الخميس، 7 مايو 2015


العقوبة الجنائية بين القوانين الوضعية والشريعة الاسلامية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القاضي رياض الامين
لايمكن ان ننسى حين نقارن القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية، أن الشريعة الأخيرة شريعة دينية أساسها الإسلام، فلا يمكن بطبيعة الحال أن تتجه اتجاهاً يخالف الإسلام، وأن الدين الإسلامي يعتبر النظام الأساسي للدولة بكل ما يشتمل عليه من صوم وصلاة وزكاة وحج وتوحيد، وبكل ما يوجبه ويحرمه، وهو نظام لا يقبل التجزئة بطبيعته، فليس من المستطاع الأخذ ببعضه وترك بعضه؛ لأن الأخذ ببعضه وترك بعضه هدم له. وقد فهم أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا الوضع حق الفهم، فحاربوا مانعي الزكاة بعد وفاة الرسول واعتبروهم مرتدين، مع أن المسلمين كانوا في أشد الحاجة إلى المسالمة في هذا الوقت العصيب الذي انتفضت فيه شبه جزيرة العرب كلها على المسلمين.
فالشريعة إذن لا يمكن بأي حال أن تتخلى عن العقاب على الجرائم الدينية أو الأخلاقية؛ لأنها تقوم على النظام الإسلامي، ولأنها وجدت لحماية هذا النظام والمحافظة على مقوماته، فلابد أن تحرم كل ما يسمه وتعاقب عليه. 
ولا يصح أن يعتبر عيباً في الشريعة الإسلامية، لأنه صفة أساسية لاصقة بكل نظام أقيم أو يقام على وجه الأرض، فكل نظام له أسسه التي يقوم عليها، ومقوماته التي لا يستمر بغيرها، ولا يمكن أن يقوم أي نظام وضعي إذا أهملت أسسه، وتجوهلت مقوماته، فالديموقراطية لها أسس معينة ومقومات خاصة، وكل نظام من هذه الأنظمة تختلف أسسه ومقوماته اختلافاً ظاهراً عن أسس النظام الآخر ومقوماته، ولا يمكن أن يعيش أي نظام من هذه الأنظمة إذا أهملت بعض أسسه أو تجوهلت بعض مقوماته؛ لأنه بهذه الأسس والمقومات وجد وعاش، وتميز عن غيره من الأنظمة، ونحن نعلم أن كل نظام من هذه الأنظمة الثلاثة يضع عقوبات قاسية على كل ما يمس أسس النظام أو يهدم مقوماته، فلا عيب إذن على الشريعة إذا عاقبت على كل ما يمس النظام الذي قامت عليه؛ لأن ما تفعله الشريعة هو طبيعة لازمة لكل نظام يراد له البقاء والنماء والاستقرار. وإذا كانت الشريعة تعاقب على ما لا تعاقب عليه القوانين الوضعية فليس ذلك بشيء؛ لأنه يرجع إلى تغاير النظم واختلاف طبائعها، وما دامت اتجاهات النظم مختلفة، وطبائعها مختلفة، فلا يمكن أن تتفق فيما تحل وفيما تحرم.
والأمثلة على ذلك بارزة في الأنظمة الوضعية، فالشيوعية مثلاً تعاقب على الدعوة للنازية والديموقراطية، والنازية تعاقب على الدعوة للديموقراطية والشيوعية، والديموقراطية تحارب الشيوعية والنازية وتعاقب عليهما، والملكية الفردية مباحة إلى غير حد في البلاد الديموقراطية، ولكنها جريمة في البلاد الشيوعية. فاختلاف الأفعال المحرمة في النظم لا يمكن أن يكون عيباً بذاته، لأن قيمة النظام لا تقاس بما يحل وما يحرم، ولا بعمومه وخصوصه، وإنما يقاس بما يؤدي إليه من إسعاد الجماعة، ورقيها وتفوقها، ونشر العدل والمساواة والتراحم بين أفرادها.
القاضي رياض الامين
ايار / 2015

