الاثنين، 7 مارس 2022

السبت، 22 يوليو 2017


 وسائل اثبات الخيانة الزوجيه في القانون

الخيانة كمفهوم تعني الإخلال بوعد الوفاء والإخلاص كقيمة تبنى عليها العلاقة بين شخصين، أما الخيانة في العلاقة الزوجية فتعني ممارسة الجنس (الزنا)  مع شخص آخر غير الشريك ، في المجتمع العربي أصبحت ظاهرة الخيانة الزوجية منتشرة إلى حد أصبح الكلام عنها أو القيام بها جزءا من المسلمات نظرا لتساهل المجتمع معها خصوصا إذا كانت تحمل توقيع الرجل الذي يتم التعامل مع خيانته كـ(شر لا بد منه )عكس المرأة التي تواجه خيانتها من طرف المجتمع بكثير من القسوة،،نحن هنا لسنا مع اي الاطراف التي تمارس هذا النوع الجرمي من السلوك غير الاخلاقي فهذا سلوك بعيد عن قيم الانسانية وقد وصف الزنا في القران بانه من اكبر المحرمات وكبيرة من الكبائر ومن السبع الموبقات وما ادل على حديث  رسول الله عليه وعلى اله الصلاة والسلام عن اية المنافق اذا اؤتمن خان بغض النظر عن نوع هذه الخيانة ولكن من جانب المجتمع اليوم  في اغلب الاحيان لا تتم محاسبة الجاني في هذه الجريمة اللاأخلاقية دون ان تكون هناك شكاية من الزوجة وما اذا كانت الزوجة تخشى على بيتها وزوجها من الفضيحة فهناك نساء تتستر على هذه الفضيحة وتخفي تلك الجريمة خوفا على (سمعة ابو الاولاد )اما لو تجرأت على مقاضاة الزوج فما من عقوبة جزائية رادعة بحق  للزوج .
    فقد تناول قانون العقوبات العراقي جريمة الخيانة الزوجية بشكل مجحف فلو نظرنا لنص المادة(377/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969لتنص على :   
 
1) تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنى بها .
 2)ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج أذا زنا في منزل الزوجية ونص المادة واضح في دلالاته ومعانيه وقد جاءت صيغته منصبه بقراءتها على شخصنة وتركيز الزوجة الزانية ثم من زنى بها معطوفا على زنا الزوجة ،وقد أراد المشرع وبشكل جلي أن يعطي تمييزا لخيانة الزوج بشكل مشروع فقد قيده بمنزل الزوجية(اذا زنا بمنزل الزوجية) والقانون العراقي هو القانون الوحيد من  القوانين العربية التي لا تعاقب الزوج عن الخيانة الزوجية وتجرمها فقد حصر المشرع العراقي العقوبة فقط اذا ثبتت عليه الجريمة في منزل الزوجية ؟؟؟؟والخيانة الزوجية كجريمة ينبغي ان تنطبق عليها شروط شرعية لكي تكتمل اركانها وهذه الشروط هي العناصر المادية التي ينبغي توافرها في أي جريمة كالعمل أي النية المسبقة للخيانة ، اداة الجريمة ،ان الاثبات المادي للجريمة كوضع التلبس او احاديث الهاتف المسجلة اوما الى ذلك فأذا اكتملت الاركان المادية بالبينة والاقرار اكتملت اركان الجريمة. وبالمقابل
 
فليس امام الزوجة سوى ان تطلب التفريق للضرر الحاصل لها من جراء هذه الخيانة الزوجية . وهذا ما نصت عليه (المادة 40) من قانون الاحوال الشخصية العراقي التفريق بناء على طلب من احد الزوجين عند توافر جملة اسباب ومنها:  (اذا اضر احد الزوجين بالآخر اضرارا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية) فمجرد ثبوت الضرر ترفع دعوى طلب الطلاق منه للضرر فليس اشد ضررا للزوجة من الخيانة وفي تلك الحالة تستحق نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر صداقها وكذلك تعويضاً عما اصابها من الضرر المعنوي فبمجرد ثبوت الضرر يكفي للتفريق دون اللجوء الى انتخاب حكمين من اهل الزوج واهل الزوجة بارتكاب الزوج للخيانة الزوجية وهذه من الحالات الجديدة مستعملا المشرع تعبير الخيانة الزوجية بدلا من الزنا لغرض تمييزها عن المفهوم القانوني للزنا بالنسبة للزوجة والزوج لان خيانة الزوج خارج منزل الزوجية لا يعتبر زنا بينما هي كذلك بالنسبة للزوجة وعليه اصبح للزوجة طلب التفريق اذا ارتكب الزوج الخيانة الزوجية داخل او خارج منزل الزوجية فالقانون لايجرم هذا السلوك الذي نبذه القران الكريم ونبية الاكرم وكل الشرائع السماوية فحتى الديانات اليهودية والمسيحية جرمت هذا السلوك  .وسؤالي هنا لماذا يخون الرجل زوجتة ؟فالشريعة التي منحته ان ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع وماملكت يمينه من نساء تحت مختلف المسميات من زواج مسيار وزواج متعة تحت اطار شرعي متاح له لزواج سليم لا يخرج عن نطاق الشرع والقانون والقيم الصحيحة للانسانية فحتى ان هناك انواع من الحيوانات تحافظ على نوعها ونسلها ولا تخالط ازواج اخر فما بالنا بالأنسان الذي منحته الشريعة هذا المجال الواسع لكي يمارس حياته بأنسانية مطلقة.  فلماذا الخيانة الزوجية اذا كان الزواج متاح له؟ام  ان الامر ليس سوى سلوك مريض ويرضي رجولته ليس الا؟؟

