الجمعة، 13 نوفمبر 2015

دور المحامي في الدعوى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
     يقوم المحامي بالدفاع عن حقوق موكله أمام القضاء ويقدم له الاستشارات القانونية ، ان على المحامي ان يعرض على القاضي وقائع الدعوى ، عرضا واضحا موجزا ، يقدم مستنداتها ووثائقها بعد دراسته للدعوى دراسة عميقة ، وان يقدم مذكراته عنها في موعدها المقرر ، وعليه ان يكون صادقا في عرضه لوقائع الدعوى بكل امانة واستقامة ، وان يحضر إمام القاضي في اليوم المعين للمرافعة ، وان لا يحاول تأجيل الدعوى لاسباب تافهة ، لان المحامي هو عون للقاضي للوصول الى الحكم العادل طبقا لاحكام القانون في الدعوى المنظورة ( فهو سفير المتقاضين فعليه أن يحسن السفارة بينهم وبين المحكمة ) .
     وعلى المحامي ان يسلك الطريق الذي يتفق مع مبادئ الشرف والاستقامة لانه يقوم بخدمة العدالة ، وان لا يحاول تضليل القضاء بتقديم وقائع ومعلومات خاطئة اذ  يتنافى هذا مع كرامة المحاماة . وعلى المحامي ان يستهدف من مرافعته إظهار حق موكله دون التعدي على حقوق خصمه او عرقلة الفصل في الدعوى ، وعليه ان يسلك تجاه القضاء مسلكا محترما يتفق مع كرامة القضاء ، وان يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى وان يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة ( م 50 من قانون المحاماة ) ، وعلى المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وآدابها ( المادة 51 من قانون المحاماة ) . وعلى القاضي ان ييسر عمل المحامي في حدود القانون . وقد نصت المادة 26 من قانون المحاماة ( يجب ان ينال المحامي من المحاكم التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ، ولا يجوز ان تهمل طلباته بدون مسوغ قانوني ) .
     ومن حق المحامي ان يسمعه القاضي ، ولكن ليس من حقه ، ان يطيل في مرافعاته دون طائل ، وليس من حقه ان يترافع للدعاية لنفسه او لموكله ، وان لا يسرف في المرافعة الشفوية بل عليه ان يقدم مذكرات تحريرية في موضوع الدعوى مشفوعة باحكام القضاء ، واراء الفقهاء ، وان لا يطلب تأجيل الدعوى الا لسبب مشروع ولا يجوز التأجيل اكثر من مرة للسبب ذاته الا اذا رأت المحكمة ما يقتضي ذلك لحسن سير العدالة . وان لا يطلب التأجيل للسبب المشروع اكثر من عشرين يوما الا اذا اقتضت الضرورة ذلك ( مادة 62 / 2 و 3 مرافعات مدنية ) وقد قررت الهيئة الموسعة في محكمة التمييز بقرارها المرقم 179 / موسعة اولى / 1980 المؤرخ 31/10/1981 ما يلي ( لقد استمهل المحامي ست مرات متتالية لابراز المستندات دون ان يراجع موكله بشأنها خلال فترة التأجيل ثم تغيب عن الحضور ، فقررت المحكمة ترك الدعوى للمراجعة ، فكان على المحكمة ان تقوم بنفسها بالتحقيق عن هذه التأجيلات واسبابها في ضوء المادة ( 62/2 ، من قانون المرافعات المدنية ) وعلى المحكمة في حالة استجابتها ان تعلل سببه ، اما التأجيل الاعتباطي وبدون سبب فانه يجعل المحامي مقصراً في دعواه .
     وللمحامي الوكيل ان يعتزل الوكالة بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق ويعود تقدير ذلك للمحكمة ( مادة 53 / 1 مرافعات مدنية ) .
     وتعني عبارة ( وقت غير لائق ) هو الوقت الذي لا يستطيع الموكل تأمين مصالحه ويعود ذلك الى سلطة المحكمة التقديرية .
     وعلى المحكمة ان تقوم بتحديد نقاط النزاع الواقعية والقانونية بينه وبين خصمه الواجب حلها من قبل القاضي ، وان ينظم دفوعه وفقا لاحكام لقانون المرافعات المدنية واصول المحاكمات الجزائية وبشكل متجانس ومنطقي ، بعد هضم وقائع الدعوى والنصوص القانونية التي تحكمها وعلى المحامي ان يجذب انتباه القاضي إلى مرافعته وان يقنعه بحق موكله ، ( لأن مهمة المحامي هي العرض لا الفرض ).
     وهنا يرد قول المرحوم عبد العزيز فهمي ( إذا كان القضاء مهمته التقرير والقضاء فان مهمة المحاماة هي الإبداع والإنشاء والعرض ) ، وعلى المحامي ان يعلم ان لدى القاضي دعاوى كثيرة وان زملاءه ينتظرون دورهم ، فعليه الايجاز في مرافعته ، وعندما ينطق القاضي بالحكم بخسرانه الدعوى فعليه تقبل ذلك بقبول حسن ثم يقدم طعنا بالحكم لدى المحاكم المختصة دون ان يحمل حقدا على القاضي ، فاذا صدق الحكم تمييزا فعليه ان يثق باحكام القضاء المكتسبة درجة البتات لأنها الحقيقة القضائية كما رآها القضاء على مختلف درجاته لان من اول واجبات المحامي ان يثق باحكام القضاء بعد اكتسابها درجة البتات.
                                                                               رياض محسن الامين
                                                                             تشرين الثاني / 2015