الأحد، 19 أبريل 2015

يعد الفرد شريكاً في الجريمة إذا كان لديه الدراية والعلم بالحدث، أي واقعة الجريمة، وكان قادراً على تبليغ الجريمة، ولكنه فشل في تحقيق ذلك مقصراً أو قاصداً. وبالتالي هذا الشريك يسمح للجاني الاستمرار في تنفيذ جريمته بالرغم من أنه يمكنه منع الجاني إما عن طريق المنع المباشر، وإما بالاتصال مع السلطات، وقد يصبح هذا الفرد مسانداً للجاني بعد ارتكاب الجريمة عوضاً من أنه متفرج بريء.
يحدد القانون مدى درجة الاشتراك في ارتكاب الجريمة. ولا تعتبر عادةً عملية الاشتراك جريمةً تلاحق قانونياً، بالرغم أنه أحياناً يتعارض مع المفهوم المتعارف لها. وقد يصبح الشريك متآمراً في الجريمة على حسب درجة تورطه، وإذا ما اكتملت الجريمة أم لا.
يجعل مفهوم الاشتراك أو التواطؤ من الفرد مسئولاً من الناحية الجنائية جزاء أفعال الآخرين. وقد تشمل عملية الاشتراك في ارتكاب الجريمة مساندة الجاني والتآمر معه. وكثيراً ما يشار المسئولية القانونية لمساندة الجاني بالاشتراك في ارتكاب الجريمة
يساعد الشريك جانياً في ارتكاب الجريمة، والاشتراك بنوعيه: إما بتورط الشريك من الدرجة الأولى في المشاركة الفعلية في ارتكاب الجريمة، وإما بتورط الشريك من الدرجة الثانية في المعاونةوالتحريض فيه. وتكون المعاونة إما الجسدية وإما النفسية. ويسمى الشريك من الدرجة الثانية بالمتواطئ في ارتكاب الجريمة.
وفقاً للقانون العام، ينقسم الشريك في ارتكاب الجريمة إلى نوعين: الشريك الأساسي، والمساند للجاني. فالشريك الأساسي هو من كان حاضراً في مشهد الجريمة، وشارك في عملية ارتكاب الجريمة. بينما المساند للجاني هو من لم يكن حاضراً في لحظة ارتكاب الجريمة، ولكنه قام بمعاونة أو تقديم المشورة أو تمويل أو تكليف أو تحريض الشريك الأساسي أو حمايته قبل أو بعد ارتكاب الجريمة، وينقسم النوعان إلى القسمين الفرعيين. فالشريك الأساسي ذو الدرجة الأولى هو من كان لديه حالة ذهنية أكيدة (النية) ليرتكب الجريمة الفعلية، مما شكلت جريمة جنائية. وأما الشريك الأساسي ذو الدرجة الثانية- يشار إليه أيضاً بالمعاون أو المحرض-  هو من كان حاضراً في مشهد الجريمة، وقام بمعاونة وتحريض الشريك الأساسي ذو الدرجة الأولى. وأيضاً ينقسم المساند للجاني إلى القسمين الفرعيين بحسب قبل حدوث الجريمة وبعدها. فالمساند للجاني قبل وقوع الجريمة هو من قام بمعاونة وتحريض الشريك الأساسي ومساعدته في تخطيط الجريمة وتحضيرها، ولكنه لم يكن حاضراً عند وقوع الجريمة. وأما المساند للجاني بعد وقوع الجريمة هو من قام بمساعدة الشركاء الأساسيون بمحض إرادته ووعيه الكامل في عدم القبض عليهم وتقديمهم للعدالة. ومن ثم تم إقرار بأن المساند للجاني بعد وقوع الجريمة ليس شريكاً فعلياً في الجنحة الجنائية بالمعنى الحقيقي للكلمة بحكم تورطه بعد حدوث الجنحة الجنائية.