                                                                              القاضي
                                                                              رياض الامين
                                                                               تموز / 2017

الخميس، 27 أكتوبر 2016

   

القاضي و القضاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحنُ نعيش في مُجتمعات لا تكاد تتسّع لقُلوب البشر، فهُناك الكثيرون منْ الذين لا يطيقون العيْش دون المساس بحُريات الآخرين، ولا يستطيعون أنْ يتعاملوا أو يُعاملوا النّاس إلا بأسوأ الأخلاق وأبشع المُعاملة، وهؤلاء ليس لهم قائد يقُودُهم لفعل تلك الأفعال البشعة منْ جرائم وسرقات وهتك أعراض إلا نفسهم التي تُسّول لهم السُوء والخبائث، وهناك نوع آخر لا يقلْ أهميّة في الدّراسة عن هذا النّوع، وهو نوع ضعيف مكسُور الجناح، لا يستطيع الدّفاع عن نفسه، لايقوى على الحديث والكلام جهاراً، ومنهُم منْ لا يقوى على النّظر في وجوه الآخرين خوفاً منْ نظرات قد تُشعرهم بالخوف، فهل منْ حُلول لهاتين المُشكلتين ؟ ، فالنّاس لا تقوى على كل هذا، هذه الفئة تعيش في مُجتمعات لا تكاد تتسّع لقُلوب البشر، ويرى البعض أنّ منْ واجب فئة ثالثة أنْ تعمل على إصْلاح الأولى وأنْ تبحث في مُشكلة الثّانية هذه الفئة  الثالثة هي الجهاز القضائي الذي يفصل في المطالبات المنازعات القضائية التي تنشا بين الفئتين الاولى والثانية لذا فالغاية من القضاء إقامة العدل ، ولاشك ان القضاء مسئولية شاقة ، أساسها البحث والتنقيب عن الحق لدمغ الباطل ، والفصل في دماء وأموال وأعراض الناس ، لذلك يرتقي القاضي منصة العدالة ويحتل مكانة شريفه في مجتمعه ، باعتباره قدوة حسنة وانه من الواجب على المجتمع احترام القضاء وأحكامه ، ليسود العدل الذي هو أساس الملك .
والقاضي بحكم طبيعة عمله لا يمكن ان يرضي كل الخصوم ، لان الخصم الذي يخسر دعواه لن يكون راضيا على القاضي ، لذلك كفل القانون للخصم حق الطعن بالحكم وكذلك حق التظلم من قرارات النيابة أمام القضاء ، أما غير ذلك فان القضاء يطهر نفسه بنفسه .
انطلاقا من ذلك نقول  ( لا تقاضي القاضي حتى لا تقضي على القضاء ).
والحقيقة ان العدالة تتولد في أعماق النفس ثم تكمن في ضمير القاضي ، والقاضي العادل المؤمن بالله يستطيع إظهارها مها كانت النصوص والوقائع مبهمة أو غامضة .
فالقضاء ملاذ المظلومين ومنتهى الخائفين وزورق نجاة الضعفاء فإذا فسد قضاء أمة وأصبح (حاميها حراميها) فلمن يشتكى المظلوم وبمن يلوذ ؟!! وكيف إذا آوى المظلوم إلي ماَحِسبَهُ رْكناً شديدا فوجده سِّكينا مطعونا في ظهره وشوكة في حلقه ؟!! فمرارة خيبة الأمل أشد إيلاما من مرارة الظلم .والقضاء يرتكز على الأخلاق الحميدة والضمير الحي للقاضي ، وهو ما يسمى بـ(روح القانون) بالإضافة إلى ان هناك أسس وقواعد مكتوبة محددة سلفا تطبق على كافة الخصوم اذ لابد من الاخذ بها بنظر الاعتبار باعتبارها من السمات الواجب ان يتسم بها القاضي :
·        ألا يكون القاضي ميال لأي خصم اذ يجب ان يكون عادلا في التعامل معهم وان يساوي فيما بينهم .
·        ألا يكون للقاضي مصلحة في الدعوى التي ينظرها حتى لا يكون هو الخصم والحكم .
·        ألا يكون للقاضي رأي مسبق في الدعوى التي ينظرها .
·        ألا يقضي القاضي بعلمه الشخصي حتى لا يجمع بين صفتي الحكم والشاهد .
·        ألا يخل القاضي بحق الدفاع والمواجهة بين الخصوم . 
فالقضاء هو الضمير الذي تسير على هداه البشرية ويجنبها المزالق والحفر التي قد تهلكها وتطيح بها . والدول تطمح ان يكون لها قصاء نزيها عادلا يعكس صورة البلد الحضارية ويعطي انطباعا جيدا وصورة عن عدالة البلد , تجعلها اكثر احتراما وقبولا بين بلدان العالم .
إن القضاء في المجتمعات المتحضرة ليس وظيفة لكل من هب ودب بل هو المركز الأعلى مقاماً ومكانة وشرفاً فيها، ولا يدانيه أي مركز آخر أو وظيفة أخرى وإن كانا أفضل دخلا ً ومنافع . وإن نفراً من الناس المؤمنين والملتزمين بالعدالة والإنصاف وتحقيق ذواتهم هم الذين يفضلون العمل فيه. إن شعارهم : "دع العدالة  تتحقق حتى وإن سقطت من السماء على الأرض" بمعنى حتى لو انها ألحقت أكبر الضرر بالصداقة والحكومة والعشيرة... فالقاضي العادل الصارم نحوها أعمى .
وقد قال صلى الله عليه واله وسلم: "القضاة ثلاثة : اثنان في النار، وواحد في الجنة، فاللذان في النار أحدهما من يقضي ولم يعلم، والآخر من يعلم ويقضي بغير الحق. وأما الذي في الجنة فهو الذي يعلم ويقضي بالحق".
فالقاضي العادل لا يموت لأن ذكراه تستمر حاضرة مع الأجيال. وإن ذكرى عدالة الامام علي ابن ابي طالب ع . أقوى من ذكراه بالفتوحات.
وتعبر الدولة عن إيمانها بسمو القضاء بنظام خدمة حصين وتعليم وتدريب للقضاة بجعل سلطتهم فوق سلطة السلطتين: التنفيذية والتشريعية فلا تجرؤ أي منهما على الضغط عليهم أو الإيحاء إليهم.