الجمعة، 31 يوليو 2015


الجانب القانوني للخيانة الزوجية

إن مشكلة الخيانة الزوجية من أبرز المشاكل التي تواجه أي مجتمع على مستوى العلاقات الشخصية..
والخيانة الزوجية تتأرجح اختلافاً بين الشرع والقانون من حيث أركان ثبوتها وعقوبتها، وإن كانا متفقين على تعريفها فالجناية هي اقتراف جريمة الزنا التي تعني كل اتصال جنسي أو معاشرة جنسية بين شخص متزوج وشخص آخر أياً كان هذا الشخص، وأياً كان نوع هذا الاتصال الجنسي، فالقانون يجرمه ويوقعه تحت طائلة قانون العقوبات، والقانون يشترط لاكتمال أركان جريمة الزنا أن يتم ضبطها في حالة تلبس أو اعتراف أو ثبوت من واقع شهادة الشهود والمعاينة والفحص والتحليل في حالة عدم التلبس، أو الاعتراف، أما إذا لم يحدث ضبط تلبس بالجريمة ولم يعترف المتهم أو المتهمة، وسقط أحد أركان دعوى الزنا فلا يكون هناك جريمة قانوناً يحاسب عليها الجاني قانوناً.
كما يستطيع الزوج أو الزوجة المجني عليه أو عليها، أن يتنازل عن حقه في مقاضاة الطرف الجاني حفاظاً على الأولاد والسمعة والشرف ودرءاً للفضائح، بشرط أن تستأنف الحياة الزوجية بينهما مرة أخرى، سواء أتم هذا التنازل في بداية إجراءات التقاضي أم أثناء السير في إجراءات دعوى الزنا، كما يستطيع الطرف المجني عليه أن يرفع العقوبة على الطرف الجاني حتى ولو صدر حكم نهائي في الدعوى إذا قدم ما يثبت قيامهما بالمصالحة بالشرط السابق ذكره وهو استئناف الحياة الزوجية فيما بينهما..
وواقع الأمور، والقضايا يثبت أن الزوج هو بالطبع الأكثر خيانة من الزوجة، بحكم العادات والتقاليد والأعراف التي تحد من حجم الحرية الممنوحة للمرأة الشرقية العربية التي بحكم طبيعتها تكون الخيانة هي آخر ما يمكن أن تفكر فيه كزوجة وذلك كقاعدة عامة ولكل قاعدة شواذها كما نعرف.
وبرغم مشروعية الجمع بين زوجتين أو أكثر في الشريعة الإسلامية السمحاء، إلا أنه عند غياب الوازع الديني نجد أن الكثير من الأزواج يكتفي بواحدة، ويتصل جنسياً بمن يشاء من بائعات الهوى حينما يرغب في ذلك، أو يتخذ له صديقة أو رفيقة معينة.
 
