك من يؤيد ايقاع هذه العقوبة من المجتمعات واخر من يناهضها ويستنكرها , وكل راي له ادلته واسانيده في ذلك وفقا لما يراه على ان لايكون ذلك من باب عاطفي .
لاشك ان عقوبة الاعدام هي اقسى انواع العقوبات واخطرها اذ لايمكن الرجوع عنها فيما لو بني الحكم على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تاويله او اذا وقع خطأ جوهري في الاجراءات الاصولية او في تقدير الادلة او تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثرا في الحكم , ذلك انها ازهاق روح , وان المحكمة باعضائها ليسوا من الملائكة ولا من المعصومين من الزلل كي لايفوتهم ذلك لذا فهم خاضعون لجهات الطعن بذلك الحكم امامها لتقديره وملاحظة موافقته للقانون .
ان موضوع موافقة الحكم بالاعدام للقانون من عدمه هو ليس صلب حديثنا , في هذا المقال , حيث تخضع كافة الاحكام مهما بلغت عقوبتها من شدة او عكس ذلك لتلك الاجراءات في الطعن , لكن مايعنينا هو مدى موافقة حكم الاعدام كعقوبة لمبادئ الانسانية من عدم ذلك كما اثير مؤخرا ممن يجهلون ليس القانون فحسب بل حتى احكام الله ومبادئ العدالة ايضا وهي اولى ان يطلع عليها كل كتابي يؤمن بوجود الله كحد ادنى .
لما كنا قد اتفقنا على ان حكم الاعدام هو ازهاق روح انسان , فماذا نسمي حكم الرجم في الاسلام وهو حكم الهي , والرجم كما نعلم انه رمي شخص مدفون بعضه بالحجارة حتى الموت أي حتى القتل ! اليس القتل في الرجم هو ازهاق روح ؟ وهو صورة اخرى من الاعدام ؟ , رب قائل يقول ان تنفيذ الرجم يجب ان يكون بيد الحاكم الشرعي لا الدولة وان الاعدام بيد الدولة وشتان بين الاثنين !!! وهو لايعلم انه جعل في التمييز بين ذلك ذريعة لافلات الجاني وبالتالي تضييعا للحقوق ونشرا للفوضى وفقدانا للامن والامان واضاعة لاحكام الشريعة السمحاء في الاقتصاص من الجاني , ذلك ان حكم الاعدام عقوبة لاتفرض على من تجاوز سرعة معينة بسيارته ولا لمن اجتاز الاشارة الضوئية الحمراء ولا لمن اقترض مبلغا من المال وانكره ولا لمن سرق دارا انما جعلت هذه العقوبة لمن ازهق روحا عمدا دون وجه حق اولمن فقد حياء الانسانية التي تابى البهائم ان تفقدها كمواقعة محرم له كالام او الاخت او الابنة , او من قبيل ذلك , فافهم ايها المدافع عن الجاني بحجة حقوق الانسان انما انت تدافع عمن اضاع حق انسان في الحياة الا وهو الجاني فلاتغض النظر عن حقوق المجنى عليه رجاءا , ولاتتظاهر بالدفاع عن الانسانية التي كرمها الله قبلك ... اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم .

القاضي
رياض محسن الامين
1 / تشرين الثاني / 2013