     وأخيراً اعلم أنه إذا فسد القضاء في مجتمع فسد الماء والغذاء والهواء والدواء فيه. لذا اصبح القاضي  (ظل الله في الارض) اذ كانت وظيفة القضاء هي وظيفة الانبياء لما لهذه المهمة من علو في الشان في المجتمع لما يتعلق شانها بالحقوق التي هي مناط الامن والامان في البلاد منذ القدم وعلى مر العصور سيما العصر الاسلامي والتاريخ حافل بالوقائع على اثر القضاء في استتاب الامن في المجتمع واستقراره وقد روي أنه صلى الله عليه واله وسلم لما بعث عليا ع  إلى اليمن قاضيا قال يا رسول الله بعثتني أقضي بينهم وأنا شاب لا أدري ما القضاء فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال : "اللهم اهده وثبت لسانه قال فو  الذي فلق الحبة ما شككت به في قضاء بين اثنين" والقاضي غير الكفء هو شر بلية يمكن ان يصاب بها المجتمع ، ذلك لانه ان كان في وسعك ان تمتنع عن التعامل مع أي تاجر لا يروق لك فان هذا ليس هو الشأن مع القاضي .. فانك تقف أمامه مضطرا يتصرف في حاضرك ومستقبلك ولا مندوحة لك ان تبسط حججك أمامه .. وما أسوا المصير الذي ينتظرك على يديه اذا كانت تنقصه الكفاية في الخلق أو العلم أو في كلاهما .. ومهما يكن حسن النية فان ذلك لا يعوضك شيئا يكون قد أصابك من ضرر على يديه !
ويقول الأستاذ بيرو كالمندري (نقيب محامي روما ) :
( انني أحب القاضي الذي يحدق النظر في عيني حين مرافعتي ، فهو يشرفني بما يبديه من محاولة التغلغل إلى أعماق نفسي بحثا عن الحقيقة في ما وراء كلماتي وقد يكون التجاء القاضي الى مثل هذه الطريقة ليس إلا محاولة بارعة منه لتعرية نفسي والبحث عما فيها من إيمان صادق بما أقول ، ولكن اتجاهه هذا على أية حال يزيدني اطمئنانا الى صدق رغبته في كشف الحقيقة ، كما أحب القاضي الذي يقاطعني أثناء المرافعة افليست وظيفتي هي مساعدته على تحري وجه الحق ؟ )...
وقد نصت تشريعات وضعية عديدة لاحقا على معالجة جملة من السلوك الذي يودي بالقاضي الى مزالق تودي في النهاية الى معايب تقدح في حكمه وعدله بين افراد المجتمع وبالتالي انهيار المجتمع اخلاقا وخلقا وانعداما للامن .
ومن هذه التشريعات هو القانون الاجرائي العراقي (قانون المرافعات 83/1969) في الباب الثامن منه من المواد (91) لغاية المادة (97) .
اذ كانت تلك المواد علاجا ناجعا ونافعا وضعه المشرع العراقي لما يصدر احيانا من القاضي من سلوك يودي بحكمه الواجب عدله الى مهاوي الظلم او الخطا المؤدي الى الظلم باعتباره انسانا قد يشط به الميل والهوى احيانا الى الاخفاق في الحكم قصدا او سهوا , اذ لايجوز للقاضي (وجوبا)  نظر الدعوى اذا كان زوجا اوصهرا قريبا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة او كان له او لزوجه او لاحد اولاده او احد ابويه خصومة قائمة مع احد الطرفين او مع زوجه او احد اولاده او احد ابويه او اذا كان وكيلا لاحد الخصوم او وصيا عليه او قيما او وارثا لاظاهرا له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل احد الخصوم او الوصي او القيم عليه او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة التي هي طرف في الدعوى او احد مديريها او اذا كان له او لزوجه او لاصوله او لازواجهم او لفروعه او ازواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة  .
كما لايجوز له نظر الدعوى اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الطرفين في الدعوى او كان له قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها (م / 91 مرافعات مدنية ) .
ولم يترك القانون حل ما اذا خالف القاضي وانتهك القانون في ذلك اذ اجابت المادة (92) من ذات القانون صراحة على ذلك :
اذا نظر القاضي الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة (91 / مرافعات ) واتخذ أية اجراءات فيها او اصدر حكمه بها يفسخ ذلك الحكم او ينقض وتبطل الاجراءات المتخذة فيها .
وقد تطرق القانون في المادة (93) من ذات القانون الى حالات رد القاضي ومنعه من النظر في الدعوى المعروضة امامه فقد يكون احد الطرفين مستخدما عنده او كان هو قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفين او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبيل اقامة الدعوى او بعدها , او اذا كان بينه وبين احد الطرفين عداوة او صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل او اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الاوان .
ويجوز للقاضي (جوازا) اذا استشعر الحرج ان يتنحى من نظر الدعوى لاي سبب يراه موجبا للتنحي بعد ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره التنحي حسب ما قررته المادة (93) مرافعات مدنية , متبعا اجراءات معينه نص عليها القانون في امر التنحي . 
ومن نافلة القول ومما تقدم يتضح ان القاضي لايمكنه الانحياز لاحد طرفي الشكوى الجزائية او الدعوى المدنية دون رقيب اذ يبقى حق الطرف الاخر قائما في منعه من ذلك وفقا للاصول والصيغ القانونية السليمة .
                                                                                                           