ومن المفارقات والأحكام العجيبة الموافقة لشرع البشر وأهوائهم أنه وحسب القانون الفرنسي يحق للزوج أن يقتل زوجته ومن معها حال ضبطه إياها متلبسة بارتكاب جريمة الزنا، وتخفف عقوبته من السجن المؤبد إلى السجن لمدة ثلاثة سنوات كحد أقصى، أما إذا حدث العكس وضبطت الزوجة زوجها متلبساً بارتكاب جريمة الزنا ولو في فراشها وقتلته فإنها تعاقب كما لو كانت قد ارتكبت جريمة القتل العمد لأي سبب من الأسباب، ودون أي تخفيف أو تقدير للسبب الداعي للقتل..
 
الشك والتحقيق والتثبيت
وفي بعض الأحوال قد تكتمل أركان جريمة الزنا في غير حالة التلبس، وتكون الأدلة دامغة ومحكمة بشكل لا يثير الشك في كون الجريمة قد ارتكبت بالفعل، لكنها تثير ريبة القاضي وعدم اطمئنانه وتجعله يستشعر أن المتهمة بريئة، فيما لو كانت هي الطرف الجاني- وأن تلك الجريمة لم ترتكب من الأساس.
فإذا اتهم الزوج زوجته باقتراف جريمة الزنا ولم يضبطها متلبسة ولم تعترف، أو حتى لو اعترفت، فلكي لا يكون هناك مجال في كون هذا الاعتراف وقع تحت ضغط أو إكراه، تفحص الزوجة ويؤخذ منها عينة فإذا وجدت حيوانات منوية داخل رحمها غير الخاصة بزوجها اعتبر هذا دليلاً على ارتكابها لجريمة الزنا وكأنها حالة تلبس وإلا فمن أين جاءت؟
أما إذا ثبت الفحص خلو رحمها من أي سوائل أو حيوانات منوية تخص شخصاً آخر غير زوجها، كان هذا دليلاً على براءة الزوجة من تهمة الزنا حتى وإن وُجدت آثار منوية على ملابسها من الخارج، فأي شخص يمكنه إلقاء سائل منوي على الملابس الخارجية دون أن تشعر الزوجة أو المرأة، وبالتالي يحتمل أن يكون هناك من يريد الكيد لها.
 إذن فلكي تكتمل أركان قضية كالخيانة لابد وأن لا يكون هناك أي شائبة يحتمل معها إيقاع الظلم بأحد بواسطة التحليل الطبي الدقيق، إلا أن الرجل أيضاً في حالة توجيه تهمة الزنا إليه يخضع لفحص طبي وتسحب عينة منه يتبين منها بواسطة الفحص ما إذا كان قد مارس عملية اتصال جنسي منذ وقت قريب أم لا.
وكما سبق القول فإن القاضي إذا شك ولو بمقدار ذرة في صحة شيء ما في القضية ولم يطمئن فإنه يطبق فوراً قاعدة ( الشك يفسر لصالح المتهم)، ويحكم فوراً بالبراءة، فليس هناك وسطية في قضايا الزنا، فإما الجاني زانٍ وإما هو ليس زانياً، ويكون الحكم في تلك الحالة استرشاداً بروح القانون وليس بنصه الجامد.

الآثار القانونية للخيانة الزوجية :
أما بالنسبة للأثر القانوني لخيانة الزوجة لزوجها، فيتمثل في سقوط حقها في المتعة وبقية حقوقها كمؤخر الصداق وغيره فقط، وبالنسبة لأولادها يسقط حق حضانتها لهم إذا كانوا في سن التمييز بين الخطأ والصواب، ولا تحتفظ إلا بالطفل الذي هو دون العامين والذي لا يستغني عن خدمة النساء في الطعام والنظافة، ولا يستطيع تمييز ما تفعله أمه.
أما الزوج الزاني الذي تثبت عليه جريمة الزنا، فتستطيع الزوجة رفع دعوى طلب الطلاق منه للضرر، فليس هناك أشد ضرراً للزوجة من الخيانة، وفي تلك الحالة تستحق نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر صداقها، وكذلك تعويضاً عما أصابها من الضرر المعنوي

رياض الامين 

الخميس، 23 يوليو 2015

من مقالاتنا في مجلة العترة 

العانس بين الالم والامل 
--------------------

ان  زواج المرأة من أنفع الأمور التي تصلح بها حياة المرأة المسلمة وتتال السعادة في الدارين وتتحقق لها من خلاله مصالح متعددة من إعفاف وسكن واستقرار وولد وأنس وغنى وغيرها. قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ).