رياض الامين

الأربعاء، 8 أبريل 2015

العنوسة


العنوسة
ـــــــــــــــــــــــ


تفشت في بعض المجتمعات ظاهرة العزوبة لدى الشباب، والعنوسة لدى النساء،وترجع هذه الظاهرة إلي عدة عوامل أهمها : الغلاء الفاحش في المهور وإعداد بيت الزوجية مما يرهق الشباب ويجعلهم يعزفون عن الزواج، وكذلك أسباب اجتماعية ترجع إلى التفاخر والعجب والكفاءة على أسباب دنيوية، وأسباب نفسية خلقتها صورة خيالية عن فتاة المستقبل أو فتى لأحلام ليست موجودة على أرض الواقع . كانت أمور الزواج من أسهل ما يكون، ولكن الناس بعد ذلك، وفي عصرنا خاصة، عَسَّرُوا ما يَسَّرَ الله، وضَيَّقُوا ما وَسَّعَ الله، شَدَّدُوا على أنفسهم ولم يشدد الله عليهم، حتى رأينا العزوبة عند الشبان، والعُنوسة عند الفتيات، نرى شابًّا بلغ الثلاثين أو أكثر من عمره ولم يتزوج، ونرى فتاة بلغت الثلاثين أو أكثر ولم تتزوج، ولعلها لا تتزوج بعد ذلك، حينما يقول الناس: فاتها القطار. لم هذا كله، ما الذي حَدَثَ؟ ما دام هناك رجال ونساء، فتيان وفتيات، فلماذا لا يتزوج هؤلاء من هؤلاء؟ ما المشكلة؟ المشكلة نحن الذين خلقناها، وقد وضع الناس عقبات كثيرة في سبيل الزواج؛ فهناك عقبات مادية، وعقبات اجتماعية، وعقبات نفسية.
1- عقبات مادية:
لا يستطيع الشاب أن يتزوج إلا أن يكون صاحب مال، ومال وفير، فالشاب المتخرج الذي يَقِفُ على أول السُّلَّم، لا يستطيع أن يوفر ما يُطْلَب منه، وما يطلب منه كثير، من الذي صنع هذا الكثير؟ الشرع لم يَصْنَعه، إنه في حاجة إلى مَهْرٍ يدفعه، والناس يُغَالُون في المُهُور، ويَتَبَاهون بها، المفاخرة والمكاثرة، والرياء الاجتماعي الزائف، بنت فلان دفع إليها كذا، وهذه بَذَلَ لها كذا كَأَنَّ هذا أَصْبَحَ مقياس القيمة للإنسان، أو الدخول في الجنة، ما قيمة هذا كله؟! وفي الحديث الشريف: ("خَيْرُ الصداق أَيْسَرُه") , ألا لا تغلو صُدُق النساء، فإنها لو كانت مَكْرُمَة في الدنيا، أو تقوى عند الله، لكان أولاكم بها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما أصدق رسول الله امرأة من نسائه، ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة و لم يُزَوج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بناته على شيء كثير، فاطمة بنت محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ سيدة نساء العالمين، تزوجت على ماذا؟ على دِرْع قَدَّمَها إليها علي بن أبي طالب! وماذا تَصْنَع فاطمة الزهراء بالدِّرْع؟! هل تُحَارِب به؟ إنه شَيْء رمزي.  لم يَكُنْ الناس يتباهَون بما يتباهى به النساء الآن، لم هذا؟ وليت الأمر يَقِف عند المهر وغَلائِه إنه في حاجة إلى هدايا، في حاجة إلى ذهب يقدمه. بعض البلاد هناك (شَبْكَة) أو (تلبيسة)، وبعض البلاد هناك ذهب... مَصوغات تُقَدَّم، مُعْظَمها أشياء لا تُلْبَس؛ لأنها بأحجام كبيرة، وأوزان ثقيلة، وأشكال قديمة، لا تلائم ذوق هذا العصر، حتى إنه قد كثرت علي الأسئلة عن هذا الحُلِي:  هي يُزَكَّي أو لا يزكي؟؛ لأن المرأة لا تَلْبَسُه إلا للتباهي فقط، هو شيء لا يُلْبَس، ولكن تتباهى بأن عندها الشيء الكثير قُدِّمَ لها في عُرْسِها، لم هذا ؟ لماذا نضيق على أنفسنا ونشدد. الأحفال والولائم التي تقام للعرس، وقبل العرس، وبعد العرس، وتذبح فيها الذبائح، ويؤكل قليلها، ويُلقى في سَلَّاتِ المهملات و(الدرامات) كثيرها، وبلاد أخرى تَتَضَوَّر من الجوع فلا تَجِدُ اللقمة لم هذا؟ شَدَّدَ الناس على أنفسهم، تراهم يقيمون حفلاً للخِطبة، وحفلًا لعقد القران، وحفلاً للزفاف، ما هذا كله يا عباد الله؟! ثم بعد ذلك يأتي البيت، وتأثيث البيت، لابد من أن يَكُون هناك شَقَّة مفروشة بأحدث الأثاث، أو (فيلا)، أو ما شابه ذلك. ثم بدعة جديدة اخترعها الناس بعد الزواج، ما سَمَّوْه (شهر العسل) والسفر إلى الخارج لقضاء شهر العسل! تكاليف جديدة أضافها الناس، هي في النهاية آصار وأغلال في أعناقهم، وعقبات في طريقهم.كل هذا يعقد الأمور، ويزيد من صعوبتها، وما طلب الله منا ذلك، ولا كلفنا الشرع ذلك، نحن الذين شددنا على أنفسنا؛ ولهذا ينتظر الشاب حتى يُمْكِنُه أن يوفر ما يطلب منه، وربما اسْتَدَان، والدَّيْنُ هَمٌّ بالليل، ومَذَلَّةٌ بالنهار،أو ربما ذهب إلى البنك يستقرض منه الربا فيَأْذَن من أول زواجه بِحَرْب من الله ورسوله، لِمَ هذا؟ عقبات نحن الذين أنشأناها ووضعناها، عقبات مادية لا معنى لها.
2- عقبات اجتماعية:
هناك اعتبارات عند كثير من الناس... يَتَقَدَّم إليهم الشاب فيرفضونه، لم هذا؟ هذا؛ لأنه من أُسْرَة دون أسرة، أو طبقة دون الطبقة، أو كذا وكذا، معايير ما أنزل الله بها من سلطان.إن لكل عصر معاييره، هناك من الفقهاء من قال بالكفاءة في النسب والحسب والحرفة وغير ذلك، ولكن هناك من رفض هذا كله وقال: (... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ...) (الحجرات: 13)، المقياس هو الدين والخلق، والنبي ـ صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أتاكم من تَرْضَوْنَ خُلُقه ودِينَه فزوجوه، إلا تفعلوا، تَكُنْ فتنة في الأرض وفساد عريض بالصحة." وكانوا يقولون: (إذا زوجت ابنتك فزوجها ذا دين، إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها)؛ لأنه يَخُاف الله فيها، فهو يُعَاشِرُهَا بمعروف أو يُسَرِّحُهَا بإحسان، ولا ينسى الفضل فيما سَبَقَ. هذا هو الإنسان المؤمن، هذا هو الذي ينبغي أن يُحْرَص عليه .