                                                                                             القاضي 
                                                                                            رياض الامين 
                                                                                                 تشرين الاول / 2016      
                                        
                                         

الجمعة، 2 سبتمبر 2016

ما الفرق بينَ (الدستور - القانون - النظام - التعليمات)؟
الدستور:يعلو على الجميع و يجمع تحت ظله كل القوانين و الانظمة و التعليمات و يجب ان يوافق معه باقي التشريعات و له سمو على الجميع.
القانون:وهو تشريع يُسن لتطبيق أحكام الدستور، تُعِد مشروعه الحكومة، ويُقرّه البرلمان ، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعارا ببدء العمل به رسميا.
النظام:وهو تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون، تُعد مشروعه الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة المسؤولة عن تطبيق أحكام القانون المعني، ويُقره مجلس الوزراء ، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعارا ببدء العمل به رسميا.
التعليمات:وهي تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون أو النظام، تُعد مشروعه الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة المسؤولة عن تطبيق أحكامه، ويُقره مديرها أو رئيسها أو مجلس إدارتها أو وزيرها المعني، ويتم نشره في الجريدة الرسمية اشعارا ببدء العمل به رسميا ، و في اكثر الاحيان لا يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
باختصار شديد: الدستور فوق الجميع و القانون يجب ان يطابق مع الدستور ، و النظام يجب ان يطابق مع الدستور و القانون ، و التعليمات يجب ان يطابق مع الدستور و القانون و النظام.
الترتيب حسب قوته و علوّه :-١- الدستور٢- القانون٣- النظام٤- التعليمات
                                                                                                                                          
                                                                                                                            القاضي 
                                                                                                                        رياض الامين 