ولكن قد لا توفق المرأة للزواج ولا يأتيها الحظ في هذا الشأن لأسباب كثيرة خاصة تتعلق بها أو عامة من دينية واقتصادية واجتماعية ووظيفية ، وتفصيل هذا يطول ليس هذا محله وقد كتب كثيرا في هذا المجال.

وإذا أصبحت المرأة عانسا لأمر ما وفاتها قطار الزواج كما يقال فإنها غالبا تعيش في هم ونكد وحزن وعذاب نفسي وشبح يطاردها ويتجدد هذا الحزن والأسى كلما تعرضت لموقف أو مشهد يلامس عواطفها ويحرك رغباتها الفطرية أو تعرضت لنقد وكلام يجرح مشاعرها أو يقلل من شأنها. وإذا استمر معها هذا الشعور والإحساس المجروح قد يسبب لها أزمات وأمراضا نفسية وربما أوقعها في الانحراف والرذيلة إذا وافق ذلك أسرة مفككة ومعاملة قاسية وحرمانا عاطفيا. 

إنه لا مخرج للعانس من هذه الدوامة بعد إذن الله وتوفيقه إلا بالوعي والثقافة الصحيحة المستندة على المفاهيم الدينية الصحيحة وقواعد التربية السليمة والتجارب الناجحة.

ينبغي على العانس أن تتفهم المرحلة التي تمر بها وتوطن نفسها على الصبر على ذلك وتمعن النظر والتأمل في الأمور الآتية التي تسليها وتهون مصابها:
أولا: أن تعلم أن عدم توفيقها للزواج أمر كتبه الله عليها والواجب عليها أن ترضى وتسلم بما كتبه الله عليها وتفوض أمرها لله فإن فعلت اطمأنت وسكنت نفسها. قال تعالى: (مآ أَصَابَ مِن مّصِيبَةٍ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ). قال علقمة: (هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم).
ثانيا: ولتعلم أيضا أن الله قدر ذلك لها لحكمة عظيمة قد تخفى عليها فالله لا يقضي أمرا شرا أو خيرا إلا لحكمة فالأقدار كلها قدرت لتحصيل مصلحة راجحة أو درء مفسدة راجحة ليست عبثا. ولم يقدر الله قدرا شرا محضا بل يكون فيه خير من جانب آخر.
ثالثا: ولتعلم أنه قد يكون عدم الزواج بالنسبة لها أفضل وأحسن حالا من الزواج فصرفه الله عنها دفعا لما أعظم من الشرور فقد يكون زواجها فتنة عليها وبلاء يعرضها للعقوبة العاجلة أو الآجلة.
رابعا: أن تدرك أن عدم توفيقها للزواج ليس نهابة الحياة بالنسبة لها وليست السعادة محصورة في هذه الحال بل السعادة لها أسباب كثيرة حسية ومعنوية إذا حصلتها سعدت بها ومن أعظمها الإيمان والعمل الصالح. فال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). قال ابن عباس: (هي السعادة).
خامسا: أن توقن أنه إذ كان الله قد منعها هذه النعمة الطيبة فقد رزقها نعما أخرى كثيرة منها الصحة والعافية والهداية والمال ولا يحصيها إلا الله. قال تعالى: (وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا). قال أبوالدرداء: (من لم ير نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه).
سادسا: أن تدرك أن هذه الحال التي ظاهرها الحزن والحرمان تتجلى فيها منحة وهي التفرغ وعدم الانشغال والالتزام بأعباء الزوج والعيال فإذا وظفتها وشغلتها بالخير كانت نعمة جليلة وغبطة لها.
سابعا: أن تعلم أن ما يصيبها من هم وحزن وألم من جراء ذلك هو خير تؤجر عليه وتكفر خطاياها وترفع منزلتها وهذا يهون عليها. قال رسول صلى الله عليه وسلم: (عجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له: إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن). رواه مسلم.
ثامنا: ينبغي على العانس أن تشغل وقتها بالأعمال الناجحة والبرامج المفيدة مما يعود على إصلاح دينها ودنياها. إن شغل الوقت بالعمل المتجدد الدؤوب المعطاء الذي له أثر حسن على تسلية العانس وسلوها عن فقد الزواج والأولاد.
تاسعا: ينبغي لها أن تحسن التوكل على الله وتعتمد عليه حق الاعتماد وتحسن الظن بربها وتلتجئ إليه في كشف همها وتنفيس كربها بالصلاة والدعاء والذكر وحفظ الجوارح وتكون متفائلة بحصول الخير منه ومن اتصل بالله وأنزل همه به أصلح حاله ولم يضيعه. 