والذين قالوا بالكفاءة من الفقهاء، قالوا: إن العالِم كُفْءٌ لبنت السلطان؛ لأن العلم يرفع صاحبه، ويُعْلِي من قدره؛ لأنه إذا وقف الأمر عند الحسب والنسب، معنى هذا أننا أصبحنا طبقات كطبقات الهنود، لا يستطيع أحد أن يرتقي من طبقة إلى طبقة والإسلام يرفض ذلك. ينبغي أن نُعِيدَ النظر في معاييرنا، فالمُهِمُّ هو سعادة بناتنا وأبنائنا لا يجوز أن نتحجر على مقاييس قديمة، فالزمن يتغير، والحياة تتطور، والأنظار تختلف، والله ـ تعالى ـ يقول: (وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ) (أي زوجوهم) (وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (النور: 32).
لابد لنا من هذه النظرة، حتى لا تقف هذه المعايير أحجار عَثْرَة في سبيل حياة سعيدة لأبنائنا وبناتنا.
2- عوامل نفسية :
فهناك عوامل نفسية عند بعض الفتيان، فهو يضع أمام عينيه مثالاً يُحَلِّق في خياله، يرسم امرأة مثالية يريدها زوجة له، موصوفة بكل جمال وكمال، وهذا لا يوجد في واقع الحياة.
الحياة قَلَّمَا نَجِد فيها الكمال المطلق، فامرأة عندها الجمال، وأخرى عندها المال، وأخرى عندها النسب، أَمَّا أن يوجد فيها كل شيء، فَقَلَّمَا يجتمع فيها هذا. ولذلك أوصانا النبي ـ صلى الله عليه واله وسلم ـ فقال: "تُنْكَح المرأة لأربع: لِمَالها؛ ولِحَسَبها، ولجمالها؛ ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يداك" "
     وكثير من الذين يُحَلّقون وراء هذه الأحلام والمثاليات، قَلَّمَا يُحقِّقون ما يَنْشُدون. هذا هو ديننا، ديننا الذي جاء بالتيسير، فما لنا نَلْجَأ إلى التعسير؟ ديننا جاء بالتوسع، فلماذا نلجأ إلى التضييق؟ ديننا خَفَّفَ عنا فلماذا نُشَدِّد على أنفسنا؟
     علينا أن نُدْرِكَ هذا، ونُعَلِّمَ أبنائنا وبناتنا هذا، حتى نَحُلَّ تلك العقدة، حتى يتزوج الشبان والشابات، بدل أن يلجأ الشباب إلى طرق تعرفونها، يَجِدُون الحرام فيها مُيَسَّرًا هنا وهنالك، أو بدل أن يلجأ إلى الزواج من أجنبية، ويَدَع ابنة بلده، وأقرب الناس إليه.
هذا هو الإسلام، فإذا أردنا الخير كل الخير، والسعادة كل السعادة، فلابد أن نرجع إلى هذا الدين، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
نسأل الله ـ عز وجل ـ أن يُوَفِّقنا إلى ما يُحِبُّ ويَرْضَى، وأن يُعَلِّمُنَا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب

رياض الامين

نيسان 2015

السبت، 14 مارس 2015

يعتقد البعض من رجال القانون - ولا اعرف كيف بنى اعتقاده وعلى ماذا اسسه - ان لا تلازم ولا ربط بي السياسة وبين القانون فتراه حين تساله عن السياسة يجيبك : اني رجل قانون لاشان لي بالسياسة ! ونحن نحترم رايه وهذا من خصوصياته لكن الذي نراه - وبراي متواضع - رغم احترامنا لرايه لكنه ليس بالضرورة ان يكون صحيحا . 
نحن نعرف ان في السياسة لايوجد خط مستقيم  وقد تجد فيها اللون الرمادي او قل كل الالوان الناتجة عن اللونين الاسود والابيض ! وهذا يغاير الموجود في القانون الذي ليس فيه سوى الاسود والابيض ( والمقصود معروف لذوي الالباب) 
لو قمنا بالبحث عن العلاقة بين القانون والسياسة لوجدنا ذلك واضحا وضوح الشمس ونحن لا نريد ان نلبس القانون ثوبا سياسيا عنوة ولا العكس اذ سيكون ذلك على سبيل لزوم مالايلزم والمقصود في السياسة في حديثنا هذا هو السياسة التي تعني رعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وتعرف إجرائيا بأنها دراسة السلطة التي تحدد من يحصل على ماذا ومتى وكيف. أي دراسة تقسيم الموارد في المجتمع عن طريق السلطة . وعرفها الشيوعيون بانها دراسة العلاقات بين الطبقات، وعرف الواقعيون السياسة بأنها فن الممكن أي دراسة وتغيير الواقع السياسي موضوعيا وليس الخطأ الشائع وهو أن فن الممكن هو الخضوع للواقع السياسي وعدم تغييره بناء على حسابات القوة والمصلحة.
وتعبر السياسة عن عملية صنع قرارت ملزمة لكل المجتمع تتناول قيم مادية ومعنوية وترمز لمطالب وضغوط وتتم عن طريق تحقيق أهداف ضمن خطط أفراد وجماعات ومؤسسات ونخب حسب أيدولوجيا معينة على مستوى محلي أو إقليمي أو دولي. والسياسة هي علاقة بين حاكم ومحكوم وهي السلطة الأعلى في المجتمعات الإنسانية، حيث السلطة السياسية تعني القدرة على جعل المحكوم يعمل أو لا يعمل أشياء سواء أراد أو لم يرد. وتمتاز بأنها عامة وتحتكر وسائل الإكراه كالجيش والشرطة وتحظى بالشرعية فلو امعنا النظر فيما تقدم نجد ان القانون له دور كبير وواضح في تسيير ماتقدم  ولايمكن الفصل بينهما اذ ان اجتماعهما في بودقة واحدة انر وجوبي  تحقق الدولة بذلك اهدافها ومصالحها في السير قدما نحو تكوين علاقاتها بين الافراد اولا ثم بين اقرانها من الدول لذا والحال  هذه لايمكن فصل القانون  عن السياسة مهما كانت الاعذار وما محاولة فصلهما الاهروبا من قبل رجال القانون عن وجوب تحمل مسؤولياتهم باعذار واهية وحين تساله يجيبك ( وكم من اجابة لاقيمة لها) يجيبك : (انا رجل قانون ولست سياسيا)  واكرر انها محاولة ذكية او (،،،،،،،،،،) للهروب 