الخميس، 28 يوليو 2016

التفسير القانوني للدعاره 

-----------------------------

الدعارة أو البغاء هي فعل استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي . والمصطلح له عدة تعاريف فالبعض يعتبر الدعارة ببساطة "بيع الخدمات الجنسية"، بدون أدنى إشارة إلى التمييز بين الدعارة القسرية والدعارة الطوعية. الدعارة ظاهرة قديمة بقدم الإنسانية ويربط البعض منشأ الدعارة مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالفقر. يعتبر البعض مفهوم الدعارة مرتبطا بمفهوم توازن القوى ورمز القهر في المجتمع، ويورد هذا التيار مثال تعرض البعض لتحرشات من قبل صاحب العمل لأسباب اقتصادية، بينما يذهب البعض إلى تحليلات أعمق فيعتبرون ممارسة أية مهنة أو التفوه بأية فكرة أو موقف سياسي من أجل المال فقط أو المنفعة والمصالح نوع من الدعارة.
هناك العديد من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان مثل جمعية "المساواة الآن" ومقرها نيويورك، تذكر أن تعريف الدعارة يعنى ضمنياً ممارسة الجنس إجباراً وقسراً، مهما كان مصدر هذا الإكراه أو القسر، لأن الأوضاع الاقتصادية المتردية تجبر كثيرا من المومسات على احتراف هذه المهنة. وفي هذه الحالة ليس هناك خيار أمام المرأة سوى بيع جسدها، أو الموت جوعاً، ولذلك فإن عنصر القبول أو الموافقة يعتبر غير متوفر وليس بالضرورة استخدام القوة أو الخداع من قبل النخاسين ضد ضحاياهم من النساء. المدافعون عن تنظيم الدعارة في إطار قانوني يرون أنها موجودة في كل الأحوال، ولن تتوقف سواء نظمتها الدولة أو تجاهلتها، غير أن تنظيمها سيعود بالنفع على الحكومة التي ستحصل ايرادات ضريبية كبيرة، وعلى العاملين بصناعة الجنس الذين سيتم حمايتهم من أخطار صحية واجتماعية كثيرة.
رغم تواجدها في جميع أنحاء العالم إلا أن الظروف المحيطة بالدعارة سواء من ناحية العاملين بها أو القوانين الخاصة بتنظيمها أو منعها تختلف وتتفاوت من بلد لآخر. تختلف الحالة القانونية للدعارة من بلد لآخر، من كونها قانونية تماما وتعد مهنة إلى المعاقبة عليها بالإعدام . 
فعديد من التشريعات القضائية تعرف فعل الدعارة بأنها (مبادلة المال بالممارسة الجنسية أو الجماع)، في حين أن بلدان أخرى لاتجرم فعل الدعارة في حد ذاته بل تجرم النشاطات المرتبطة بها عادة من قبيل (الدعوة لممارسة الجنس في مكان عام، تشغيل بيت للدعارة، القوادة مايجعل أمر ممارسة الدعارة صعبا دون خرق القانون، في بلدان قليلة أخرى فان الدعارة مصرح بها قانونا وتحت الاشراف.
ا