إن أعظم ما يسعد العانس ويدخل على قلبها السرور بذل الجهد في سبيل إسعاد الآخرين من المحرومين والفقراء والمساكين والأيتام واللقطاء فإن قلبها يسعد وينشرح إذا رأت الفرحة في وجوه الآخرين وتشعر حينها أن لها دورا عظيما في الحياة وأن لها قيمة في المجتمع.

إن عدم انشغال العانس يأمر ذي بال ووقوعها في الفراغ له أثر سيئ في جلب الأحزان والهموم وتمكن الشيطان من قلبها وفتح عليها باب الندم والألم بسبب فقدها الزواج فتصبح نهبا للوساوس والأفكار السيئة وقد يحملها ذلك على طلب المتعة عن طريق العلاقات المحرمة.

إن على العانس أن تملأ حياتها وتوجه طاقتها من عاطفة وفكر واهتمام ومشاعر في أمور نافعة تجد نفسها فيه من اشتغال بطلب العلم والثقافة ومشاركة في الدعوة إلى الله ومشاريع تطوعية إنسانية وهوايات مبدعة مفيدة وغير ذلك مما تستفرغ فيه جهدها وتشغل بالها. أما بقاؤها عاطلة وشعورها بالوحدة وتفاعلها واستجابتها لحاجاتها الفطرية يوقعها في الاكتئاب والاضطرابات النفسية.

إن أخطر أمر على العانس يجعل حياتها جحيما وعذابا ملازما استحضار حالة العنوسة في فكرها وأن تلوم نفسها وتنتقد تصرفاتها على سبيل الدوام واعتقادها أنها هي السبب الوحيد في عدم توفيقها في أمر الزواج. فجلد الذات وممارسة اللوم والعقاب المستمر وتحميل المجتمع المسؤولية والحقد عليه يجعلها تعيش حالة اليأس والحزن السلبي الذي يترتب عليه مفاسد وشرور. ولو تأملت وتفكرت أن العنوسة التي حلت بها لا تخلو من حالتين: 
1- أن لا يكون لها علاقة مباشرة وتدخل وإنما انصرف عنها الأزواج لأمر لا تملك فيه خيار ولا قرار بل هي موانع أوجدها الله فيها وفي ظروفها من عاهة أو نقص أو تعسر حال أو عضل ولي ليس في مقدورها تجاوزها. ففي مثل هذه الحالة لا يليق بها أبدا أن تلوم نفسها لأنها لم تسبب في ذلك.
2- أن يكون ما حل بها بسبب منها مباشر وتدخل فقد كانت ترفض الأزواج وتتعنت في الشروط وتتشدد في الأوصاف والمؤهلات فانصرف الأزواج عنها. فهذه الحالة أيضا لا يحسن بها أن تلوم نفسها لأنه خطأ فات وانقضى وأصبح في عداد الزمن الماضي ولا يليق بالمؤمن أن يعاتب نفسه ويعاقبها على أمر فات لا يملك استدراكه بل هو باب يلج منه الشيطان ليحزنه ويصرفه عن الخير وقد قال الله تعالى في توجيه المؤمنين: (لِكَيْ لا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ). قال عكرمة: (ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا). فالمشروع لها أن تتجاوز هذه المرحلة وتنسى وتتناسى وتعيش حاضرها وتتطلع للمستقبل المشرق بإذن الله.

ينبغي على العانس أن لا تيأس من حصول الخير ونزول الرحمة فيما يأتي من حياتها فلا تيأس من روح الله ولا تغلق باب التفاؤل ، وأن تكون متعقلة واعية واقعية في اتخاذ القرار إذا سنحت لها فرصة ولو كان فيها شيء من النقص ما دام أن المصلحة راجحة فإن تقدم لها رجل متزوج وهو كفء ذو دين وخلق أو رجل كبير فلتستخر وتشاور أهل الحكمة ثم تقبل به ليتسنى لها العفاف والرعاية والذرية الصالحة التي تصلها بالبر في حياتها ومماتها. وكم من امرأة عاقلة قبلت بذلك فاغتبطت وسعدت وكانت حياتها إلى الأفضل.