رياض الامين 
اذار / ٢٠١٥  

الاثنين، 19 يناير 2015

الاثاث الزوجية بين التنازل والمطالبة 
يجهل الكثير من العامة مصادر الاثاث الزوجية للزوجه وعلى جهله هذا يبني بالكيف ماذا يكون من ملكية  للزوجه وماذا لم يكن حتى بدأ الخلط عنده بين مايبقى لها ومالا يبقى عند المطالبة بها او التنازل عنه في الطلاق الخلعي 
اخوتي واخواتي ،،، نحن نعلم علم اليقين ان للزوجه مهرا واحدا  ينقسم الى جزأين احدهما معجل والاخر مؤجل ويخلط الكثير ويخطيء اذ يجهل فيسميه مهرين فيقول ( تم العقد على المهرين) وهذا مصطلح لا يخلو من مأساة في هذا الوصف اذ حمله البعض اكثر من معناه في التفسير واطلاق المصطلح الخاطئ ، عليه فللزوجة مهر واحد كما قلنا ففي الجزء الاول منه ( المعجل) يقوم الزوج او الزوجة حسب الاتفاق ببناء دار الزوجية من الحاجات العينية وتهيئة مستلزماتها واحيانا يضاف ويخرج عن ذلك امور اخرى قد تكون محسوبة على الهدايا اثناء الخطبة وهذا يبقى حقا قائما للزوجة تتصرف فيه كيفما تشاء اذ يضاف الى اثاثها الزوجية ويضاف لذلك ماتحصل عليه الزوجة من هدايا شخصية لها بسبب الزواج من الاهل والاصدقاء او خارجة عن سبب الزواج ويضاف لذلك ماتحصل عليه الزوجة ايضا من كسبها الخاص لذا وعلى هذا فقد اصبحت مصادر حق الزوجة في الاثاث وما احتوت دارها الزوجية بالامور التاليه : 
١- الهدايا المقدمة من الزوج او من غيره في فترة الخطبة او الزواج 
٢ - ما كان عينا او نقدا مما هياه الزوج من مال من معجل مهرها 
٤- ما هياه الزوج من اثاث بيتية واباح لها استعماله 
٥- ماحصلت عليه الزوجه من امور عينية او ماليه من كسبها الخاص 
ولا يشترط ان تكون تلك الاثاث قد احتفظت بها الزوجة في دار الزوجية حصرا فحالة الغصب تكون متحققة وان كانت تلك الاثاث او الاموال محفوظة في مكان اخر 
ويشترط ان يكون الغاصب هو الزوج حصرا اذ لايجوز ان يكون شخصا اخرا من العائلة كاب الزوج او امه مثلا تحت وصف الغصب  
ولا يشترط ان تكون حالة الغصب قد تحققت اثناء قيام الزوجية ، فقد تكون تلك الحالة تالية لقيام الانفصال اذ ان الاثاث تبقى دينا بالذمة 
ويعتقد البعض لجهله ذلك ان تنازل الزوجة عن اثاثها الزوجية باطلاق ذلك يشمل كافة ماتقدم استنادا لقاعدة ( المطلق يجري على اطلاقه)  وهذا لا يجوز اذ ان الحكم العادل لقضاء المحكمة المختصة  اثناء نظر دعوى الطلاق الخلعي يقتضي تبيان مفردات المواد المتنازل عنها فقد لاتكون الزوجة قد تنازلت عما حصلت عليه من اموال نقدية اوعينية الا ماكان بسبب الزواج من زوجها فقط واستثنت بذلك ماحصلت عليه من الاهل والاقارب كما ان حصولها على مخشلات ذهبية بسبب ارث ورثته لا يعتبر وعاء التنازل فهل من العدل اعتبار هذه المخشلات اثاثا زوجية وشمولها بالتنازل ؟
ويعتقد البعض ايضا ان التنازل وهو شراء الزوجة نفسها يكون محصورا باسقاط الزوجة حقا معينا مقابل قيام الزوج بطلاقها بل قد يكون ان تدفع لها مالا معينا لقاء قيامه بذلك  
اذن والحالة هذه ينبغي على محكمة الموضوع التي تنظر في دعوى الاثاث الزوجية ان ترجع الى دعوى الطلاق الذي تم بموجبها التنازل لمعرفة مفردات الاثاث المتنازل عنها ولايمكن اخذها جملة مالم يتم ذكرها بشكل مفردا وهذا ينبغي على المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق ان تدون ذلك تفصيلا قبل الحكم كي لا تسبب اي اشكال للمحاكم التي ستليها في الحكم بالاثاث اذن فليس كل تنازل عن الاثاث الزوجيه تشمل فيه المخشلات فهناك الكثير من الزوجات يحصلن على تلك المخشلات خارجا عما هيأه لهن الازواج  اذ قد يكون حقا لاحقا لها كسبته بعد حين لذا فمن دواعي العدل والانصاف ان تذكر مفردات المواد المتنازل عنها فقرة بعد اخرى بوصفها الدقيق    
كما لا يمكن ان نصف حالة غصب اثاث الزوجة بوصف العنصر الجزائي رغم ان ركن الجريمة متحقق في الغصب ذلك ان محكمة الاحوال الشخصية هي صاحبة الاختصاص في نظر الدعوى بعد ان كانت محكمة البداءة هي المختصة / رياض الامين 