الجمعة، 27 مايو 2016

لاسباب الحقيقية لظاهرة الطلاقارتفعت نسبة الطلاق في الفترة الأخيرة، بصورة ملحوظة مما يتثير العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع فما السبب الذي يدفع الإنسان إلى الانفصال وماهي اسباب عدم الإستقرار في حياته الزوجية والتي تجعله يفضل الطلاق عن الإستمرار فيها.فمن يتحمل تلك المسئولية هل المجتمع أم الناس أم الإعلام ، ولو اجينا احصاءا لوجدنا أن بعضا من البلدان أصبحت الأولى على العالم كله فى عدد حالات الطلاق حيث إرتفعت نسبة حالات الطلاق من 7% لتصل إلى نسبة 40% وذلك فى خلال الخمسين عاما الأخيرة فقط , ففى هذا البلد وكما تشير الاحصاءات تقع يوميا مائتان وأربعون حالة طلاق حتى وصلت أعداد النساء المطلقات فى بعض البلدان إلى مليونين وخمسمائة ألف امرأة مطلقة ومعظم هذه الحالات قد حدثت خلال عام واحد من بداية الزواج . البعض الاخر يقول ان السبب الرئيسي في إرتفاع نسبة الطلاق، يكمن عدم الإختيار الصحيح ونحن نسميه (سوء الاختيار) والذي يشمل التوافق الفكري والاخلاقي والادبي والشرفي فلابد من وجوده بين الزوجين بنسبة كبيرة ، كما لابد من توافر الدراسة الوافية لكلا الطرفين لبعضهما بحيث لا يتم الزواج إلا مع توافر نسبة كبيرة من التفاهم من جوانب عدة ، تساعد على بناء أسرة مستقرة صالحة، هذا بجانب غياب الثقافة الدينية التي تساعد كل طرف في أن يتقي الله في الطرف الآخر – وهذان السببان في راينا هما من اهم الاسباب التي ادت الى زيادة نسبة الطلاقات .والبعض الاخر يؤكد انه أحياناً ما يصدطم الطرفين بواقع الحياة بعد الزواج، خاصة الفتيات والتي كانت تتوقع حياة حالمة مستقرة ، ثم تفاجأ بحياة مختلفة تماما في تعاملها مع الزوجة خاصة في العلاقات الخاصة بينهما، والتي تؤثر بشكل كبير جداً في حياة الطرفين، وايضاً لا نستطيع أن نبرأ الرجل أو الشاب من المسئولية وهذه المفاجاة التي تقع فيها الفتاة لاتخلو من الاسباب المذكورة اعلاه .وقد يقدم الشاب للفتاة كل ما تتمناه في فترة الخطوبة إلا أن يتم عقد القران أو الزواج، فتبدأ سيطرته وتحكماته والتي ترفضها الفتيات هذه الأيام باعتبارها اعلى من منه مستوى حسب ماتراه وربما يكون العكس صحيحا ، ولا ننسى أيضا غالبا ما نرى تدخل الأهالي في حياة أبنائهم الشخصية حيث تعد أحد أهم وأقوى الأسباب في إرتفاع نسبة الطلاق ، فأيام زمان لم يكن الأهل يتدخلون أبداً في حياة ابنائهم الزوجية على العكس من ذلك فكانوا دائماً ما يسعون في الإصلاح بين الطرفين رافضين تماماً فكرة الطلاق ، أم الآن فالعكس هو الذي يحدث حيث من الممكن أن تشجع الأم إبنتها على الطلاق وترك حياتها الزوجية حتى ولو كان هناك أطفال , ولربما تجد الدافع ياتي من اهل الزوج .وعلى العكس من ذلك فقد أرجعت البعض من النساء المتزوجات الى ، أن عمل المرأة وإستقلالها المادي والمعنوي ساعد بشكل كبير جداً في إرتفاع نسبة الطلاق في بعض البلدان ، حيث أصبح الرجل أو الزوج يعتمد على دخل زوجته في الإنفاق على الأسرة، مما يؤدي احياناً الى ما يثير غضب الزوجة وقد تضطر إلى الإنفصال مادامت هي من تنفق على أسرتها، كما ساهم عمل المرأة في تقليل أنوثة المرأة مما أثر على دورها كأم وكزوجة، والأهم من ذلك هو غياب الثقافة الدينية والأسرية وأحياناً الجنسية تعد من أهم أسباب إرتفاع نسبة الطلاق في تلك البلدان .