ويجب على مجتمعها الخاص والعام أن يتفهم وضعها الحساس والدقيق وأن يتعامل معها بكل رفق ولين ولا يحرجها في المناسبات ولا يجرح مشاعرها ولا يتعامل معها على أنها مسكينة أو محرومة محلا للرحمة والشفقة. بل عليه أن يعاملها معاملة طبيعية لا يشعرها بالدون أو يؤثر عليها المرأة المتزوجة.

ولا يحق للأسرة أن تستغل فراغها وتخصها بتكاليف أعمال المنزل وواجبات الأسرة دون مراعاة لنفسيتها وحقوقها الخاصة ومصالحها بل عليها أن تعدل في توزيع المهام بين أفرادها ولا تحملها مالا تطيق بحجة أنها بلا زوج فإن هذا لا يسوغ شرعا إلا إذا تبرعت بذلك عن طيب نفس منها.

ومن احتسب الأجر من أهلها وأحسن معاملتها وراعى حاجاتها الخاصة لا سيما حال الكبر وموت والديها وتفرغ لقضاء حوائجها وكفل لها الحماية والأمان الأسري كان له ثواب عظيم وفضل عميم لأن الغالب على العانس إذا كبرت وانقطع رجاؤها من الزواج أهملت وضاعت حالها وقل من يعتني بها. 

رياض الامين 

 

السبت، 11 يوليو 2015

شروط قطع اليد في جريمة السرقة في الشريعة الاسلامية

شروط قطع يد السارق
إن الدين الإسلامي دين واضح ولا جدال فيه، ولقد بين جميع الحدود وعقوباتها، فالقرآن الكريم بين لنا، وسنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- وضحت وفصلت كل ما يتعلق بديننا الإسلامي . فالقرآن الكريم حرم الزنا وعقوبته الجلد، وحرم السرقة وعقوبتها قطع اليد .لذا فان عقوبة قطع يد السارق وشروط تنفيذ هذه العقوبة، تكون على الوجه الاتي ولكن يجب علينا اولا أن نعلم جيداً مفهوم السرقة وما حكمها ؟وما الشروط التي عندها تقطع يد السارق ؟.
وتعرف السرقة بأنها: أخذ لمال الغير بشكل وحجم مخصوص، بغير حق، وعلى وجه الخفية .
أما حكم السرقة: فلا يختلف عاقلان على أنها محرمة، وقد أمر الإسلام بحفظ المال، وعدم الإعتداء عليه .
وليس الإسلام فقط بل جميع الأديان السماوية أكدت على حرمة السرقة .
حكم مشروعية حد السرقة :-
لقد حفظ الله تعالى حقوق وأموال الأمة بتشريع قطع يد السارق، وفي ذلك حفظ وصون لأموال الأمة . قال تعالى : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39)} [المائدة/38- 39].
  • شروط قطع يد السارق :-
1- أن يكون السارق بالغاً عاقلاً، فلا يطبق الحكم على طفل أو مجنون . 2- لا تقطع يد السارق إذا كان المسروق شئ محرم أو غير محترم، كالخمور . 3- أن يبلغ المسروق نصاباً، والنصاب هو: ربع دينار فما فوق . 4- أن يكون المسروق قد أخذ على وجه الخفية، فلا قطع في الإختلاس أو الإنتهاب . 5- أن يكون قد سرق من مكان مغلق، فلا تقطع يده إن سرق من صحراء، أو مكان مفتوح يدخله الجميع بدون إستئذان . 6- لا تقطع يد من سرق من مال والديه أو من مال ولده، وحتى بين الزوجين لا قطع . 7- لا تقطع يد السارق في وقت مجاعة أو قحط، ففي مثل هذه الأوقات يسقط الحد عنه . 8- أن تكون ثابتة السرقة على السارق بأحد الأمرين :- الأول : أن يقر ويعترف السارق مرتين . الثاني : أن يشهد عليه رجلان عادلان بأنه سرق .
هذه هي جميع الشروط التي ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية، فلا يجوز قطع يد السارق إلا إذا إجتمعت كل هذه الشروط فيه . أيضا هناك طريقة لقطع يد السارق فلا تقطع كل يده، وإنما تقطع أصابعه الأربعة عدا الإبهام، وتترك راحة يده . فالإسلام لا يسعى وراء إسالة الدماء، ولكننا نعلم جميعا أن القوانين الوضعية لا تردع مجرم ولا سارق، وأيضا الإسلام يدعونا إلى التدرج في إقامة الحدود، فلا يمكن تطبيق الحدود مرةً واحدة في المجتمع، فالإسلام لا يقيم الحدود إلا بعد أن يقيم الحقوق