السبت، 17 يناير 2015

 أنّ المسؤولية الجزائية تمحى محواً تاماً بالنسبة إلى من كان في حالة سكر اضطراري (السكر الذي يؤول إلى إفقاد الوعي أو الإرادة أو كليهما) ويعفى من كلّ عقاب. وينبغي أن يكون فقد الوعي أو الإرادة وحرية الاختيار تاماً في حالة السكر الاضطراري. فلا مجال لتطبيق نصّ هذه الفقرة ما لم يبلغ تأثير السكر الناشئ عن تناول الكحول أو المخدرات في صاحبه درجة انعدام الوعي أو الإرادة انعداماً تاماً. ويجب أن يكون فقد الوعي والتمييز أو فقد حرية الاختيار معاصراً ومرافقاً زمنياً لوقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة.
أمّا إذا أضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة أو حدث طارئ قوة وعي الفاعل أو إرادته إلى حد بعيد، أمكن إبدال العقوبة أو تخفيضها.

رياض الامين 
 

الثلاثاء، 6 يناير 2015

الاثاث الزوجيه


الاثاث الزوجيه
ان موضوع النزاع في ملكية أثاث بيت الزوجية من المواضيع التي أخذت حيزاً كبيراً في أروقة القضاء، حيث توجد هناك العديد من الدعاوى تقام يومياً في المحاكم وحتى مع قيام الرابطة الزوجية، حول هذه المسألة، وكان من الواجب ان نسلط الضوء على ماهية هذا النوع من الملكية وماهية هذا الاثاث وما هو مصدر تملكها عندما تصبح دعوى معروفة امام القضاء والى من تعود الى الزوجة أم الزوج .
لو راجعنا قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ لانجد نصاً واضحاً يتناول هذا الموضوع، لكن بالرجوع الى نص (المادة الاولى – ف 2)من قانون الاحوال الشخصية، و(المادة الاولى – ف 2)، من القانون المدني العراقي النافذ، واللتين توجبان على القضاة الرجوع الى احكام الفقه الاسلامي بمذاهبه المختلفة دون التقيد بمذهب معين، استناداً الى النصين الآنفي الذكر، فيأخذ القاضي آراء الفقهاء في المذهب الذي يلائم نصوص القوانين وعرف البلاد.
والى وقت ليس بالبعيد، كانت دعاوى الاثاث تقام امام محاكم البداءة، ولكن حصل تحول قانوني وتكييف جديد لمحكمة التمييز، واصبحت الدعوى تقام امام محاكم الاحوال الشخصية.
الملكيّة في القانون المدني
عرفت المادة (1048) من القانون المدني حق الملكية او الملك بـ «الملك التام الذي من شأنه أن يتصرف به المالك تصرفاً مطلقاً، و يملكه عيناً ومنفعة واستغلالاً، فينتفع بالعين المملوكة وبقلتها وثمارها ونتاجها، ويتصرف في عينتها جميع التصرفات الجائزة».
ومن خلال استقراء قرارات القضاء العراقي، نجد انه يفترض ملكية الزوجة لجميع أثاث الزوجية، ونجد ذلك في قرارات محكمة التمييز. ثم نجد أن للعقد والحيازة، كاسباب لكسب الملكية، اهمية واضحة لهذا الاتجاه، حيث يُعد العقد من أهم اسباب كسب الملكية في حالة نشوب نزاع بين الزوجين حول ملكية ثاث الزوجية، فيجب هنا على أحد الزوجين ان يثبت سبب تملكه للأثاث بأنه هل كان بناءً على عقد، كالهبة والبيع وغيرها من العقود، كما ان عقد الزواج بحد ذاته، اضافة للعقود الاخرى، يعد ناقلاً للملكية، فيترتب عليه تملك الزوجة للمهر، وربما يكون المهر نقداً او أشياء عينية، كالأثاث المنزلي، كما ان الأثاث والمستلزمات البيتية، التي يضعها الزوج تحت تصرف الزوجة، تُعد هبة لها، حيث أن الهبة من العقود الناقلة للملكية. أما الحيازة، فقد عرفتها المادة (1145 - فقرة1) من القانون المدني هي«وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه او بالواسطة، سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه او يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق).
فلكي تعد الحيازة سبباً من اسباب كسب الملكية، يجب ان يتوافر فيها مجموعة من الشروط او العناصر.
1- العنصر المادي: وهو ان يمارس الحائز على الشيء اعمالاً مادية تطابق ما يدّعي من أحقيته العينية على الشيء من حيث الاستعمال واستثمار غلته وتغيير مكانه وغيرها من الاعمال المادية التي يمارسها الشخص على ملكه
2- العنصر المعنوي/ وهو نية الحائز التي يجب ان تنصرف في الظهور بمظهر صاحب الحق على الشيء.
كذلك يجب ان لا تشتمل على عيوب تخدش سلامة الحيازة كالاكراه والخفاء واللبس او الغموض.
فإذا انتفت هذه العيوب وتحققت تلك الاركان او العناصر اصبحت الحيازة سبباً من اسباب كسب الملكية. هناك ثلاثة مصطلحات ذكرت في الفقه الاسلامي وكذلك في القانون بخصوص الاثاث وهي تختلف فيما بينها وهي كلمة(جهاز) و (اثاث) و (متاع). فالمتاع أعم من الاثاث والاثاث اعم من الجهاز فالمقصود بالمتاع بمعناه العام هو كل ما يتمتع وينتفع به فيشمل جميع نعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى ومنها التمتع بالحيوانات والاموال والادوات وغيرها.
اما الاثاث او متاع البيت فهو اسم لجميع ادوات وأواني الدار كالفراش والبسط والارائك والاجهزة الكهربائية المختلفة وغيرها من ادوات المنزل.

القاضي رياض الامين