وبخصوص ذلك يقول البعض من الباحثين ان ارتفاع نسبة الطلاق في بعض البلدان هو لأسباب عديدة أهمها هو الإنفصال النفسي بين أفراد الأسرة جميعاً وليس بين الزوجين فقط ،حيث كل فرد يرى نفسه فقط، مما ساعد على ريادة معدلات الطلاق بعد أن نفتخر بحفاظنا على الأسرة وأننا شعب مترابط يهتم بالأسرة وشؤونها .وأضاف هذا البعض الى أنه لابد من وجود دراسة كاملة ووافية لإعادة لم شمل الأسرة من جديد والتي تعتبر عماد المجتمع وذلك قبل أن تنتهك الأسرة بالكامل ويصبح لدينا مجتمع مثل مجتمع العصابات أو الإرهاب ، وأيضاً مجتمع أولاد الشوارع ، لأن الأسرة هي القلعة التي يحتمى بها وفيها الإنسان، فكل شئ يبدأ من الأسرة وينتهي إلى الأسرة.بينما البعض من اساتذة علم النفس والإجتماع ، يرى أن إنحدار المستوى الثقافى والإجتماعي بل الإقتصادي سبب قوي في زيادة معدلات الطلاق في المجتمع العربي كله ، مما يتسبب ذلك في الطلاق حيث عندما لايجد الرجل أو الزوج ما ينفق به على زوجته وابنائه فيكون الطلاق هو النتيجة الطبيعية لذلك، هذا بجانب الإعلام وإتجاهاته المختلفة ، والذي يكون هو المسؤول الأول عن تلك الظاهرة الخطيرة.وأكد مختصون اخرون أن الحل الأمثل للقضاء على تلك الظاهرة ، هو رفع المستوى المعيشي للأفراد ، والأهم من ذلك هوتقنين وتطوير الإعلام وخاصةً المرئي فعليه تقديم برامج متكاملة لتوجيه الشباب , وتأهيلهم نفسياً لكيفية إقامة أسرة جديدة مترابطة ومتماسكة وذلك عن طريق تطوير ثقافتهم الإجتماعية والتكنولوجية والجنسية والأسرية.فيما أوضح اخرون ، إنعدام التفاهم والبعد عن الإختيار السليم أحد أهم أسباب إرتفاع نسب الطلاق، بجانب إنعدام الحوار بين العروسين ثم الزوجين ، والأهم من ذلك هو تدخل الأهل فى حياة الأبناء وأحياناً إجبارهم على الإنجاب بشكل مستمر مما يؤدي إلى زيادة بؤر الفقر، وبالتالي زيادة معدلات الطلاق ثم زيادة عدد أولاد الشوارع الذي وصل الآن إلى أجيال ضخمة .وأضاف اخرون أنه على الرغم من أن المجتمع الآن في تقدم مستمر لكن في المقابل الأسرة والإهتمام بها يتراجع بشكل مستمر ، كما لابد أيضاً من زيادة الوعي لدى الشباب والبنات ، ليتعلموا أن الزواج ليس بلعبة بل مسؤولية وتربية ومشاركة ، وليس مجرد حياة "هلهلية" ، حيث لوحظ أن الثقافة تتراجع بشكل كبير، والنتيجة هي زيادة معدلات الطلاق وزيادة عدد أطفال الشوارع الذي وصل إلى ثلاثة مليون طفل.وأوضح هؤلاء على أن الحل يكمن في إقامة مشروع ينقذ الأسرة من الضياع، والأهم من ذلك هي رغبة الأسرة نفسها في النجاح والإستمرار، وتعظيم المشاركة والحوار بين أفراد الأسرة، وعن طريق وضع مهام واضحة وقواعد بين الزوجين، لايمكن أبدا مهما حدث الخروج عليها، هذا هو التخطيط السليم فالعالم أجمع سائر على التخطيط .ومن هذا المنطلق فقد أوضحت الأراء والخبرات المختلفة واجمعت أن إرتفاع معدل الطلاق له عدة أسباب، أهمها هو غياب النزعة الدينية لدى الأفراد بجانب غياب الثقافة المجتمعية والأسرية، لذا نحن نناشد ونطالب بل نصرخ ونقول أنقذوا الأسرة التي هي عماد المجتمع فإذا إنعدمت الأسرة إنعدم المجتمع كله.فلماذا لاتقيم الدولة مشروعاً لتأهيل الشباب لإقامة أسرة سليمة مستقرة، وتكون إجبارية، بحيث لا يقدم الشباب على الزواج والإنجاب وتربية الأطفال إلا إذا كان حاصلاً على تلك المؤهلات كما تفعل أي دولة متقدمة،فهل ستحترم الدولة تلك الرغبة وتحمي أسرتنا، أم سوف يصبح ذلك مجرد أحلام في الهواء. القاضيرياض الامين كانون الاول /2014