القاضي رياض الامين

الأحد، 28 يونيو 2015


إن الحاجة لتبادل العاطفة والحب والمودة هي من الحاجات الأساسية للذكر والأنثى، ولا تستقيم الحالة النفسية للإنسان إلا لما تلبى كل حاجاته الأساسية وعلى رأسها الحاجة العاطفية، قال تعالى: ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) سورة الروم. إن السكن والمودة والرحمة فيما بين الزوجين هي الأعمدة والأركان الأساسية للحياة الزوجية العاطفية الناجحة، ولا تتحقق مع بعضها مجتمعةً إلا تحت ظلال شريعة الخالق جل وعلا وهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والرغبة الجنسية بالمقابل هي أيضاً كالطعام والشراب لابد من إشباعها بالوسائل المشروعة حتى تتحقق حالة التوازن النفسي عند الإنسان.
أما العلاقات العاطفية المعنية هنا بأنها الفخ أو الشرك فهي تلك العلاقات العمياء التي لا تسير وفق منهج الشارع في ضبط التواصل ما بين الذكر والأنثى، وتُنسج حبائلها في الظلام بعيداً عن العرف وتحدياً لكل قوانين المجتمع.

ولابد من إشباع الجانب العاطفي و الرغبة الجنسية بوسائل تبعد الإنسان عن حالة الصراع مع ضميره وقيمه ودينه، فحتى يبتعد الإنسان عن الشعور الحارق الطاعن بالذنب لابد ان يتحرى السبل السليمة الشرعية لإشباع عاطفته ورغباته الجنسية. هذا الأمر هام لتحقيق حالة النفس المطمئنة المستقرة الراضية لربها وفي نفس الوقت تحقق رغباتها وشهواتها وفق منهج خالقها دون أدنى شعورٍ بالذنب أو الكبت، قال تعالى: ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي  وَادْخُلِي جَنَّتِي (سورة الفجر)
بل على العكس إن إشباع الحاجة العاطفية وتحقيق الرغبة الجنسية وفق شرع الإسلامي الحنيف هو عمل يؤجر عليه صاحبه، قال صلى الله عليه واله وسلم: ( اوفي بُضْعِ أحدِكم صدقة ، قالوا : يا رسول الله ، أيأتي أحدُنا شهوتَهُ ، ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام ، أكان عليه وِزْر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال ، كان له أجر )
اان علاقة الطفل ومن ثم الشاب مع أبيه وأمه على السواء لابد ان تكون ذات عمق عاطفي وشخصي، بمعنى أن يكون والديه مصدر جيد وكافي للعاطفة والحب بحيث يشعر الابن بالأمن والحماية والمودة مع أبويه. وهذه النقطة في غاية الأهمية لموضوع العلاقات المحرّمة، لأن هذه العلاقات غالبا ما تُنسج وتُحاك حبالها في جو العلاقات الزوجية المضطربة ما بين الأبوين، أو أن يكون الأب أو الأم فاقدي دورهما ومكانتهما من حياة الشاب أو الشابة وعندها يعوّض الحبيب أو الحبيبة دور الأب أو الأم المفقود مما يسّهل عملية وقوع الشاب أو الشابة في الفخ
كما تختلف الأنثى عن الذكر بطغيان العاطفة على العقل ، فحينما تحب يصبح ذلك الرجل محور حياتها كلها ، وفقده يعني خسارة الحياة بأكملها ، وهذا يعني إذا تعلّقت الأنثى مع ذكر بعلاقة عاطفية غير ناضجة وليس بالمعلوم أتنتهي بزواج أم لا، ثم حدث الانفصال بسبب أن الذكر كان غير جاد أو غير قادر على الاستمرار معها ، نجم عندها معاناة نفسية شديدة الوطأة كبيرة الأثر، تتراوح ما بين الكآبة الشديدة إلى الحالات الذهانية و الوسواس وما إلى ذلك من الآلام النفسية المبرحة التي نصادفها في عياداتنا النفسية، والأهم من ذلك تأثر العلاقة مع الشريك الحقيقي الشرعي في المستقبل، بسبب أن قلبها لا يزال في شرك العلاقة القديمة الغير شرعية.
إذا دخل الذكر ذلك الفخ وكان غير مستعد ليدخل عش الزوجية الآمن، اضطربت حياته العملية وتأثر إنتاجه الأكاديمي والعملي، لأنه في مرحلة التأسيس ، مما أنتج عنه حالة عجزٍ وضعفٍ وما يليها من المثالب والمهالك المعروفة كاللجوء للمخدرات وغيرها من آفات الفراغ والعجز، وكذلك تأثر علاقته مع شريكة المستقبل الشرعية.