الثلاثاء، 17 مايو 2016

الطلاق هو حل الرباط الزوجي وانهائه بايقاع من الزوج او الزوجه ان وكلت او فوضت به ولايقع الا بالصيغة المخصوصة له شرعا , وهذا ما نصت عليه المادة 34 من قانون الاحوال الشخصية العراقي (( الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت او فوضت به من القاضي ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعا )) . والطلاق يختلف باختلاف نوع الطلقة المستعملة وعدد الطلقات التي اوقعها الزوج على زوجته وبذلك ينقسم الطلاق الى ثلاثة اقسام هي :الطلاق الرجعي والطلاق البائن , والبائن قسمان بينونة صغرى وبينونة كبرى وكما مبين ادناه :
     اولا - الطلاق الرجعي . ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها منه دون عقد وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق م/2/34 من قانون الاحوال الشخصية ويقع بالصيغة المخصوصة له شرعا كقول الزوج مخاطبا زوجته انت طالق او انت طالق طلقة رجعية واحدة او هو الذي يرفع قيد الزواج الصحيح في المال لا في الحال وتكون الزوجية قائمة بين الزوجين ما دامت المطلقة في عدتها حيث تحل للزوج بعد ايقاعه الطلاق الرجعي ان يراجع مطلقته بارادته المنفردة ما دامت في العدة فيعيدها الى عصمته بدون رضاها ومن غير حاجة الى مهر وعقد جديدين , وتكون المراجعة اما بالقول كقول الزوج لزوجته المطلقة رجعيا : راجعتك يافلانة بنت فلان ... او بالفغل كالتقبيل او الاتصال بها اتصال الازواج .. فاذا انتهت العدة دون مراجعة شرعية شرعية فيقلب الطلاق الرجعي الى طلاق بائن بينونة صغرى . متى يعتبر الطلاق رجعيا كل طلاق يوقعه الزوج كامل الاهلية على زوجته في ظل قانون الاحوال الشخصية النافذ يعتبر رجعيا بالشروط الاتية :-
       أ. ان يكون بعقد نكاح جديد ب. ان يكون بعد الدخول حقيقة ج. عدم وجود عوض مالي د. ان يكون غير مسبوق بطلقتين , اي ليس مكمل لثلاث طلقات هـ. عدم وجود نص في قانون الاحوالب الشخصية من اعتباره بائنا الاحكام المترتبة على الطلاق الرجعي أ. نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته , فاذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا فان لم يكن مسبوقا بطلقة بقت له طلقتان وان كان مسبوقا بطلقة لم يبق له الا طلقة واحدة
       ب. انهاء الرابطة الزوجية بين الزوجين بانقضاء العدة فاذا لم يستعمل الزوج حقه الشرعي في مراجعة زوجته قولآ او فعلآ حتى انتهت العدة فان العلاقة الزوجية تنقطع ولا تتجدد الا بعقد جديد ومهر مستأنف .
       ج. اذا توفي احد الزوجين اثناء العدة في الطلاق الرجعي ورثه الآخر بتحقق سبب الارث وهو الزوجية مالم يوجد مانع من موانع الارث كاختلاف الدين بأن يكون الزوج مسلما والزوجة كتابية ولا فرق بأن يكون الطلاق الرجعي في حال صحة الزوج او في حال مرضه.
     ثانيا - الطلاق البائن بينونة صغرى هو ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد وبمهر جديدين سواء اكانت الزوجة في العدة او انتهت عدتها م2/38 احوال شخصية ويقع الطلاق بائنا في الحالات التالية :-
أ. قبل الدخول حقيقة
 ب. بعد الخلوة الصحيحة ( المذهب الحنفي )
ج. في الطلاق الخلعي ( اذل تنازلت الزوجة عن مهرها المؤجل ونفقة عدتها وحقوقها الزوجية حسب الاتفاق بين الزوجين ) الاحكام المترتبة على الطلاق البائن بينونة صغرى
       أ. يرفع احكام الزواج الصحيح في الحال فهو يزيل الملك ولا يزيل الحل , بمعنى ان الرابطة الزوجية تنقطع بمجرد وقوع الطلاق البائن فليس للزوج مراجعة زوجته المطلقة بائناً ولوكانت ماتزال في العدة ولكن له ان يتزوجها برضاها بمهر وعقد جديدين لأن الحل باق .
        ب. نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته كما سبق وتم بيانه في الطلاق الرجعي ج. اذا توفي احد الزوجين في الطلاق البائن بينونة صغرى والمطلقة في العدة فلا توارث بينهما الا اذا كان الزوج مريضاً مرض الموت وقصد بطلاق زوجته بائناً حرمانها من الميراث حيث يعتبر الزوج فاراً من ميراث زوجته بطلاقها فيرد قصده وترثه زوجته م2/35 أحوال شخصية
     ثالثا -  الطلاق البائن بينونة كبرى هو الطلاق المكمل لثلاث طلقات متفرقات في ثلاثة اطهار و لا فرق ان كان مسبوق بطلقتين رجعيتين او بطلقتين بائنتين احدهما رجعية والاخرى بائنة , فان طلق الرجل زوجته الداخل بها حقيقة طلقة اولى وراجعها وهي في العدة ثم طلقها ثنية فراجعها مراجعة شرعية ثم طلقها ثالثة فالطلاق حينئذ يكون بائناً بينونة كبرى ولا يسوغ له مراجعتها ولا اعادتها الى عصمته حتى تنكح زوجاً غيره ويطلقها او يموت عنها وتنتهي عدتها وعندئذ يجدد الزوج الاول نكاحه عليها بعقد جديد ومهر مستأنف فيملك عليها ثلاث طلقات جديدة  م 38/ب أحوال شخصية. الاحكام المترتبة على الطلاق البائن بينونة كبرى أ. انه يزيل الملك والحل في الحال ب. ان المطلقة بائناً بينونة كبرى تكون محرمة على مطلقها تحريماً مؤقتاً حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها دخولا حقيقياً ثم يفارقها لسبب من الاسباب . ج. لا توارث بين الزوجين الا اذا كان الطلاق في مرض الموت او في حالة يغلب على مثلها الهلاك واعتبر الزوج فاراً من توريث زوجته . هل يجوز ايقاع الطلاق بالوكالة لايعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق 2/34 أحوال شخصية وبناءاً على ذلك لايجوز ايقاع الطلاق بالوكالة في المحاكم العراقية بالوقت الحاضر وذلك لان ايقاع الطلاق اصبح يستلزم حضور كل من الزوج والزوجة في المحكمة امام القاضي للتلفظ بصيغة الطلاق من قبل الزوج ومعرفة فيما اذا كانت الزوجة حامل ام لا وهل في حالة طهر او حائض , اما الوكالة التي تعطى للمحامي او غيره فهي لاقامة دعوى الطلاق والمرافعة فيها فقط بالرغم من النص فيها على ممارسة الحقوق الشخصية البحته ومن ضمنها الطلاق انواع الطلاق 
القاضي رياض الامين