رياض الامين

الخميس، 18 يونيو 2015


صلة الدين بالقانون واوجه الشبه بين قواعدهما 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تبتعد قواعد الاديان الفردية كثيرا من دائرة القانون وتقترب من قواعد الاخلاق من حيث الغرض والنطاق لانها تركز اهتمامها على حكم واجبات الفرد تجاه نفسه وربه ولايعني ذلك انها لاتكترث بالروابط الاجتماعية لان الاديان جميعا جاءت لاغراض اجتماعية هادفة الى اصلاح المجتمع البشري بل هي تلتفت اليها ولكن التفاتتها تكون من زاوية اخلاقية فحسب دون ان تعرض لبيان القواعد التي تنظم هذه الروابط عرضا موضوعيا , ان الدين الجماعي يشارك القانون في تنظيم الروابط الاجتماعية وينقلب قانونا في نطاق ما ينظمه اذا اجبرت السلطة العامة الناس على الخضوع لاحكامه وفرضت جزاءا ماديا على من يخالفه , وتتفق قواعد القانون مع قواعد الدين في جملة من اوجه الشبه :
يتماثلا من حيث الغاية غير المباشرة اذ يرميا كلاهما الى السمو بالمجتمع البشري واسعاده 
كما يتشابهان بان قواعدهما تنصرف في حكمهما الى كل من اتصف بصفة معينة من الاشخاص او توافرت فيه شروط محددة من الافعال تعلق بها قاعدة عامة .
كما تتميز قواعد كل منهما بانها قواعد سلوك اجتماعية تهدف الى تحديد سلوك الفرد في الهياة الاجتماعية وتقويمه وفرضه عليه فرضا مطلقا لا شرطيا 
كما توصف قواعد كل منهما بانها قواعد ملزمة تقترن بجزاء يحمل الناس على اتباعها 
كما تتميز جميعها بالوضوح والاستقرار ولا يكتنفها الغموض لانها محددة المفاهيم ويسهل التعرف عليها بالرجوع الى المدونات وغيرها من المواطن التي تجمع قواعدها
رياض الامين

الثلاثاء، 9 يونيو 2015


حالات وجوب مهر المثل :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولا : 
إذا لم يتم المهر في عقد صحيح كأن يقول زوجيني نفسك فتقول قبلت أمام شاهدين , و في هذه الحالة تسمى المرأة بالمفوضة لأنها فوضت أمر مهرها .
ثانيا : 
إذا اتفقا في العقد على نفي المهر كان يقول زوجيني نفسك على ان لا مهر لك فتقول قبلت فالشرط هذا باطل ويصح العقد ولها مهر مثلها وذلك لان آثار العقود في الشريعة الإسلامية جعلية لا اثر للإرادة الا في إنشائها و من هذا عقد الشغار الذي كان في الجاهلية وهو ان يزوج رجل من في ولايته على ان يزوجه الآخر من هي في ولايته فتكون كل امرأة مهرا للأخرى فقد جعل الإسلام زواجا صحيحا على ان يثبت كل منهما مهر مثلها .
ثالثا : 
إذا كان المهر مسمى في العقد ولكن التسمية غير صحيحة وقد نصت على هذه الحالات الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة المارة الذكر ويجب الأقل من المسمى ومهر المثل إذا تم الدخول بعقد فاسد مع شبهة معتبرة .

رياض الامين